تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2497): قال مالك: من باع أصل حائطه أو أصل أرضه قبل أن يحل بيع الثمر أو الزرع, فالصدقة على المبتاع, وإن باع الأصل بعد أن يحل بيع الثمر أو الزرع, فالصدقة على البائع, إلا أن يشترطه البائع على المبتاع.

(14) باب بيع الفاكهة

(2535): قال مالك: ومن اشترى شيئا من الفاكهة في حائط بعينه, في رطب أو عنب أو في شيء من الثمار, فإنما يستوفي ذلك عند انقضائه, كان له بحساب ما اشترى منها, مما ابتاع بعد أن يتقد الثمن, وما بقي له بحساب ما اشترى منها مما ابتاع بعد أن ينقد الثمن وما بقي له من الثمن رده إليهإليه البائع, وإنما مثل (ذلك) كهيئة الرجل يبتاع من صبرة الرجل الموضوعة بين يديه, أو من زبيبه الذي في درار فيبيعه منه, ثم يصاب ذلك الشيء الذي ابتاع منه قبل أن يستوفيه, أو يكال فينقص كيله عما باعه به من الثمن, فليس على البائع أن يأتي بطعام سوى ذلك, وما أخذ من ذلك المبتاع كان بحصته من الثمن, وما بقي رده البائع بحسابه من الثمن, وإنما السلعة في الشيء المضمون على من باعه ما كان من السلع التي يسلف فيها إلى أجل, فهي ضامنة على أصحابها حتى يوفوها من ابتاعها منهم.

(18) باب العينة و ما أشبهها

(2565): قال مالك: وبلغني أن رجلا قال لرجلذ: ابتع هذا البعير بنقد, أبتاعه منك إلى أجل, فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر, فكرهه و نهى عنه.

(20) باب السلف في الطعام

(2574): قال مالك: فإن أراد الذي عليه الطعام أن يعطي صاحبه شيئا من الطعام الذي واصفه عليه قبل محل الأجل, فإن ذلك لا يصلح, وذلك بيع الطعام الذي قبل أن يستوفى فإن لم يجد المشتري عند البائع إلا بعض ما سلفه فيه, فإن أراد أن يستوفي ما وجده بسعره و يقيله مما لم يجد عنده ويأخذ منه حساب ذلك من الثمن الذي دفع إليه ذلك لا يصلح وهو مما نهى عنه أهل العلم وهو يشبه ما نهي عنه من البيع و السلف.

(2575): قال مالك: لو جاز ذلك بين الناس لانطلق الرجل إلى الرجل فسلفه في الطعام فسلفه في الطعام و زاده في لسلعة لأن يزيده البائع في السعر و المبتاع يعلم أنه ليس عند البائع الذي باعه من الطعام ما باعه, و ليس وفاء بما سلفه فيه, فإذا حل الأجل , أخذ منه ما وجد عنده من الطعام بخسا من الثمن وأقاله مما لم يجد عنده فصار ذلك بيعا و سلفا و صار ذلك ذريعة بين الناس مما نهي عنه من البيع و السلف.

(41) باب تفليس الغريم

(2685): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها , ثم يسرع السير فيسبق الحاج فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضي الله عنه, فقال: أما بعد, أيها الناس فإن الأسيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج, ألا وإنه أدان معرضا فأصبح قدرين به فمن كان له عليه دين فليأتنا بالغداة نقسم ماله بين غرمائه, وإياكم و الدين, غأن أوله هم وآخره حرب.

(8) باب فضل الرقاب و ما يجوز منها

(2742): حدثنا أبو مصعب, قال: حدثنا مالك, [25] عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله ليه و سلم سئل عن الرقاب, أيها أفضل؟

فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها.

(10) باب جر الأب الولاء إذا أعتق

(2751): حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك, عن هشام بن عروة عن أبيه, مثل حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمان [26]

(2752): قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المرأة الحرة إذا ولدت من العبد بعد طلك, فإنه يجر ولاء ولده إلى من أعتقه.

(12) ميراث السائبة وولاءه

(2763): حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك, عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم, أن عمر بن عبد العزيز أعتق عبدا له نصرانيا, فتوفي, قال إسماعيل: فأمرني عمر بن عبد العزيز أن آخذ ماله فأجعله في بيت مال المسلمين.

(5) باب ما جاء في بيع المدبر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير