تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(1801): قال مالك: في الرجل و المرأة, يسرق أحدهما من متاع صاحبه شيئا من البيت الذي يسكنان فيه جميعا: إنه ليس على واحد منهما في ذلك قطع, وإنما ذلك خيانة, يختانها أحدهما من صاحبه, وليس في الخيانة قطع.

(8) باب جامع ما جاء في القطع

(1812): قال مالك: الأمر المجتمع عليه في السارق إذا سرق المتاع إنه إن وجد صاحب المتاع متاعه بعينه أخذه, وإن استهلكه السارق أخذ صاحب المتاع قيمته, إن وجد له مالا يومئذ وأقيم عليه الحد فإن لم يوجد له مال بطل ذلك عنه, ولم يكن دينا عليه يتبع به.

(1813): قال مالك: فإن قال قائل: كيف يقطع وقد أخذ منه قيمة المتاع, فهو إذا وجد المتاع الذي سرق بعينه وأخذ رب المال متاعه وقطعت يد السارق, و مما يبين ذالك أنه إذا لم يوجد عنده شيء يوم تقطع يده لم يكتب عليه الذي سرق دينا, ولم يكن ما استهلك دينا عليه

(1818): قال مالك: الأمر عندنا نافي الذي يسرق, فيجب عليه القطع, ثم يعدى على الساؤق, فتقطع يده التي يجب عليه فيها القطع, بعدما يسرق, أنه لا يقطع منه شيء.

(9) باب ترك الشفاعة للسارق

1823): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع , أن عبدا لبعض ثثقيف أتى عمر بن الخطاب, فقال: يا أمير المؤمنين, إن سيدي زوجني جارية وهو يطؤها, و كان عمر يعرف الجارية, فجاء سيده إلى عمر بن الخطاب رحمة الله عليه, فقال له عمر: ما فعلت جاريتك فلانة؟ فقال: هي عندي, قال: فهل تطؤها؟ فأشار إليه رجل من القوم, أن قل: لا فقال: لا فقال عمر: لو اعترفت لجعلتك نكالا.

كتاب الحد في الخمر

(1830): وإنما حرم شرب المسكر, وفي ذلك عوقب الناس, ليس في السكر, فمن شرب مما حرم الله تبارك و تعالى, فقد وجب عليه الحد سكر أو لم يسكر.

قال مالك: وإنما مثل ذلك, مثل السارق يسرق المتاع, فيجره صاحبه معه, فيأخذ منه متاعه, ويجب عليه القطع, ولا يدفع القطع عنه أن يكون صاحب المتاع أخذ منه, ولم ينتفع السارق بما كان سرق من متاعه.

(1831): قال مالك, في الرجل يقر على نفسه أنه شرب خمرا, قال: إن نزع عن ذلك, وقال: قلته لكذا وكذا, لأمر يذكره, أنه لا حد عليه, وإن أقام على ذلك جلد الحد.

(1) باب في النهي عن الإنتباذ

(1844): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن عبد الله بن عمر , قال: كل مسكر خمر و كل مسكر حرام.

(5) باب ما جاء في اليهود

(1864): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن نافع , عن أسلم مولى بن الخطاب, أن عمر بن الخطاب ضرب اليهود و النصارى والمجوس بالمدينة إقامة ثلاث ليال يتسوقون بها, ويقضون حوائجهم, ولا يقيم أحد منهم فوق ثلاث ليال.

(11) باب ما جاء في الحياء

(1889): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن سلمة بن صفوان بن سلمة الزرقي عن [20] يزيد بن طلحة بن ركانة يرفعه ....

(23) باب في السنة: الفطرة

(1929): أخبرنا مالك, عن يحيى بن سعيد, أنه سمع سعيد ابن المسيب يقول: اختتن إبراهيم بالقدوم وهو ابن عشرين ومئة سنة, وعاش بعد ذلك ثمانين سنة.

(26) باب ما جاء في معي الكفار

(1936): حدثنا مالك , عن نافع , عن ابن عمر , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن يأكل في معي واحد, والكافر يأكل في سبعة أمعاء.

(30) باب السنة في الشراب في مناولته على اليمين

(1947): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة, وكانت أم سلمة و أم حبيبة قد أتيا أرض الحبشة, فذكرن كنيسة رأينها بأرض الحبشة, يقال لها: مارية, وذكرن من حسنها و تصاوير فيها, فرفع النبي صلى الله عليه و سلم رأسه فقال: إن أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا, ثم صوروا فيه تلك الصور, أولئك شرار الخلق عند الله.

(31) باب جامع الطعام و الشراب

(1958): أخبرنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار, أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه و سلم لا يأكل الثوم ولا الكراث و لا البصل من أجل أن الملائكة تأتيه, ومن أجل أنه يكلم جبريل.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير