ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 03:10 م]ـ
جزى الله مشايخي الأفاضل على هذه المداخلات النافعة:
قاعدة "الخلاف لا يفسد للود قضية:
إن فساد قضايا الود من عدمه يرجع إلى نوع الخلاف، هل هو في الفروع أم الأصول، وإن كان في الأصول فهل هو في يجوز فيه الخلاف أم مما لا يجوز فيه الخلاف.
1. إن كان في أصول الدين:
• فإن كان في أسه وركيزته، فهو يفسد للود قضايا كثيرة، فكيف يلتقي من يقول بالتثليث مع من يقول بالتوحيد، أو من يقول بالحلول ووحدة الوجود مع ينزه الخالق عن المخلوق، ويقول باختلاف الوجود، أو من يوحد الله في قصده وطلبه مع من يقول بالاستغاثة بالمخلوقين. أو من يقول كالكرامية بأن الإيمان هو نطق باللسان فقط، أو كجهم بن صفوان وأبو حسين الصالحي وأحد قولي أبي الحسن الأشعي بأن الإيمان هو اعتقاد بالقلب فقط= مع ما نقل من الإجماع على أن الإيمان قول وعمل نقله غير واحد كشيخ الإسلام والشافعي وابن عبد البر وأبو عمر الطلمنكي وغيرهم
• وإن كان فيما يسوغ الاختلاف فيه كاختلاف عائشة وابن عباس في رؤية سيدنا محمد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ربه، أو اختلاف العلماء في معنى قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في عيسى عليه السلام "ويضع الجزية" وغيرها من الأمور التي لا تمس أصل الاعتقاد= فهذا لا يفسد للود قضية.
2. وإن كان ذلك في الأمور الفقهية فهذا كذلك يرجع إلى مدى قوة الأدلة ومعرفة مواقع الإجماع، فلا يمكن أن يكون هناك ود بين واحد يقول إن الحجاب هو فرض بالنص الصحيح الصريح قرآنا وسنة، وإجماعا، ويأتي من يقول بأنه كان خاصا بنساء النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، وقس على ذلك من الأمور،
3. وإن كان الاختلاف في سنية ووجوب غسل اليدين عند القيام من النوم، في سنية ووجوب المضمضة والاستنشاق للمتوضئ = فهذا مما لا يجوز التنافر والتدابر فيه،
يقول شيخ الإسلام في مجموع فتاواه (22/ 254): " ثبت فى الصحيحين عن النبى أنه أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وثبت عنه فى الصحيحين أنه علم أبا محذورة الإقامة شفعا شفعا كالأذان فمن شفع الإقامة فقد أحسن ومن أفردها فقد أحسن ومن أوجب هذا دون هذا فهو مخطىء ضال ومن والى من يفعل هذا دون هذا بمجرد ذلك فهو مخطىء ضال"
المهم أن يكون للخلاف مسوغاته من قوة ثبوت وكذلك دلالتها، لأنها تختلف حسب ما توسل به الفقهاء من قواعد، فليس من بنى أصوله على فروعه كالحنفية، كمن بنى فروعه على الأصول كالجمهور، وتندرج تحت هذا وذاك تفريعات مبسوطة في كتب الأصول.
وخلاصة الأمر أن قاعدة "الخلاف لا يفسد للود قضية" إن سلمنا بها فهي غير منضبطة، ليست جامعة مانعة، فهي غير مسقيمة.
ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 03:18 م]ـ
أما فيما يتعلق بالقاعدة المتنازع حولها ففي هذا الرابط فائدة:
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=22046&highlight=%CD%CC%ED%C9+%C7%E1%CD%CF%ED%CB+%C7%E1%D 6%DA%ED%DD
ـ[الخالدي]ــــــــ[03 - 06 - 05, 04:21 م]ـ
المستفاد صراحةً من هذا النص بعينه = القاعدة المُدَّعاة = المشاركة (1) - دون زيادة ولا نقصان ولا تأويل -:
إنشاء حُكم شرعي من حديث ضعيف، إن كان يشتمل على (أمر) فيحمل الأمر على الإستحباب، وإن كان يشتمل على (نهي)، فيُحمل النهي على الكراهة.
هذا هو المستفاد صراحةً.
وأقول ما قلتُ بالنسبة لمشاركة الأخ الفاضل: " الخالدي "، أقول: أين هذا من ذاك؟!.
مدارسة.
الشيخ الفاضل أشرف بن محمد
الذي فهمته من القاعدة موضوع النقاش أن المسألة إذا دل عليها حديث ضعيف (غير مطرح ولاشاذ أومنكر) سواء كان أمراً أو نهياً فإنه يستأنس به فيما دل عليه استحباباً أو كراهة
وهذا هو الإمام أحمد يسأل عن شيئ فيكرهه ويقول أذهب إلى حديث كذا أو أقول بحديث فلان وهو ضعيف عنده
أرجو من شيوخنا الفضلاء بيان القاعدة إن كان فهمي لها خطأ نفعنا الله بما عندهم من علم
ـ[عبد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 07:18 م]ـ
فقط تنبيه: ينبغي ألاّ تستدرجنا المدارسة إلى توهم نسبة القاعدة للشيخ ابن عثيمين رحمه وذلك في خضم انشغالنا بالنقاش الدائر، وأخص بذلك المشاركين مؤخراً في هذا الموضوع. فابن عثيمين رحمه الله إنما هو ناقل فيما أحسب لكلام لابن مفلح في الفروع والشيخ قد يكون ممن لا يرى العمل بهذه القاعدة.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:35 م]ـ
جزاك الله خيراً.
ـ[أشرف بن محمد]ــــــــ[03 - 06 - 05, 08:36 م]ـ
وخلاصة الأمر أن قاعدة "الخلاف لا يفسد للود قضية" إن سلمنا بها فهي غير منضبطة، ليست جامعة مانعة، فهي غير مسقيمة.
أحسنتَ وجزاك الله خيراً:
وما ذكرته نفعنا الله بك ينصرف = إلى قولهم: (نحن لا نكفر أحداً ... )
أما تداول: (عذاب القبر)، فالخطأ هنا من قصر القبر على العذاب، حتى أنّ العامّة لا يذكرون القبر، إلا وتلازم معه ذكر العذاب، مع أنّ شارح الطحاوية يقول: " وقد تواترت الأخبار عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ثبوت عذاب القبر و نعيمه لمن كان لذلك أهلاً " انتهى.
وعلى هذه الشاكلة كثير: وكان قصدي من ذلك = أنه لابد لنا من النظر والتأمل، فما يبدو صواباً، باديَ الرأي، فقد يكون هو عين الخطأ عند التأمل.
وينبغي التنبه: إلى أنّ النزاع - هنا - ليس لفظي = بمعنى: أنّ عدم الضبط له أثر في التطبيق، فلينتبه لذلك.
¥