ـ[عبدالرحمن الفقيه.]ــــــــ[01 - 10 - 03, 08:17 م]ـ
قال الشيخ ابن وهب:
(ولاادري هل كتاب الشالنجي الذي شرحه الجوزجاني هو البيان
او غيره)
ذكر الشيخ بكر أبو زيد في المدخل المفصل (2/ 807)
كتب المتون التي لم يلحقها شرح أو غيره
((البيان)) للشالنجي: إسماعيل بن سعيد أبو إسحاق، من تلاميذ الإمام أحمد، ورواة المسائل عنه
قال ابن أبي يعلى في: ((الطبقات)):
((وله كتاب الترجمان بالبيان على ترتيب الفقهاء000* انتهى.
فالشيخ بكر يرجح أن هذا الكتاب لم يشرح أو يخدم
ولكن لعل الكتاب الذي شرحه الجوزجاني هو البيان، لأن اسم كتاب الشالنجي كما ذكر أبو يعلى (الترجمان بالبيان على ترتيب الفقهاء000)
فقد يظهر من العنوان أنه يذكر فيه أقوال الفقهاء، وهذا يقارب منهج الشارح الجوزجاني، والله أعلم.
ـ[ابن وهب]ــــــــ[02 - 10 - 03, 03:11 ص]ـ
جزاكم الله خيرا
في تاريخ جرجان
(159 أبو إسحاق إسماعيل بن سعيد الشالنجي ينوي الجرجاني طبري الأصل صنف كتبا كثيرة منها كتاب البيان وغيره وكان أحمد بن حنبل يكاتبه سمعت أبا أحمد عبد الله بن عدي الحافظ يقول سمعت أحمد بن العباس العدوي يقول سمعت إسماعيل بن سعيد ينوي يقول كنت أربعين سنة على الضلالة فهداني الله ونصف رجال فاتتني كان أبو إسحاق هذا ينتحل مذهب الرأي ثم هداه الله وكتب الحديث ورأى الحق في اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رد عليهم في كتاب البيان حدثنا بذاك الكتاب محمد بن أحمد الغطريفي حدثنا أحمد بن العباس العدوي حدثنا إسماعيل بن سعيد ينوي كله من أوله إلى آخره وكان من أصحاب محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة كل مسألة يحكي عنه ثم يرد عليه)
انتهى
من التراث
ولتصحيح الأخطاء يراجع
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2353&highlight=%C8%D1%E4%C7%E3%CC
(
29 أبو عمرو أحمد بن العباس بن موسى العدوي الإستراباذي صاحب إسماعيل بن سعيد ينوي روى عن إسماعيل بن سعيد ينوي مصنفاته عن أحمد بن آدم غندر قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي قال أحمد بن العباس سمع مني كتاب البيان من أهل طبرستان وحده أربعة آلاف رجل مات أحمد بن العباس سنة خمس وثلاثمائة)
انتهى
وهذا يدلك على أهمية هذا الكتاب
وقوله (ثم رد عليهم في كتاب البيان) قد يحمل ان فيه رد على أهل الرأي
او بالأصح الرد على محمد بن الحسن
ولعل الدارقطني قد نقل هذا الحديث من كتاب البيان للشالنجي
(سنن الدارقطني
(نا محمد بن الحسن نا أحمد بن العباس نا إسماعيل بن سعيد نا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال ثم إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى فإن عاد قطعت رجله اليسرى فإن عاد ضمن السجن حتى يحدث خيرا إني لأستحيي أن أدعه ثم ذكر مثله)
(حدثنا محمد بن مخلد حدثنا أحمد بن محمد بن نصر بن الأشقر أبو بكر ثنا عمران بن موسى الطائي بمكة ثنا إسماعيل بن سعيد الخراساني ثنا إسحاق بن سليمان الرازي قال ثم قلت لمالك بن أنس يا أبا عبد الله كم وزن صاع النبي صلى الله عليه وسلم قال خمسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حزرته قلت يا أبا عبد الله خالفت شيخ القوم قال من هو قلت أبو حنيفة يقول ثمانية أرطال فغضب غضبا شديدا وقال قاتله الله ما أجرأه على الله ثم قال لبعض جلسائه يا فلان هات صاع جدك ويافلان هات صاع عمك ويافلان هات صاع جدتك قال إسحاق فاجتمعت آصع فقال مالك ما تحفظون في هذه فقال هذا حدثني أبي عن أبيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أخيه أنه كان يؤدي بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الآخر حدثني أبي عن أمه أنها أدت بهذا الصاع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مالك أنا حزرت هذه فوجدتها خمسة أرطال وثلث قلت يا أبا عبد الله أحدثك بأعجب من هذا عنه إنه يزعم أن صدقة الفطر نصف صاع والصاع ثمانية أرطال فقال هذه أعجب من الأولى يخطىء في الحزر وينقص في العطية لا بل صاع تام عن كل إنسان هذا أدركنا علماءنا ببلدنا هذا
=================
)
انتهى
وهذا النص الأخير احسبه ايضا من كتاب البيان
وفي تعظيم قدر الصلاة لمحمد لن نصر
(وفي تعظيم قدر الصلاة 2/ 927
(حدثنا إبراهيم الجوزجانى قال حدثنى إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد بن حنبل عن من ترك الصلاة متعمدا قال لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا فإن ترك صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى يستتاب ثلاثا 983 وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمى يستتاب إذا تركها متعمدا حتى يذهب وقتها فإن تاب وإلا قتل وبه قال أبو خيثمة 984 قال إسماعيل وسمعت عبدالله بن عمران الرازي يقول قال وكيع لو خرجت إلى صلاة الظهر ورأيت رجلا بباب المسجد فقلت له أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى فصليت الظهر ثم خرجت فقلت أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى ثم أذنوا للعصر فخرجت إلى العصر فرأيته في موضعه جالسا فقلت له أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى فدخلت المسجد فصليت العصر فخرجت فقلت أصليت الظهر فقال لا ولكن أصلى قال استتبه فإن تاب وإلا ضربت عنقه)
في كتاب مختصر الوتر1/ 81
(قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي سألت أحمد عن الوتر بركعة واحدة فقال إن كان قبلها تطوع فلا بأس قلت ما معنى قولك إن كان قبلها تطوع أرأيت إن لم يرد أن يصلي تطوعا تأمره بذلك قال لا بأس بذلك إن أخذ بفعل سعد رضي الله عنه وغيره وقال أبو أيوب لا بأس أن يوتر بركعة وما زاد فهو افضل وبه قال أبو خيثمة وقال ابن أبي شيبة يجزيء الوتر بركعة)
انتهى
وفي كتاب شرح ابن رجب نقولات كثيرة عنه
وفي كتاب الايمان رد الجوزجاني على أصحاب الرأي في مسألة
فيحتمل ان يكون هو الكتاب الذي شرحه الجوزجاني
كما ذكر الشيخ عبدالرحمن الفقيه
ويحتمل غير ذلك أيضا
والله اعلم بالصواب
¥