(2142): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد بن سعيد أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أمر غلاما له أن يذبح شاة, فقال حين أراد أن يذبح: سم الله, فقال الغلام: قد سميت الله, فقال: سم الله , فقال: قد سميت الله قال: ويلك, سم الله فقال و الله لا أطعمها أبدا.
(11) باب ما يكره من الذبائح
(2165): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن يحيى بن سعيد عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب, أنه سأل أبا هريرة: عن شاة ذبحت فتحرك بعضها, فأمره بأكلها قال أبو مرة: ثم سألت زيد ابن ثابت, فقال زيد: إن الميت ليتحرك, ونهاه عن أكلها.
(14) باب ما جاء في مسك الميتة
(2179): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك [23] , عن ابن شهاب, عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود, أنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ميتة, كان أعطيتها مولاة لميمونة, فقال: هلا أنتفعتم بجلدها؟ قالوا: يا رسول الله إنها ميتة, قال: إنما حرم أكلها.
(8) باب ما لا يجب من النذور في معصية الله
(2217): قال مالك: ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه, ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أن ينذر الرجل أن يمشي إلى بيت الله, أو أن يصوم, أو أن يصلي, أو يفعل شيئا من الأشياء التي هي لله طاعة, فإذا هو حلف أن لا يكلم فلانا, ولا يدخل بيت فلان أو أشباه ذلك من القول و الفعل, فهذا إذا حنث صاحبه قضى ما كان لله فيه طاعة, وكان عليه الوفاة.
(9) باب الغلو في الأيمان
(2222): و قال مالك: في الذي يحلف على الشيء, وهو يعلم أنه آثم ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا, أو لبقطع به مالا, أو يعتذر به إلا معتذر, فهذا أعظم من أن يكون فيه كفارة.
(1) باب دية العمد في القتل
(2229): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب أنه كان يقول: ليس بين الحر و العبد قود في شيء من الجراح, إلا أن العبد إن قتل الحر عمدا قتل به.
(3): باب ما جاء في عقل العظام
(2242): قال مالك: الخطأ لا يعقل حتى يبرأ المجروح ويصح, وعلى ذلك الأمر عندنا.
(7) باب ما جاء في دية عين الأعور
(2263): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , عن ابن شهاب أنه كان يقول في عين الأعور الصحيحة إذا فقئت عمدا, فإن أحب استقاد, وإن أحب أخذ العقل.
(2264): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك , أنه بلغه عن سليمان بن يسار مثل ذلك.
(11) باب عقل المأمومة و الجائفة
(2275): قال مالك: وعقل المأمومة و الجائفة ثلث النفس.
(20) باب قتل الغيلة
(2320): قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه, أن من قتل رجلا قتل غيلة, على ثائرة ولا عداوة, فإنه يقتل به, وليس لولاة المقتول أن يعفو عنه, وذلك إلى السلطان يقتل به القاتل, وذلك أحب الأمر إلي.
(23) باب القصاص من السكران
(2330): أخبرنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد [24] أنه بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية: أن اقتله به.
(26) جامع العقل و الجراح
(2351): قال مالك: ليس في ذكر الخصي ولا في لسان الأخرس عقل مسمى إنما هو حكم يجتهد فيه.
كتاب المساقاة
(2418): قال مالك: الأمر عندنا في بيع القصب و الموازنة جائز, وذلك لطول زمانه, ولا يصلح الماقاة فيهما لأن بيعهما حلال, فإذا ساقى ذلك صاحبه, كان قد ترك الثمن المعلوم الذي يحل بيعه, وأخذ نصف ما يخرج منه, فذلك غرر, لا يدرى أيقل ذلك أم يكثر.
(2422): قال: ونفقه الرقيق على المساقي, وا ينبغي له أن يشترط نفقتهم على رب المال.
(4) باب الشرط في القراض
(2440): قال مالك: لا ينبغي لمن دفع إليه مال قراضا أن يشترط فيه مكافأة ولا يتولى لنفسه من السلع الذي يبتاع شيئا, ولا يشترط على رب المال عبدا بعينه, ولا يجوز هذا ولا أشباهه في القراض, ولا يجوز مع القراض شرط ولا بيع ولا كراء ولا مرفق ولا سلف يشترطه أحدهما لنفسه دون صاحبه.
(6) باب في النهي أن يطأ الرجل وليدة لها زوج
(2496): قال مالك: ومن باع ثمر حائطه أو زرعه, وقد بدا صلاحه, فالزكاة على البائع, إلا أن يشترطه البائع على النبتاع.
¥