تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(ذكر مسلم في مقدمة (صحيحه) عن بعض أهل عصره: أنه شرط أن يثبت لقاء الراوي للمروي عنه ولو مرة؛ فإن لم يثبت لم يحكم لما يرويه عنه بالاتصال، وذكروا أن الذي شرط ذلك هو البخاري وشيخه علي بن المديني، وحكى مسلم إجماع أهل العلم سلفاً وخلفاً على الاكتفاء بالمعاصرة وعدم التدليس، وألزم مخالفه أن لا يحكم بالاتصال فيما لم يصرح فيه الراوي بالسماع وإن ثبت اللقاء في الجملة ولم يكن الراوي مدلساً.

وتوضيح هذا الإلزام أنه كما أن الراوي الذي [[[لم]]] [هذه اللفظة سقطت من مطبوعات التنكيل وسقوطها مفسد لمعنى الكلام] يعرف ويشتهر بالإرسال عمن عاصره ولم يلقه قد يقع له شيء من ذلك، فكذلك الراوي الذي لم يعرف ويشتهر بالإرسال عمن لقيه وسمع منه قد يقع له شيء من ذلك؛ فإن كان ذلك الوقوع يوجب التوقف عن الحكم بالاتصال في الأول فيوجبه في الثاني، وإن لم يوجبه في الثاني فلا يوجبه في الأول-----) الخ.

وأنا لم أسق هذا الكلام من العلامة المعلمي رحمه الله إقراراً له، بل سقته من أجل التنبيه على هذا السقط؛ ولا سيما أن موضوع البحث مهم؛ وكذلك لم أر من نبه على هذا السقط أو استدركه؛ وقد بقي الأمر على حاله فيما نقله النجار في (بلوغ الأماني) (ص99)، فلم يستدرك الحرف المذكور؛ فاقتضى التنبيه.

(95)

الفرق بين (باطل) و (موضوع)

قال المعلمي في مقدمته لـ (لفوائد المجموعة) (ص7): (إذا قام عند الناقد من الأدلة ما غلب على ظنه معه بطلان نسبة الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقد يقول: "باطل" أو: "موضوع".

وكلا اللفظين يقتضي أن الخبر مكذوب عمداً أو خطأ، إلا أن المتبادر من الثاني الكذب عمداً، غير أن هذا المتبادر لم يلتفت إليه جامعو كتب الموضوعات، بل يوردون فيها ما يرون قيام الدليل على بطلانه، وان كان الظاهر عدم التعمد).

(96)

حكم الرواية عن الوصية

الوصية نوع من أنواع الأداء، قال أحمد شاكر في (شرح ألفية السيوطي) (ص139) في تعريف هذا النوع والكلام عليه:

(فهو أن يوصي الشيخ عند سفره أو عند موته لشخص بكتاب يرويه عنه----).

قلت: أرى أن كلمة (يرويه عنه) زيادة من الشيخ أحمد شاكر في تعريف الوصية، وهي زيادة غير صحيحة، ومعناها هو الذي جعل الشيخ لا يرى وجهاً للتفرقة بين الوصية والاجازة كما سيأتي في كلامه.

إن المراد بالوصية عند الإطلاق الوصية المجردة عن الإذن بالرواية، أو عن قرينة مشعرة بذلك، أو دالة عليه.

فهي تحتمل أن تكون وصية على سبيل الصدقة أو الهدية أو من أجل أن ينتفع الموصى له ببيعها، وأن تلك الكتب الموصى بها لعله يكون فيها ما ليس من روايته، أو يكون فيها بعض مسوداته التي لم يقابلها على أصولها ولم يعتن بتصحيحها. ويظهر أن هذه المعاني هي التي راعاها ابن الصلاح رحمه الله عندما ذهب إلى ما يأتي نقله عنه، وهو مصيب في ذلك.

قال الشيخ أحمد في تتمة كلامه السابق: (وقد أجاز ذلك بعض السلف؛ قال ابن الصلاح (ص167):

"وهذا بعيد جداً، وهو إما زلة عالم، أو متأول على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة التي يأتي شرحها، إن شاء الله تعالى.

وقد احتج بعضهم لذلك فشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة؛ ولا يصح ذلك، فإن لقول مَن جوز الرواية بمجرد الإعلام والمناولة مستنداً ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هنا ".

وهو يشير بذلك إلى احتجاج القاضي عياض لصحتها بأن في إعطاء الوصية للموصى له نوعاً من الإذن وشبهاً من العرض والمناولة، وأنه قريب من الإعلام.

وهذا النوع من الرواية نادر الوقوع، ولكنا نرى أنه إن وقع صحت الرواية به، لأنه نوع من الإجازة، إن لم يكن أقوى من الإجازة المجردة، لأنه إجازة من الموصي للموصى له برواية شيء معين مع إعطائه إياه [!!!]، ولا نرى وجهاً للتفرقة بينه وبين الاجازة، وهو في معناها أو داخل تحت تعريفها، كما يظهر ذلك بأدنى تأمل). انتهى.

وقال العراقي في ألفيته:

وبعضهم أجاز للموصَى لهْ--بالجزء من راو قضى أجلهْ

يرويه أو لسفرٍ أراده-------ورُدَّ ما لم يُردِ الوِجادهْ

فقال السخاوي في (شرحه) (2/ 48):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير