قال: ثم جئت سالم بن عبد الله. فقال مثل ما قال سعيد , غير أنه قال: فإن لم تجد البقرة, فسبع من الغنم.
قال: ثم جئت خارجة بن زيد. فقال مثل ما قال سالم.
قال: ثم جئت عبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب, رضي الله عنه, فقال مثل ما قال سالم.
(1376): قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء و النسك شيئا.
(77) باب ما يكره من الشرك في النسك
(1378): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس , عن نافع, أن عبد الله بن عمر كان يقول: لا يشترك في النسك.
(78) باب العمل في النحر
(1381): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس , عن جعفر بن محمد, عن أبيه عن جابر [14] بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر بعض هديه بيده, ونحر بعضه غيره.
(1385): قال مالك: وسمعت بعض أهل العلم يقول: الأيام المعلومات: ثلاثة أيام يوم النحر ويومان بعده.
(1386): قال مالك: إنه سمع أن القانع: هو الفقير, وأن المعتر: هو الزائر.
(97) باب فضل يوم عرفة
(1463): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد قال: صلى لنا أنس بن مالك في سفر, فصلى ركعتين, ثم نأى للقيام, فسبح به بعض أصحابه, فرجع, فلما قضى صلاته سجد سجدتين.
قال مالك: قال يحيى بن سعيد: لا أدري قبل التسليم أو بعده.
كتاب النكاح
(1) باب الخطبة في النكاح
(1465): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك [15] , عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب الرجل على خطبة أخيه.
(11) باب ما جاء في طلاق المختلعة
(1613): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن هشام بن عروة عن أبيه عن جمهان مولى الأسلميين, عن أم بكرة الأسلمية, أنها اختلعت من زوجها عبد الله بن أسيد, ثم أتيا عثمان بن عفان رضي الله عنه في ذلك, فقال: هي تطليقة إلا أن تكون سمت شيئا فهو ما سمت.
(20) باب الطلاق و الإقراء في عدة الطلاق
بسم الله الرحمن الرحيم
(1655): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك بن أنس, عن نافع, عن عبد الله بن عمر, أنه طلق امرأته وهي حائض, في عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم, فسأل عمر بن الخطاب عن ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها, ثم ليمسكها حتى تطهر, ثم تحيض, ثم تطهر, ثم إن شاء أمسك بعد, وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله تبارك و تعالى أن يطلق لها النساء. [16]
(30) باب المتوفى عنها زوجها وهي حامل
(1706): قال مالك: الأمر عندنا, الذي لا اختلاف فيه, و الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا, في المرأة المتوفى عنها زوجها, وهو غائب, أنها تعتد من يوم يتوفى, أو من يوم طلقها, وأنها لم تكن علمت حتى مضى أجلها, فلا إحداد عليها.
(31) باب مقام المتوفى عنها زوجها
(1707): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن سعد [17] بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عمته ....
(1710): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن هشام بن عروة (عن أبيه) [18] أنه قال في المرأة البدوية يتوفى عنها زوجها: إنها تنتوي حيث ينتوي أهلها.
(1712): قال مالك: وذلك الأمر عندنا, في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها, فتعتد أربعة أشهر و عشرا , أنها لاتنكح إن ارتابت من حيضتها, حتى تستبرئ نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل.
انتهى ما في الجزء الأول من الموطأ ويليه الجزء الثاني:
(2) جامع الحد في الزنا
(1774): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, عن نافع [19] , عن يحيى بن سعيد , أن سليمان , أخبره عن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي قال: أمرني عمر بن الخطاب, في فتية من قريش فجلدنا ولائد الإمارة, خمسين خمسين, في الزنا.
(1777): قال مالك: قال الله تبارك و تعالى في كتابه: " وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين" قال: وإن الطائفة أربعة شهداء فصاعدا, لأنه لا يكون في الزنا شهادة تقطع دون أربعة شهداء.
(6) باب ما لاقطع فيه
(1796): قال مالك: ليس على العبد قطع إذا سرق متاع سيده, ولا على الأمة إذا سرقت من متاع سيدها, ماكان ذلك فيما ائتمنوا عليه أو لم يؤتمنوا عليه.
¥