ـ[أبو مروة]ــــــــ[05 - 09 - 05, 05:07 م]ـ
أنقل هنا كلام حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر النمري في "التمهيد" (1/ 7 ـ 8)، يقول:
"واختلف أصحابنا وغيرهم في خبر الواحد العدل هل يوجب العلم والعمل جميعا، أم يوجب العمل دون العلم؟
والذي عليه أكثر أهل العلم منهم أنه يوجب العمل دون العلم، وهو قول الشافعي وجمهور أهل الفقه والنظر، ولا يوجب العلم عندهم إلا ما شهد به على الله، وقطع العذر بمجيئه قطعا ولا خلاف فيه.
وقال قوم كثير من أهل الأثر وبعض أهل النظر: أنه يوجب العلم الظاهر والعمل معا، ومنهم الحسين الكرابيسي وغيره، وذكر ابن خوازبنداد أن هذا القول يخرج على مذهب مالك.
قال أبو عمر: الذي نقول به أنه يوجب العمل دون العلم، كشهادة الشاهدين والأربعة سواء، وعلى ذلك أكثر أهل الفقه والأثر، وكلهم يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات، ويعادي ويوالي عليها، ويجعلها شرعا ودينا في معتقده، على ذلك جماعة أهل السنة، ولهم في الأحكام ما ذكرنا. وبالله توفيقنا."
والموضوع دقيق يحتاج إلى التسلح بسعة الاطلاع على المذاهب الحقيقية لعلماء السلف، والفصل الدقيق بين العبارات، وعدم التسرع في تأويل الكلام والآيات.
ومن ذلك عدم الخلط بين القول بعدم إفادته العلم (أي العلم القطعي، وإلا فهو يفيد بعض العلم أو علما ظنيا، والظن هنا وعند الأصوليين هو رجحان الثبوت وليس مجرد الشك كما هو لغة) والقول المرجوع بعدم الأخذ به في العقائد. فبين الرأيين فرق يجب الالتفات إليه، وهو ما نبه عليه ابن عبد البر.
وما ذهب إليه ابن عبد البر هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية الذي عبر عنه في العديد من مؤلفاته. ولذلك فهو يقول بأن خبر الواحد الذي تحفه قرائن قد يفيد العلم أو قد يعتبر في حكم المتواتر. وهذا معناه أن خبر الواحد المجرد عن أي قرينة الأصل فيه أنه لا يفيد العلم.
والله أعلم وأحكم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[24 - 09 - 05, 05:04 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
سؤال
هل هناك دليل شرعي يمنع قبول حديث الآحاد في العقيدة؟.
ولماذا يستدل من يستدل بالمنع بنصوص بأصلها ترجع للمسائل الفقهية.
ولماذا يجعلون الاستدلال على المقابلة لا على الاطراد في موضوعه وموضعه.
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو صلاح]ــــــــ[27 - 09 - 05, 03:38 م]ـ
معذرة .. لم أفهم ما تقصد أخي الكريم
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[27 - 09 - 05, 11:37 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي الحبيب إذا ماتكلمت مع من لا يحتج بخبر الواحد الثابت بالنقل الصحيح جمع لك خيله ورجله وأرغى وأزبد ثم تراه هش على أدلته ثم نثر كنانته وإذ به يأتيك بقول الله تعالى (ولا تقف ماليس لك به علم) وقوله تعالى) (إن الظن لا يغني من الحق شئا) وليته فهم المعنى الذي فاهه.
فإذا استرسل بحجته تجده يستدل بحديث ذي اليدين وبأثر عمر مع أبي موسى وغيرها.
فإذا مانظرت في هذه الأدلة ما عدا مجمل القرآن رأيتها أدلة فقهية لا عقدية فإن سألته لم تسردها في باب الإيمان؟
قال لك من أجل بيان عدم قبول خبر الواحد فيه.
فإن قلت له وأين موضعها من الدلالة وموضوعها الفقه.
حار أو جاء بمايأتي به ... .
فإن سألت أخرى وقلت له لم لا تنزل حجتك على مسائل الفقه وهي هي في موضعها.
فإن أحسن الجواب قال: إنك ستفسد الدين.
فإن قلت له. ألا تفسده أيها المحرف إذا ما وضعتها في غير موضعها من الاستشهاد. إذ ترمي ما هو حصين بشبه سقيمة لا تدل في هذا الوضع على شيء.
ثم ماذا عساك أن تجيب على إيمان أهل المدينة ومن آمن بعد سماع القرآن من مصعب رضي الله عنه.
وما قولك بإيمان أهل اليمن وما بعث لهم إلا آحاد الناس كمعاذ وعلي رضوان الله عليهما على فترات ولو اجتمعوا ما جاوزا حد اعتراضك.
وما قولك بمن آمن بنزول قرآن لمجرد قول قائل إني أشهد أن الله أنزل آية تأمره بالتوجه في صلاته إلى مكة وأنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة تجاها.
بل ماذا عساك تفعل لو كنت بأرض كفر فدعوت من استجاب لك أتعلمه الإيمان والإسلام فيصح إسلامه أم أنك سترقب جلب جمع سيختلف عند أهله إن بلغ حد التواتر أم لا
الخلاصة
هل من دليل يدل على عدم حجية قبول خبر الواحد في العقيدة في العقائد في الإيمان على أي مصطلح شاء الخصوم كما هي الأدلة المسرودة التي هي بأصللها أدلة فقهية.
¥