تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ثالثاً: الراجح -والله أعلم- عدم اشتراط الصوم للاعتكاف، وأنّ لها أن تعود. لكن استحبوا لها أن تخرج إلى رحبة المسجد فتضرب خِباءً. قال في المستوعب: (فإن مضت إلى منزلها حتى انقضى حيضُها وعادت جاز، نص عليه) يعني الإمام أحمد. وانظروا مسائل ابن هانئ (1/ 138)، ومسائل أبي داود (96).

ومن قال بأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم لا يصحح اعتكاف بعض يوم وليلة مفردة. والحمد لله رب العالمين

ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:42 م]ـ

الله يبارك فيكم،

مازلت أطمع في المزيد من التفصيل أخي الفاضل حتى نستفيد منكم.

قولكم:

ومن قال بأنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم لا يصحح اعتكاف بعض يوم وليلة مفردة.

وجدت في فتح القدير تفصيلا مفيدا في هذه المسألة لعلكم اطلعتم عليه،و قد اعترض على هذا التوجيه بما مفهومه أن الشرط لا يستلزم أن يستغرق المشروط.

وبالنسبة للمالكية الذين يرون الصوم شرطا في الاعتكاف فهو قول له وجاهته،فإنهم يستدلون زيادة على الأثار القائلة بأنه لا اعتكاف إلا بصيام،بقوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد}. فذكر الاعتكاف بعد الصيام مباشرة.

في التاج:

وقد روي عن مالك: يخرج حتى يقدر على الصوم إذ لا اعتكاف إلا بصوم فإن صح من مرضه في بعض النهار وقوي على الصوم فليدخل المسجد حينئذ ولا يؤخر، وقد قال مالك في المعتكفة إذا طهرت من حيضتها أول النهار: إنها ترجع إلى المسجد ساعة طهرت ثم تمضي على ما مضى من اعتكافها. (أو عيد وخرج وعليه حرمته) من المدونة قال ابن القاسم: من اعتكف بعض العشر الأواخر ثم مرض فصح قبل الفطر بيوم فإنه يخرج ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام، ويوم الفطر لا يصام فإذا مضى يوم الفطر عاد إلى معتكفه فيبني على ما مضى.

وروى ابن نافع: يشهد العيد مع الناس ويرجع إلى المسجد لا إلى بيته ولا يعتد بذلك اليوم (وإن أخره بطل) ابن حبيب: إن أخر المريض الرجوع إلى المسجد بعد إفاقته أو الحائض بعد طهرها كان ذلك في ليل أو نهار فليبتدئا الاعتكاف.

ما فهمته من الكلام المعلم بالحمرة،يدل على أن مالك يرى أن الحائض أو المريض إذا ارتفع العذر عنهما أثناء النهار وجب الامساك في حقهما و بالتالي الرجوع إلى معتكفهما الذي كانا فيه،إلا إذا كانت ليلة العيد، لعدم القدرة على الالتزام بشرط الصيام.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[01 - 09 - 08, 09:24 ص]ـ

الأخت الكريمة الفاضلة

أولاً: هلا أوردتم الكلام من فتح القدير لمناقشته.

ثانياً: الآثار عن الصحابة في الباب متعارضة، فلا يصح الاحتجاج ببعضها على بعض، فالمروي عن علي وابن مسعود خلاف المروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع.

ثالثاً: وجه الاستدلال بالآية غير ظاهر.

رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اعتكاف ليلة؛ لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوفِ بنذرك)، ولو كان الصوم شرطاً لم يصح بالليل وحده.

خامساً: استدل من لم يشترط الصوم بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوَل من شوال. وهذا يتناول يوم العيد، وما دام قد صح ذلك الاعتكاف فاللازم من صحته أن الصوم ليس شرطاً فيه.

سادساً: الاعتكاف عبادة مستقلة، فلا تكون عبادة الصوم شرطاً لها إلا بدليل ظاهر يثبت هذا الحكم.

سابعاً: القياس على الصلاة ونحوها بجامع أنهما عبادتان تصحان بالليل؛ فلم يشترط له الصوم. والله تعالى أعلم

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[20 - 09 - 08, 09:06 ص]ـ

للرفع بمناسبة دخول العشر الأواخر من رمضان

ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[09 - 11 - 08, 11:35 م]ـ

الأخت الكريمة الفاضلة

أولاً: هلا أوردتم الكلام من فتح القدير لمناقشته.

ثانياً: الآثار عن الصحابة في الباب متعارضة، فلا يصح الاحتجاج ببعضها على بعض، فالمروي عن علي وابن مسعود خلاف المروي عن ابن عمر وعائشة رضي الله عن الجميع.

ثالثاً: وجه الاستدلال بالآية غير ظاهر.

رابعاً: أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز اعتكاف ليلة؛ لما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (أوفِ بنذرك)، ولو كان الصوم شرطاً لم يصح بالليل وحده.

خامساً: استدل من لم يشترط الصوم بما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوَل من شوال. وهذا يتناول يوم العيد، وما دام قد صح ذلك الاعتكاف فاللازم من صحته أن الصوم ليس شرطاً فيه.

سادساً: الاعتكاف عبادة مستقلة، فلا تكون عبادة الصوم شرطاً لها إلا بدليل ظاهر يثبت هذا الحكم.

سابعاً: القياس على الصلاة ونحوها بجامع أنهما عبادتان تصحان بالليل؛ فلم يشترط له الصوم. والله تعالى أعلم

أحسن الله إليكم،لم أنتبه إلى ردكم إلاَّ اليوم.

سأحاول العثور على كلام صاحب فتح القدير_إن شاء الله_ إذ عهدي به بعيد.

و وجه الاستدلال بالآية ظاهر لا يخفى على مثلكم.

فقط بالنسبة للنقطة الخامسة،فمعلوم أن ذكر العشر الأوائل من شوال قد يكون من باب التغليب، لأنه لم يصلنا عن أهل العلم أن النبي صلى الله عليه و سلم قد اعتكف يوم عيد،

والله أعلم.

ولي عودة بعد مزيد بحث في المسألة بإذن الله.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير