تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(2782): حدثنا أبو مصعب قال: حدثنا مالك, عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمان, عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها, أنها أعتقت جارية لها عن دبر منها ثم إن عاشة مرضت بعد ذلك ما شاء الله, فدخل عليها سندي, فقال: إنك مطبوبة, فقالت: من طبني؟ فقال: امرأة من نعتها كذا وكذا, وقال: في حجرها صبي قد بال جيران لها, في حجرها صبي قد بال فقالت: حتى أغسل بول هذا الصبي فغسلته, ثم جاءت فقالت لها عائشة: أسحرتيني؟ فقالت: نعم فقالت: لم؟ قالت: أحببت العتق, فقالت عائشة: أحببت العتق, فوالله لا تعتقي أبدا, فأمرت عائشة ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب, ممن يسيء ملكتها, قالت: ثم ابتغ لي بثمنها رقبة حتى أعتقها, ففعل.

قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان ثم أنها رأت في النوم: اغتسلي من ثلاثة آبار يمد بعضها بعضا, فإنك تشفين.

قالت عمرة: فدخل على عائشة إسماعيل بن عبد الله بن أبي بكر, وعبد الرحمان بن سعد بن سعد بن زرارة, فذكرت لهما الذي رأت, فانطلقا إلى قتادة, فوجدا آبارا ثلاثا يمد بعضها بعضا, فاستقوا من كل بئر منها ثلاث شجب حتى ملؤا الشجب من جميعهن, ثم به عائشة, فاغتسلت به, فشفيت.

(2786): قال مالك, في رجل كان له مدبر, فاشترى المدبر جارية, فوطأها فحملت له منه, وولدت له, قال مالك: ليس لسيده أن يبيع ولده, لأن المدبر من جاريته بمنزلته, يرقون برقه, ويعتقون بعتقه.

(2793): قال مالك: وإذا جرح المدبر رجلا, ثم أسلمه سيسده إلى المجروح, فاختدمه وقاصه بجراحة من دية جرحه, فإن هلك سيد المدبر, وترك مالا يعتق فيه عتق, وكان الذي بقي عليه من دية الجرح دينا يطلب به, وإن لم يترك سيد المدبر ما يعتق فيه المدبر, وكان على سيده دين رد مملوكا, وبدئ بأهل الجرح, فأعطوا من العبد بقدر جية جرحهم من العبد ثم أعطي أهل الدين دينهم, ثم عتق من المدبر ثلث ما بقي بعد دية الجرح و الدين, وكان للورثة الثلثان لأن المدبر إنما في ثلث الميت, لا يعدو الثلث.

كتاب المكاتب

(2808): قال مالك: ولا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته.

(1) الحمالة في المكاتبة

(2815): فالمكاتب إذا مات وله مال, وترك عليه بقية من كتابته, لم يؤدها وله ولد أحرار لم يرثوه, وإنما يرثه ولده الذين كانوا معه في كتابته, لم يؤدها وله أحرار لم يرثوه, وإنما يرثه ولده الذين كانوا معه في كتابته الذي إذا ماتوا ورثهم, وإذا مات ورثوه.

(4) بيع المكاتب

(2831): قال مالك: لا يحل بيع نجم من نجوم المكاتب, وذلك أنه غرر, إن عجز المكاتب بطل ما عليه, وإن مات وأفلس وعليه ديون الناس, لم يأخذ الذي لشترى نجمه مع غرمائه شيئا, وإنما الذي اشترى نجما من نجوم المكاتب, بمنزلة سيد المكاتب, لأنه سيد المكاتب يحاص له على غلامه, فلا يحاص بما اجتمع له من الخراج, غرماء غلامه.

(2838): وإن هلك المكاتب, وترك أم ولد, وترك مالا, فإن ماله وأم ولده لسيده, وإن لم يترك مالا غير أم ولده كانت أمة لسيده, ولم يقل لها السعي.

(6) ميراث المكاتب

(2845): قال مالك , في رجل يكاتب رقيقا له جميعا, ولا رحم بينهم, يتوارثون بها, فإنهم حملاء بعضهم عن بعض, لا يعتق أخذ منهم دون أحد حتى يؤدوا الكتابة جميعا, فإن هلك بعضهم وترك مالا هو أكثر مما عليهم أدى عنهم من جميع المال ما بقي عليهم, وكان فضل المال لسيده, وكان ما أدى عنهم من مال الميت دينا لسيد المكاتب عليهم يتبعهم به, وكذلك أيضا لو عجزوا عن السعي فسعى واحد منهم حتى يعتقوا بسعيه, كان ما أدى عنهم دينا له عليهم يتبعهم به, فإن كان للكاتب الذي هلك قبل أن يؤدي كتابته ولد أحرار لم يرثوه لأنه لم يعتق حتى مات.

(2846): قال مالك: والمكاتب إذا هلك وترك فضلا عن كتابته وله ولد يرثوه وإنما يرثه بنوه الذين معه في الكتابة الذين إذا ماتوا ورثهم, وإذا مات ورثوه على كتاب الله تبارك وتعالى, لأن المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء.

(2871): قال مالك, في رجل كاتب عبدا له عند الموت, وأعتق عبدا له آخر وليس في ثلثه سعة إلا لعتق أحدهما, قال: يبدأ المعتق على المكاتب.

(4) جناية العبد, وجناية أم الولد

(2886): وقال مالك فيما يصيب العبد من أموال أهل الإسلام, أنه إذا أدرك قبل أن يقع فيه المقاسم, فهو رد على أهله, وأما ما وقعت فيه المقاسمة فلا يرد على أحد وقد مضى في المقاسمة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير