كما يبرك البعير وليضع يديه قبل ركبتيه)) رواه أهل السنن.
فمحمد بن عبدالله بن الحسن ثقة لكن أعل البخاري الحديث بتفرده فقال: لا يتابع عليه قال: ولا أدري أسمع محمد بن عبدالله بن حسن من أبي الزناد أو لا (). وقد فصّل القول في هذا المثال وبينه ببيان واضح الشيخ الفاضل الدكتور حمزة بن عبدالله المليباري في كتابه الفائق ((الموازنة بين المتقدمين والمتأخرين في تصحيح الأحاديث وتعليلها)) ()، وقد تطرق الشيخ الدكتور حمزة في كتابه لمسألة التفرد وتوسع في بيانها بالأمثلة بكلام جيد موثق قد استفدت منه.ومن أمثلة هذا وأمثلته كثيرة ما ذكره الشيخ المحدث عبدالله السعد وفقه الله في بعض أشرطته المسجلة من تفرد خالد بن دريك عن عائشة رضي الله عنها بحديث: ((إذا بلغت المرأة المحيض لم يصح أن يرى منها إلا وجهها وكفيها)) قال: فأين الرواة عن عائشة كابن أختها عروة، والأسوة بن يزيد وعمرة عن هذا الحديث؟.
ومن أمثلته أيضاً تفرد عبدالمجيد بن أبي رواد عن مالك عن يزيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري بحديث: ((إنما الأعمال بالنيات)) فأين أصحاب مالك وتلاميذه عن هذا الحديث لم يرووه؟
الحالة الثانية: أن يكون المتفرد من الثقات الحفاظ الكبار لكنه تبين وهمه أو خطؤه بتفرده فينبه على ذلك النقاد من حفاظ المحدثين لقرائن ظهرت لهم.
وإلى هذا يشير ابن رجب رحمه الله في قوله: وأما أكثر الحفاظ المتقدمين فإنهم يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه إنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه ().
أقول: إنما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار لقرائن ودلالات ظهرت لهم، ولذلك فالإمام أحمد عندما سأله الأثرم كماسبق (ص:43) وقال عن زيد بن أنيسة:ان له أحاديث ان لم تكن غرائب فهي مناكير؟ قال: نعم. ممايدل علىأنه يفرق بين الغرابة والنكارة, وكلام ابن رجب رحمه الله كلام محقق مدقق مارس كلام المتقدمين وخبره.ولهذا أمثلة كثيرة، ومن تأمل كتب العلل وكامل ابن عدي وجد من ذلك كثيراً، فمن ذلك أحاديث أنكرها ابن عدي على إسماعيل بن أبي أويس رواها عن خاله مالك بن أنس وقال: لا يتابع عليها وإسماعيل ثقة مخرج له في الصحيحين وغيرهما (). ومن ذلك تفرد عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس بحديث"من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به" فقداستنكره عليه ابن معين والنسائي مع انه ثقة احتج به الشيخان والأربعة (2)
ومن ذلك أيضاً تفرد قتيبة بن سعيد عن الليث بحديث معاذ في الجمع بين الصلاتين في السفر، فقد أعله البخاري وأبو حاتم وأبو داود بذلك وتوسع في بيان ذلك الشيخ الدكتور حمزة المليباري في كتابه (3) فليراجع.
الحالة الثالثة: اشار اليها الذهبي في الموقظة (ص 77) وهي اذاكان المتفرد من اصحاب الكتب المتأخرة بعد كتب السنة المشهورة فانه قلّ أن يتفرد بحديث صحيح بعد تلك الفترة كما ذكر
زيادة الثقة:
وهي مبحث مهم له علاقة بالشذوذ والتفرد والنكارة وقد كُتب وبُحث فيها كثيراً لكني سأنقل في هذا ملخصاً لطريقة المتقدمين حيال زيادات الثقات، وذلك لأنك ترى عند المتأخرين خللاً في هذا الباب فيطلقون القول بقبول زيادة الثقة مطلقاً وقد ينسبون ذلك للمحدثين (4)، وإنما هو قول الفقهاء ومن تبعهم الخطيب البغدادي في الكفاية وابن حبان والحاكم (5).
والصحيح من مذهب المتقدمين أنهم لا يطلقون قبول الزيادة بل الأمر عندهم حسب القرائن والمرجحات كأن يكون الزائد مبرزاً في الحفظ والضبط.
قال ابن رجب: من تأمل كتاب تاريخ البخاري تبين له قطعاً أنه لم يكن يرى أن زيادة كل ثقة في الإسناد مقبولة، وهكذا الدار قطني يذكر في بعض المواضع أن الزيادة من الثقة مقبولة ثم يرد في أكثر المواضع زيادات كثيرة من الثقات ويرجح الإرسال على الإسناد، فدل على أن مرادهم زيادة الثقة في تلك المواضع الخاصة وهي إذا كان الثقة مبرزاً في الحفظ ().
وقال الترمذي في العلل: وإنما تقبل الزيادة ممن يعتمد على حفظه، وقال ابن خزيمة: لسنا ندفع أن تكون الزيادة مقبولة من الحفاظ ().
¥