تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 03:11 م]ـ

فمبناها: (الدليل إذا تطرق إليه الإحتمال، سقط به الإستدلال).

فكلمة: (الدليل) يندرج تحتها: قطعيّ الثبوت قطعيّ الدلالة.

وكلمة: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).

النتيجة = رد القطعيّ بأضعف الإحتمالات.

هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة!!

- إيذن لي شيخي بهذه المداخلة:

فقولكم: فكلمة (الدليل) يندرج تحتها: قطعي الثبوب قطعي الدلالة،

قلت:

ليس كل الأدلة كذلك: فقطعي الثبوت كتاب الله والسنة المتواترة، وما بقي من السنة هو أضعاف ذلك

وقولكم: (الإحتمال) يندرج تحتها: (أضعف الإحتمالات).

يَرِدُ عليه: وتندرج تحتها أقوى الاحتمالات كذلك،

فيكون من بين نتائج القاعدة (الاحتمال يسقط الاستدلال):

رد الظني بالظني وهذا مستقيم، وخصوصا إن علمنا أنه يمكن نسخ القرآن بحديث الآحاد وهو ظني عند الجمهور غير الشافعية.

وقولكم:

هذا ما يفيده مبنى هذه القاعدة

نعم هذا بعض ما يفيده مبنى هذه القاعدة

على كل حال: الاحتمال المعتبر إذا كان مأيدا بالقرائن قد يسقط الاستدلال وهذا نسبي يختلف باختلاف المسائل.

والله أعلم

تلميذكم مصطفى

ـ[الخالدي]ــــــــ[02 - 06 - 05, 05:18 م]ـ

الشخ الفاضل مصطفى الفاسي أحسنت الفهم

شيخنا الفاضل:

لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة،

ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء

والله أعلم

قال الشيخ عبدالعزيز الطريفي حفظه الله

والإمام أحمد رحمه الله يحتج بالحديث الضعيف (وليس يصححه وإنما يستأنس به) إذا كان عليه

فتوى الصحابة أو التابعين , أو صح مرسلاً أو موقوفاً عن صحابي غير صحابي الحديث.

ـ[عبد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 06:23 م]ـ

مصطفى الفاسي شيخنا الفاضل:

لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة،

ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء

والله أعلم

أخي، لا تجعلني شيخاً فأنا لست أهلاً لذلك بعد وأمامي طريق طويل إن طالت بي الأيام.

قولك أخي: ((لا يخفاكم أن القاعدة المشار إليها هي في الحديث الضعيف الذي لا يوجد غيره في المسألة، ولم يبد رجحان غيره عليه، لا عما وضح ترجيح غيره عليه ثبوتا أو دلالة)).

أقول بل خفي عليّ ذلك وذهلتُ عنه فشكراً على تنبيهك، وعليه ينبغي عدم حمل كلامي السابق على إيرادي الأول لأنه لا يستقيم.

أما قولك: ((ولذلك أظن أن القاعدة نفيسة في بابها، ويؤيدها كثير من تطبيقات الفقهاء))

هي نفيسة من وجه و لكنها نسيفة من وجه آخر وذلك من حيث مصادمتها لما هم عليه أهل السنة والجماعة من العمل بغلبة الظن. ومعلوم أن جل الأحكام الشرعية راجحة بغلبة الظن لأنها مبينة على الاجتهاد. أضف إلى ذلك أن الدليل يمكن أن يكون إجماعاً أو قياساً وهذه مظنة للإجتهاد والعمل بغلبة الظن.

وأمر آخر وهو تحدّثك عن قوة الاحتمال (الكم) من حيث ثبوت الدليل وقطعيته وتواتره ولكن ينبغي أن نتنبه أيضا لنوع الاحتمال (الكيف) لأن الاحتمالات التي تُضعف قطعية الدليل متنوعة مثل:

1 - خلاف الفقهاء.

2 - هل الآية من المتشابه أو من المحكم.

3 - هل الدليل منسوخ.

4 - هل الإجماع ثابت متحقق.

5 - هل تحقق المناط تحققاً تاماً وتحقق قياس الفرع على الأصل من جميع الأوجه ... وهكذا.

إذن، هذه القاعدة غير منضبطة لأنها لا تحدد نوع الاحتمال كما أنها لا تحدد مقدار الاحتمال الذي يمكن به اسقاط الاستدلال بدليل ما، سواء كان هذا الدليل نصّاً شرعياً أو إجماعاً أو قياساً فضلاً عن كونه مصلحة مرسلة أو استحساناً أو قول صحابي (عند من يعتبر الثلاث الأخيرة أدلة).

فنسأل هؤلاء:

أ) ما نوع الاحتمال الذي تتحدثون عنه؟

ب) وما هي قوة الاحتمال التي تفصل بين العمل بالدليل من عدمه؟

ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[02 - 06 - 05, 08:41 م]ـ

والله يا شيخ مصطفى لا أصلحُ أنْ أكون تلميذاً لك، فكيف أكون شيخك، لا بأس:

- إيذن لي شيخي بهذه المداخلة:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير