تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[10 - 09 - 04, 04:24 م]ـ

وفي فتح الباري لابن رجب

قال البخاري – رحمه الله -:

597 - ثنا أبو نعيم وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا همام، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: (من نسي صلاة فليصل إذا ذكر، [لا كفارة] لها إلا ذلك؛

وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي [طه: 14]).

قال موسى: قال همام: سمعته يقول بعد: (?وَأَقِمْ الصَّلاةَ لِذِكْرِي).

وقال حبان: ثنا همام: ثنا قتادة: ثنا أنس، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نحوه.

هذا الحديث قد رواه جماعة عن همام، وجماعة عن قتادة.

وقد خرجه مسلم من طريق همام وأبي عوانة وسعيد والمثني، كلهم عن قتادة، عن أنس، وليس في رواية أحد منهم: التصريح بقول قتادة: (ثنا أنس)، كما ذكر البخاري أن حباناً رواه عن همام.

وإنما احتاج إلى ذلك؛ لما عرف من تدليس قتادة.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 09 - 04, 03:57 ص]ـ

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (6/ 400)

وقد عاب الإسماعيلي على البخاري إخراجه رواية أيوب لاضطرابها والذي يظهر أن اعتماد البخاري في سياق الحديث إنما هو على رواية معمر عن كثير بن كثير عن سعيد بن جبير وإن كان أخرجه مقرونا بأيوب فرواية أيوب إما عن سعيد بن جبير بلا واسطة أو بواسطة ولده عبد الله ولا يستلزم ذلك قدحا لثقة الجميع فظهر أنه اختلاف لا يضر لأنه يدور على ثقات حفاظ إن كان بإثبات عبد الله بن سعيد بن جبير وأبي بن كعب فلا كلام وإن كان بإسقا طهما فأيوب قد سمع من سعيد بن جبير وأما بن عباس فإن كان لم يسمعه من النبي فهو من مرسل الصحابة ولم يعتمد البخاري على هذا الإسناد الخالص كما ترى.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[09 - 10 - 04, 09:27 ص]ـ

في صحيح البخاري

الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام 2/ 113

قال أبو عبد الله

حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب قال ابن شهاب يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن كانت أمه على غير الإسلام إذا استهل صارخا صلي عليه ولا يصلى على من لا يستهل من أجل أنه سقط فإن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحدث قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه فطرة الله التي فطر الناس عليها الآية.

قال الحافظ في الفتح 3/ 282:

حديث أبي هريرة في أن كل مولود يولد على الفطرة , أخرجه من طريق ابن شهاب عن أبي هريرة منقطعا , ومن طريق آخر عنه عن أبي سلمة عن أبي هريرة , فالاعتماد في المرفوع على الطريق الموصولة , وإنما أورد المنقطعة لقول ابن شهاب الذي استنبطه من الحديث.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20393

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[11 - 03 - 06, 08:50 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=20888

ـ[محمد خلف سلامة]ــــــــ[17 - 03 - 06, 04:05 م]ـ

هذه القاعدة الفقهية (يثبت تبعا مالا يثبت استقلالا) قاعدة مشهورة ومعروفة عن الفقهاء

وقد عمل بها كذلك أهل الحديث في مصنفاتهم ومروياتهم

فمن ذلك أن بعض المحدثين ممن اشترط الصحة يذكر حديثا في كتابه ويكون في ذلك الحديث إدراج أو حديث مرسل أو نحو ذلك، فيذكر المحدث الحديث كاملا كما هو من باب نقل الرواية، ولكنه لايقصد تصحيح ما ورد فيه مما هو ليس على شرطه

ولعلي أذكر عددا من الأمثلة توضح هذا المعنى

أحسنتَ، وجزاك الله خيراً، شيخنا الفاضل، وأحسن الله إليك كما أحسنتَ إلينا، كثيراً، بالتنبيه والدلالة على فوائد متكاثرة ونفائس متسلسلة، ولكن أشكل عليَّ العنوان، أعني أشكل عليَّ التوفيق بين ظاهر القاعدة ومعنى الأمثلة المضروبة، إذ المقرر في المصطلح - كما تعلمون - أن ما لا يثبت استقلالاً، ولو بشواهده، لا يثبت تبعاً لأصله الذي هو جزء منه؛ وذلك إذا كان معنى الثبوت هو المعنى الاصطلاحي، وهو المتبادر في مثل هذا المقام.

أي أنه يوجد من القِطع أو الزيادات الواردة في بعض الأحاديث ما يحكم عليه بالضعف، لسبب ما، مع أن ما سوى تلك القطعة أو الزيادة من ذلك الحديث: صحيحٌ ثابت.

فهل صواب العنوان هو:

(لا يثبت تبعاً ما لا يثبت استقلالاً)

أو:

(قَد يُروَى في كتب الأحاديث الصحيحة، تبعاً، ما لا يُروى فيها استقلالاً)

أو:

أن المراد بالثبوت هنا هو الثبوت في الكتاب، لا في النقد

أم أني مخطئ في تصور الموضوع، أو تصور القاعدة؟

أرجو الإفادة، وإني لمستفسرٌ عن شيء أجهلُه، وحسْب؛ وإني - قبل ذلك - لَشاكر ومعتذر.

"

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[19 - 03 - 06, 10:13 ص]ـ

بارك الله فيك واحسن إليك ونفعنا بعلمك، آمين

لايقصد هنا بالثبوت صحة الرواية وإنما المقصود جواز إيرادها لمن اشترط الصحة.

فالبخاري رحمه الله عندما اشترط الصحة فيما يورده من صحيحه فلا يشرع له إيراد الروايات المعلولة أو الرواة الضعفاء على تفصيل في ذلك.

فعندما نجد بعض هذا الصحيح نقول إن البخاري ذكره تبعا ولم يذكره استقلالا، فثبت تبعا مالا يثبت استقلالا، وليس القصد صحة ما أورده من التابع.

فلعل الصورة اتضحت إن شاء الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير