وسئل عن حديث يحيى بن سعيد عن أنس أنه سها عن سجدتين.
فقال: يرويه مالك وابن عيينة والليث بن سعد ويزيد بن هارون وابن المبارك وحفص بن سليمان عن يحيى بن سعيد عن أنس موقوفاً، ورواه سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس أنه فعل ذلك وقال: هذا السنة، ولم يقل هذا غيره، وزيادة الثقة مقبولة.
ـ[سيف 1]ــــــــ[13 - 10 - 05, 02:13 م]ـ
جزاكما الله خيرا ونفع بكم
قول الدارقطني في الحديث الأول (ولولا أن الثوري خالفه فرواه عن زيد العمي فلم يذكر فيه عمر لكان القول قول من أسند عن عمر لنه زاد وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم)
يدل على أن هناك من لا يقبل الزيادة عليهم.فهو وان اسلف القول بان مطرف من الأثبات وذكر بان زيادة الثقة مقبولة الا انه توقف عن اثبات هذه الزيادة لكونه خالف الثوري وهو من هو.والله أعلم
ولكن في الحديث الثاني قال (ويقال أن مالكا رحمه الله وهم في قوله عن أبيه عن عبد الله بن عامر وتابع مالكا يحيى بن سعيد الأموي وكذلك رواه مؤمل عن الثوري وخالفهم بن عيينة وابن أبي حازم وابن إدريس ويحيى القطان ووكيع وابن نمير وأبو معاوية وابن مسهر فرووه عن هشام أنه سمعه من عبد الله بن عامر والقول قولهم)
فهو قد أثبت رواية القطان ووكيع وغيرهما خلافا لمالك والثوري و يحيى بن سعيد فلعل هناك شيئا يجعل رواية عروة عن عبد الله بن عامر ليست مستساغة خلافا لرواية هشام عنه والله أعلم
وقال الدارقطني في نفس الحديث (ورواه حاتم بن إسماعيل عن هشام أنهه سمعه من عبد الله بن عامر وزاد فيه حديثا آخر أسنده عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه وحاتم ثقة وزيادته مقبولة)
ولا اعلم هل حاتم بن اسماعيل بذاك الحافظ لتقبل منه هذه الزيادة خلافا لكل هؤلاء حيث أني طالعت القول فيه في تقريب التهذيب ولكن لعله كذلك عند الدارقطني والله اعلم
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[23 - 10 - 05, 08:25 م]ـ
وفق الله الجميع.
في صحيح البخاري (باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري ولم ير عمر بن عبد العزيز في العسل شيئا
حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر.
قال أبو عبد الله (البخاري): هذا تفسير الأول لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث بن عمر وفيما سقت السماء العشر وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة وقال بلال قد صلى فأخذ بقول بلال وترك قول الفضل).
وقول الإمام البخاري وغيره في مثل هذا المقام يشبه أن يكون تذييلا بذكر القاعدة المثبتة للحكم، أو هو احتجاج بالأصل.
ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[03 - 11 - 05, 02:26 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الإخوة الأحبة نفع الله بكم.
أحببت المشاركة بنقل كلام أحد أهل العلم في هذا الموضوع وهو الإمام جمال الدين أبي محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي في كتابه الماتع نصب الراية إذ قال رحمه الله ( ... فان قيل قد رواها نعيم المجمر وهو ثقة والزيادة من الثقة مقبولة.
قلنا ليس ذلك مجمعا عليه بل فيه خلاف مشهور فمن الناس من يقبل زيادة الثقة مطلقا ومنهم من لا يقبلها.
والصحيح التفصيل وهو انها تقبل في موضع دون موضع.
فتقبل إذا كان الراوي الذي رواها ثقة حافظ ثبت والذي لم يذكرها مثله أو دونه في الثقة كما قبل الناس زيادة مالك بن أنس قوله (من المسلمين) في صدقه الفطر واحتج بها أكثر العلماء.
وتقبل في موضع آخر لقرائن تخصها ومن حكم في ذلك حكما عاما فقد غلط بل كل زيادة لها حكم يخصها ففي موضع يجزم بصحتها كزيادة مالك.
وفي موضع يغلب على الظن صحتها كزيادة سعد بن طارق في حديث (جعلت الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا) وكزيادة سليمان التيمي في حديث أبي موسى (وإذا قرأ فانصتوا).
وفي موضع يجزم بخطإ الزيادة كزيادة معمر ومن وافقه قوله: وان كان مائعا فلا تقربوه وكزيادة عبد الله بن زياد ذكر البسملة في حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين وان كان معمر ثقة وعبد الله بن زياد ضعيفا فان الثقة قد يغلط.
وفي موضع يغلب على الظن خطأها كزيادة معمر في حديث ماعز الصلاة عليه رواها البخاري في صحيحه وسئل هل رواها غير معمر؟.
فقال: لا.
وقد رواه أصحاب السنن الأربعة عن معمر وقال فيه ولم يصل عليه فقد اختلف على معمر في ذلك والراوي عن معمر هو عبد الرزاق وقد اختلف عليه أيضا.
والصواب: أنه قال ولم يصل عليه.
وفي موضع يتوقف في الزيادة كما في أحاديث كثيرة وزيادة نعيم المجمر التسمية في هذا الحديث مما يتوقف فيه بل يغلب على الظن ضعفه.
وعلى تقدير صحتها فلا حجة فيها لمن قال بالجهر لأنه قال فقرأوا فقال بسم الله الرحمن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سرا أو جهرا وانما هو حجة على من لا يرى قراءتها.
والغرض أن هذا من جنس تأصيل العلماء في هذه المسألة مع أن العلماء قد يختلفون في الجانب التطبيقي وقد يكون في كثير من التطبيقات فيه أخذ ورد.
¥