تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[16 - 08 - 07, 04:02 م]ـ

جزاك الله خيراً وبارك فيه .. لكنني حاولت تخريجها بتعسف (ابتسامة).

باب (أحكام المفطرين)

يباح الفطر لأربعة أصناف من الناس:

أ - المريض والمسافر:

فالمريض الذي يتضرر بالصوم أو الذي يشق عليه أو يزيد في مرضه ويؤخر شفاءه .. والمسافر الذي يجوز له القصر: يباح لهما الفطر وعليهما القضاء؛ وإن صاما حال المرض أو السفر أجزأهما. قال الله تعالى:} فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {.

*تنبيه: إذا كان المرض يسيراً كوجع ضرسٍ لا يؤثر على الصائم، فإنه لا يجوز له الترخص بالفطر [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn1).

* تنبيه آخر: من سافر ليفطر فإنه يحرم عليه الفطر؛ معاملةً له بنقيض قصده، وكذا من سافر سفر معصية على الصحيح كما تقدم، وهو قول الجمهور؛ لأن الشرع يحرِّم ما يُتوصَّل به إلى الحرام.

* وأيهما أفضل؟

- قول الجمهور: أن الصوم أفضل إن لم يشق عليه.

1 - إسراعاً في إبراء ذمته.

2 - أن النبي r كان يصوم في السفر.

- قول أحمد: أن الفطر أفضل.

1 - أنه رخصة، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته.

2 - حديث: (ليس من البر الصوم في السفر) متفق عليه.

- وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: أفضلها أيسرهما.

فعن عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي t قال للنبي e : أأصوم في السفر؟ فقال: (إن شئت فصم، وإن شئت فأفطر) متفق عليه.

وعن أنس t قال: كنا نسافر مع النبي e ، فلم يَعِب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم. متفق عليه.

# ويجاب عن حديث: (ليس من البر الصوم في السفر) بسبب ورود الحديث، وأنه فيمن كان مثل ذلك الرجل الذي شق عليه الصوم حتى ظُلِّل عليه.

إلا إذا كان لا يطيق الصوم بحال فيجب عليه الفطر، ويحرم عليه الصوم حينئذ.

ب - الحائض والنفساء:

ولا يصح منهما صوم إجماعاً، فتفطران وتقضيان إجماعاً.

ج- الحامل والمرضع:

إن خافتا على ولديهما -> القضاء والإطعام.

إن خافتا على نفسيهما -> القضاء فقط (كالمريض الخائف على نفسه).

وإذا خافتا على نفسيهما مع الولد فليس عليهما إلا القضاء. هذا هو المذهب.

ولكن الأقوى في هذه المسألة: أن الحامل والمرضع لهما الفطر عند الخوف، وليس عليهما شيء سوى القضاء، كما هو مذهب الأحناف؛ لأنه لا دليل قوياً على الجمع بين القضاء والإطعام، وما نُقِل عن ابن عباس وابن عمر y ليس فيه ذكر القضاء فلا يصلح دليلاً للمذهب، كما أن التفريق بين الخائفة على ولدها والخائفة على نفسها غير وجيه فيما يظهر. والله أعلم.

د - العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=653512#_ftn2).

يفطر ويطعم عن كل يوم يفطره مسكيناً؛ لقوله تعالى:} وعلى الذين يطيقونه فدية طعامُ مسكين {.

وهو قول الجمهور، وهو الصواب خلافاً لمالك حيث لم يوجب عليه شيئاً إلا أنه استحب له أن يطعم.

*تنبيه: إذا بلغ الشيخ الكبير أو العجوز مرحلة الخَرَف فلا صيام ولا إطعام؛ لأنهما والحال هذه فاقدان لأحد شروط صحة الصوم، وهو العقل الذي هو مناط التكليف، وقد قيل: [إذا أخذ ما وهب، سقط ما وجب] .. إلا إذا كان يخلِّط أحياناً ويميِّز أحياناً، فيلزمه الصيام حال التمييز إن قدر عليه، دون حال التخليط والخَرَف، وإلا أطعم عن كل يوم مسكيناً.

*مسألة: قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: (أما أصحاب الأعمال الشاقة فإنهم داخلون ضمن المكلفين، وليسوا في معنى المرضى والمسافرين، فيجب عليهم تبييت نية صوم رمضان بأن يصبحوا صائمين. ومن اضطر منهم للفطر أثناء النهار فيجوز له أن يفطر بما يدفع اضطراره، ومن لم يحصل له الضرورة وجب عليه الاستمرار في الصيام. هذا ما تقتضيه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير