تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

معناها، فلو اراد احد ان يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، واما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها، فذاك من جنس علم البيان. وتعليل الاحكام، هو زيادة في العلم، وبيان حكمة الفاظ القران؛ لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا.) (7/ 286)

وهناك نصوص أخرى مفيدة في المجلد نفسه يحسن مراجعتها.

وهنا مسألة هل الخلاف في مسألة الإيمان راجع إلى الخلاف في تقديم الحقيقة الشرعية على اللغوية،، في شوق إلى سماع جواب منكم، أحسن الله إليكم ..

وقد عرض ابن النجار في شرح الكوكب (3/ 434) لهذا المسألة (مسألة الحقائق) فقال: ((أوله حقيقة لغة وشرعا , فللشرعي) يعني أن خطاب الشرع إذا ورد بلفظ له حقيقة في اللغة وحقيقة في الشرع , كالوضوء والصلاة والزكاة والصوم والحج ونحوها. فإنه يجب حمل ذلك على عرف الشرع عند أكثر العلماء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث لبيان الشرعيات. ولأنه كالناسخ المتأخر. فيجب حمله عليه. ولذلك ضعفوا حمل حديث " {من أكل لحم جزور فليتوضأ} على التنظيف بغسل اليد , ورجح النووي التوضؤ منه لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. قال البرماوي: هذا أرجح المذاهب في المسألة. وقال أبو حنيفة: يحمل على اللغوي , إلا أن يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي مجاز. والكلام لحقيقته , حتى يدل دليل على المجاز وأجيب: بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة , وإلى اللغة مجاز , فذلك دليل عليه لا له. وقيل: هو ظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه مجمل (ف) على القول الأول (إن تعذر) الحمل على الشرعي (فالعرفي) أي فإنه يحمل على العرفي. لأنه المتبادر إلى الفهم. ولهذا اعتبر الشارع العادات في مواضع كثيرة. فإن تعذر الحمل على العرفي (فاللغوي) يعني فإنه يحمل على اللغوي , كقوله صلى الله عليه وسلم {من دعي إلى وليمة فليجب. فإن كان مفطرا فليأكل , وإن كان صائما فليصل} حمله ابن حبان في صحيحه وصاحب المغني والشرح وغيرهما على معنى " فليدع " ويؤيد هذا الحمل: ما روى أبو داود " {فإن كان صائما فليدع} ويكون النبي صلى الله عليه وسلم مراده اللغة. فإن تعذر أيضا الحمل على اللغوي (فالمجاز) يعني فيحمل على المجاز. لأن الكلام إما حقيقة وإما مجاز , وقد تعذر حمله على الحقيقة , فما بقي إلا المجاز فيحمل عليه , والأقوال السابقة في مجاز مشهور وحقيقة لغوية , والله أعلم.)

وأما كلام الشيخ أبو النور فكما تعلم أن الكتاب في أصله مقرر جامعي، وهو حاشية على نهاية السول للإسنوي كما في المقدمة،، ولكن لم تظهر فيه طريقة الحواشي المتأخرة، بل وضع الكتاب رحمه الله وضعا واضحا سهلا للطلاب،

وإذا أردنا كتابا مكملا نفيسا لنهاية السول فهناك كتاب سلم الوصول لشيخ الأزهر السابق محمد بخيت المطيعي ففيه تحقيقات يندر أن تجدها عند غيره، وفي كل خير لكن هذا من باب الاستطراد للفائدة.

مسألة النكاح الذي ذكرتها للتمثيل بودي أن تراجع فيها الصحاح واللسان، مادة (نكح)، وكون النكاح مشتركا لفظيا أو مرادا به العقد أو الوطء هو محل النزاع،

وعلى أية حال المثال للتوضيح فقط،،

وهناك عودة ـ إن شاء الله ـ لما طرحته،أتمنى أن تكون قريبة جداً.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[23 - 09 - 03, 05:58 م]ـ

أحسنت ياشيخ عبدالعزيز على هذا البيان أحسن الله إليك

وما تفضلت به من أن تقديم الحقيقة الشرعية هو المطلوب وأن من قدم عليها الحقيقة اللغوية فقد جانب الصواب هو الحق، وعدد من المسائل حصل فيها خلط بهذا السبب ومنها الأمثلة التي تفضلت بذكرها، فقد أفدتنا بهذه المسألة، وهي قريبة جدا من مضمون الموضوع بل أعلى منه عند التأمل

ولعلي أنقل كلاما نافعا جدا في هذا الباب ذكره الإمام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (19/ 235 - 259)

فَصْل جامع نافع

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير