ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:22 ص]ـ
وإذا جامع في أول النهار ثم مرض أو جن أو كانت امرأة فحاضت أو نفست في أثناء النهار , لم تسقط الكفارة وبه قال مالك والليث وابن الماجشون , وإسحاق وقال أصحاب الرأي: لا كفارة عليهم وللشافعي قولان كالمذهبين واحتجوا بأن صوم هذااليوم خرج عن كونه مستحقا فلم يجب بالوطء فيه كفارة كصوم المسافر , أو كما لو قامت البينة أنه من شوال ولنا: أنه معنى طرأ بعد وجوب الكفارة فلم يسقطها كالسفر , ولأنه أفسد صوما واجبا في رمضان بجماع تام فاستقرت الكفارة عليه كما لو لم يطرأعذر , والوطء في صوم المسافر ممنوع وإن سلم فالوطء ثم لم يوجب أصلا لأنه وطءمباح , في سفر أبيح الفطر فيه بخلاف مسألتنا وكذا إذا تبين أنه من شوال , فإنالوطء غير موجب لأنا تبينا أن الوطء لم يصادف رمضان والموجب إنما هو الوطء المفسدلصوم رمضان.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[23 - 08 - 07, 10:29 ص]ـ
إذا نوى الصبي الصوم من الليل فبلغ في أثناء النهار بالاحتلام أوالسن , فقال القاضي: يتم صومه ولا قضاء عليه لأن نية صوم رمضان حصلت ليلا فيجزئه كالبالغ ولا يمتنع أن يكون أول الصوم نفلا وباقيه فرضا كما لو شرع في صوم يوم تطوعا , ثم نذر إتمامه واختار أبو الخطاب أنه يلزمه القضاء لأنه عبادة بدنية بلغفي أثنائها بعد مضي بعض أركانها فلزمته إعادتها كالصلاة , والحج إذا بلغ بعدالوقوف وهذا لأنه ببلوغه يلزمه صوم جميعه والماضي قبل بلوغه نفل , فلم يجز عن الفرض ولهذا لو نذر صوم يوم يقدم فلان فقدم والناذر صائم لزمه القضاء فأما ما مضىمن الشهر قبل بلوغه , فلا قضاء عليه وسواء كان قد صامه أو أفطره هذا قول عامة أهل العلم وقال الأوزاعي: يقضيه إن كان أفطره وهو مطيق لصيامه ولنا أنه زمن مضى فيحال صباه , فلم يلزمه قضاء الصوم فيه كما لو بلغ بعد انسلاخ رمضان وإن بلغ الصبي وهو مفطر فهل يلزمه إمساك ذلك اليوم وقضاؤه؟ على روايتين.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:28 ص]ـ
قال: [وإذا أسلم الكافر في شهر رمضان , صام ما يستقبل من بقيةشهره] أما صوم ما يستقبله من بقية شهره فلا خلاف فيه وأما قضاء ما مضى من الشهرقبل إسلامه , فلا يجب وبهذا قال الشعبي وقتادة ومالك , والأوزاعي والشافعي وأبوثور , وأصحاب الرأي وقال عطاء: عليه قضاؤه وعن الحسن كالمذهبين ولنا أن ما مضىعبادة خرجت في حال كفره فلم يلزمه قضاؤه , كالرمضان الماضي.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:30 ص]ـ
وإذا صام تطوعا فوافق شهر رمضان , لم يجزئه نص عليه أحمد وبه قال الشافعي وقال أصحاب الرأي: يجزئه وهذا ينبني على تعيين النية لرمضان وقد مضىالقول فيه.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:32 ص]ـ
ولا يقبل فيه شهادة رجل وامرأتين ولا شهادة النساء المنفردات وإن كثرن وكذلك سائر الشهور لأنه مما يطلع عليه الرجال , وليس بمال ولا يقصد به المال فأشبه القصاص , وكان القياس يقتضي مثل ذلك في رمضان لكن تركناه احتياطا للعبادة.
ـ[محمد جان التركماني]ــــــــ[26 - 08 - 07, 08:34 ص]ـ
أنه متى أفطر بشيء من ذلك فعليه القضاء لا نعلم في ذلك خلافا لأن الصوم كان ثابتا في الذمة , فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤده فبقي على ما كان عليه ولا كفارة في شيء مما ذكرناه , في ظاهر المذهب وهو قول سعيد بن جبير والنخعي وابن سيرين , وحماد والشافعي وعن أحمد أن الكفارة تجب على من أنزل بلمس أو قبلة أوتكرار نظر لأنه إنزال عن مباشرة أشبه الإنزال بالجماع وعنه في المحتجم , إن كان عالما بالنهي فعليه الكفارة وقال عطاء في المحتجم: عليه الكفارة وقال مالك: تجب الكفارة بكل ما كان هتكا للصوم إلا الردة لأنه إفطار في رمضان أشبه الجماع وحكي عن عطاء , والحسن والزهري والثوري , والأوزاعي وإسحاق أن الفطر بالأكل والشرب يوجب ما يوجبه الجماع وبه قال أبو حنيفة , إلا أنه اعتبر ما يتغذى به أو يتداوى به فلوابتلع حصاة أو نواة أو فستقة بقشرها فلا كفارة عليه واحتجوا بأنه أفطر بأعلى ما في الباب من جنسه , فوجبت عليه الكفارة كالمجامع ولنا أنه أفطر بغير جماع فلم توجب الكفارة كبلع الحصاة أو التراب , أو كالردة عند مالك ولأنه لا نص في إيجاب الكفارةبهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع , لأن
¥