تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد رأيت الصنعاني وقع منه ذلك في ((سبل السلام)) في شرح حديث رقم (253) بترقيمي؛ فلينتبه لذلك.

وسأكمل ما تبقى فيما بعدُ – بإذن الله –.

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[16 - 05 - 04, 09:24 م]ـ

أحسنت .. واصل نفع الله بك:

----

الطريفي: قول البعض (على شرط البخاري) أو (على شرط مسلم) تسامح شديد!

السؤال الثاني والعشرون: ما الرأي في قول البعض (على شرط مسلم) او (على شرط البخاري) أو (على شرطهما) وما الحق في هذا؟

الجواب: هذه العبارات يراد بها أن الحديث اتفق سنداً ومتناً مع ما يشترطه البخاري ومسلم في الأحاديث، وهذا قد يسلّم سنداً إلا أنه في التسليم به متناً نظر، فالقول في خبر من الأخبار أنه على شرط الشيخين وعلى شرط البخاري أو على شرط مسلم، يلزم منه أن يكون له من الأهلية ما يجعله ينظر في المتون كنظر البخاري ومسلم سبراً للمعاني في الباب، وما يخالفه، وما يوافقه، وتعدد طرقه، وهذا وإن أمكن فعله من بعض المتأخرين، لكنه محال أن يصل نظره إلى نظر وسبر الأئمة الحفاظ المتقدمين، فضلاً عن أن يكون كنظر البخاري أو مسلم.

وأما في الأسانيد والرجال، فمعرفة ما هو على شرط الشيخين أو أحدهما ممكن، أما في المتون فلا أرى يصل إليه أحد من أهل العصر.

فنحن نجد من الأحاديث أسانيدها على شرط الصحيح لكن متونها فيها غرابة، وكون السند رجاله رجال الصحيح لا يلزم من هذا نسبة المتون له، ولا أن تكون مقبولة عند صاحبي الصحيح، وقد علمنا قطعاً أنه لا تلازم بين صحة الإسناد وسلامة المتن، إذاً فلا تلازم بين كون السند على شرط الصحيح أن يكون المتن كذلك.

وللبخاري ومسلم من الفقه والنظر وسعة المحفوظات ما لا يدركه المتأخرون قاطبة، فحينما يخرجون حديثاً في الباب فهم قطعاً قد نظروا فيما حفظوا من متون وقارنوها بمتن هذا الخبر، ومدى المخالفة فيه إن وجدت، وهذا متعذر عند من تأخر.

ولذا فالأسلم أن يقال (إسناده على شرط الصحيح) أو (إسناده على شرط البخاري) أو (إسناده على شرط مسلم) أو (إسناده على شرط الصحيحين)، وأما قول (هذا الحديث على شرط البخاري) أو (هذا الحديث على شرط مسلم) أو (هذا الحديث على شرط الصحيحين) فهذا يعني أن الحاكم بهذا الحكم لديه من النظر في المتون وسعة المحفوظات ما يمكنه منه السبر للمتون كسبرهم وهذا متعذر، وهذا القول في تسامح شديد.

وقد ترك البخاري كثيراً من الأحاديث أسانيدها على شرطه منها ما تركه لأجل دقة نظره في المتون، ومنها ما تركه لغير شيء إلا لأنه لم يشترط استيعاب الصحيح كله.

والله أعلم.


من مشاركة سابقة لأحد الأخوة

ـ[سلطان العتيبي]ــــــــ[17 - 05 - 04, 12:52 ص]ـ
وعبارة ابن عبدالهادي في المحرر جيدة , فهو يقول فيها: (على رسم البخاري ومسلم)!!

ـ[عبدالله المزروع]ــــــــ[19 - 05 - 04, 06:43 م]ـ
الشرط الرابع: أن يكون هذا الحديث سالماً من الشذوذ والعلة، سواءٌ في الإسناد أو في المتن، وهذا شرطٌ جوهري، وهو شرطٌ في أصل الصحة، فكيف بشرط الشيخين؟
وقد سبق أن شرطهما هو شرط الصحيح المتفق عليه.
وهذا الشرط؛ صرَّح به الحافظ ابن حجر (1/ 314 – 315)، وقال: (1/ 316): (إذا أخرجا لرجلٍ، وتجنبَّا ما تفرَّد به أو ما خالف فيه، كما أخرج مسلمٌ من نسخة العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة – رضي الله عنه – ما لم يتفرَّد به.
فلا يحسن أن يقال: إن باقي النسخة على شرط مسلم؛ لأنه ما خرَّج بعضها إلا بعد أن تبين أن ذلك مما لم ينفرد به، فما كان بهذه المثابة لا يلتحق أفراده بشرطهما).
قلت: ويصدِّق هذا قول أبي يعلى الخليلي في ترجمة العلاء هذا من الإرشاد (1/ 218 – 219): (مختلفٌ فيه؛ لأنه يتفرد بأحاديث لا يُتابع عليها، كحديثٍ عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي – صلى الله عليه وسلم –: " إذا كان النصف من شعبان فلا صوم حتى رمضان ". وقد أخرج مسلم في ((الصحيح)) المشاهير من حديثه، دون هذا، والشواذ).
الشرط الخامس: أن تقع رواية رواة هذا الحديث في الصحيحين قصداً، لا عرضا أو اتفاقاً.
من ذلك: قال البخاري في المناقب من صحيحه (6/ 632 فتح): ((حدثنا علي بن عبد الله: أخبرنا سفيان: حدثنا شبيب بن غرقدة، قال: سمعت الحي يتحدثون عن عروة؛ أن النبي – صلى الله عليه وسلم – أعطاه ديناراً يشتري له به شاةً، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث، عنه – يعني: عن شبيب – قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: " الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة " قال: وقد رأيت في داره سبعين فرساُ. اهـ.
قال الحافظ في مقدمة الفتح (ص 397): فهذا كما ترى لم يقصد البخاري الرواية عن الحسن بن عمارة، ولا الاستشهاد به؛ بل أراد بسياقه أن يبين أنه لم يحفظ الإسناد الذي حدثه به عروة، ومما يدل على أن البخاري لم يقصد تخريج الحديث الأول أنه أخرج هذا في أثناء أحاديث عدة في فضل الخيل، وقد بالغ أبو الحسن بن القطان في كتاب (بيان الوهم) في الإنكار على من زعم أن البخاري أخرج حديث شراء الشاة، قال: (وإنما أخرج حديث الخيل، فانجرَّ به سياق القصة إلى تخريج حديث الشاة)، وهذا ما نقلناه، وهو لائحٌ لا خفاء به، والله الموفق).
وراجع الفتح (6/ 635) أيضاً.

انتهى تعليق الشيخ طارق عوض الله – حفظه الله –.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير