ـ[ابو عبدالله السبيعي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 08:39 م]ـ
عامة اهل العلم على وجوب الزكاة في عروض التجارة وخالفهم ابن حزم رحمة الله على الجميع
واذكر كلاما للشيخ عبدالله السلمي حفظه الله حينما سألته عن قول ابن حزم هذا فذكر ان القول بعدم الوجوب ضعيف ويلزم عليه مفاسد عظيمة بل هو مخالف لمقاصد الشريعة اذ لو قيل به لانعدمت الزكاة لأن اكثر اموال التجار انما هي عروض تجارة بل ربما صار مفرا للتجار من الزكاة حيث سيجعلون اموالهم في العقار والاراضي
فالقول بعدم الوجوب لا شك ان فيه اجحاف بالفقراء وفيه منافاة ظاهرة لمقاصد الشريعة
وان لم اكن واهما فقد نقل ابن قدامة رحمه الله وغيره الاجماع على الوجوب واذا ثبت الاجماع فالجمهور على اطراح مذهب الظاهرية وعدم الاعتداد بخلافهم
والشيخ الالباني قدس الله روحه معلوم انه على مدرسة ابن حزم والشوكاني رحم الله الجميع
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[04 - 08 - 07, 09:09 م]ـ
جزاكم الله خيرا.
قال شيخنا الفقيه الشيخ حمد الحمد في " شرح الزاد ":
[باب زكاة العروض
العروض: جمع عرض: وهو ما سوى الأثمان من الأموال، أي ما سوى الذهب والفضة من الجواهر والعقارات والثياب والأمتعة ونحو ذلك من الأموال.
وهي في تعريف الفقهاء: ما أعد للبيع بقصد الربح من متاع أو غيره. فعروض التجارة هي الأموال سوى الأثمان التي قد أعدها صاحبها للبيع، أما إن كانت للقنية أي للاقتناء من ملبوسه أو مسكنه أو ما في بيته من أمتعة ونحو ذلك، فإنها قد أعدت للقنية لا للتجارة، فهي بإجماع العلماء لا تجب فيها الزكاة. فلا تجب الزكاة فيما اتخذ للقنية من دابة ومركب أو فراش أو نحو ذلك.
وتجب الزكاة في عروض التجارة بدلالة الكتاب والسنة والإجماع وآثار الصحابة.
أما الكتاب، فقوله تعالى: {أنفقوا من طيبات ما كسبتم}،
وقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} فقوله {أموالهم} جمع مضاف فيفيد العموم أي خذ من كل أموالهم، والأمتعة والأثاث والعقارات التي أعدت للبيع أموال فتدخل في العموم.
وأما السنة، فقد ثبت عند الحاكم في مستدركه والدارقطني والبيهقي في سننيهما بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (في الإبل صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته)، والبز: هو القماش الذي يباع، فأوجب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البز الصدقة، وضبطها الحاكم في مستدركه - وهو تصحيف - (وفي البر صدقته)، لكن هذا تحريف وتصحيف كما صحح ذلك النووي وغيره، ولو كان الشارع يريد البر لقال: (وفي الحب صدقته) كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)، فهذا دليل على وجوب الزكاة في البز، ويلحق به غيره من أموال التجارة.
وأما دليل الإجماع، فقد حكى غير واحد من أهل العلم، كابن المنذر وأبي عبيد القاسم بن سلام إجماع العلماء على وجوب الصدقة في الأموال التجارية.
أما دلالة أقاويل الصحابة، فقد صح ذلك عن عمر كما في البيهقي وغيره، وصح عن ابنه كما في البيهقي، وصح عن ابن عباس كما في كتاب الأموال لأبي عبيد، ولا يعلم لهم مخالف، فيكون قولهم إجماعاً وحجة.
- وذهب الظاهرية إلى أن الزكاة غير واجبة في عروض التجارة، واختار هذا القول الشوكاني في نيل الأوطار وغيره.
واستدلوا بالأصل، قالوا: الأصل براءة الذمة من الزكاة، فلا تجب الزكاة إلا بدليل، قالوا: ولا دليل يدل على ذلك.
وهذا ظاهر البطلان، فقد تقدمت الأدلة الدالة على وجوبها من عمومات النصوص الشرعية في القرآن ومن الحديث والمتقدم، وهم محجوجون بالإجماع الذي تقدم ذكره.
واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)، قالوا: وأنتم توجبون الزكاة فيما إذا بلغ الحب أربعة أوسق أو التمر، وقد أعد للتجارة. وهذا ظاهر، فإن الذين يوجبون الزكاة في العروض التجارية إذا كان عنده دكان فيه أربعة أوسق من الحب للبيع والتجارة، فإن الزكاة تجب فيها؛ لأنها عروض التجارة.
والجواب عن هذا أن يقال: إن هذا باب آخر، فقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة)، هذا في زكاة الحبوب والثمار التي تجب عند الحصاد ويراعى فيها عينها، وأما عروض التجارة فإن زكاتها زكاة حولية وتراعى فيها قيمتها، فهذا باب آخر.
إذاً: ما عليه أهل العلم هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، وأما ما ذهب إليه الظاهرية، فلا يلتفت إليه لمخالفته ما تقدم، ولمخالفته الإجماع. وباتفاق العلماء أن الزكاة تجب في عروض التجارة عند مضي الحول، لعموم الآثار المتقدمة: " لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول "، فإذا مضى الحول وجبت الزكاة].
والله أعلم.
ـ[عبد الباسط بن يوسف الغريب]ــــــــ[05 - 08 - 07, 12:24 ص]ـ
وشيخنا الألباني رحمه الله وإن كان على مذهب ابن حزم على عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة
لكن يرى أن في المال حقا سوى الزكاة ولما سئل عن ذلك قال يخرج مثلا (واحد ونصف) أي أقل من الواجب الشرعي (اثنان ونصف)
وقول الجمهور أحوط للمسلم
والله أعلم
¥