ـ[أبويسلم]ــــــــ[30 - 08 - 08, 03:57 م]ـ
الشيخ أبا يوسف التواب، جزاك الله خيرا على هذه الدروس القيمة
عندي بعض الأسئلة أرجو منك أن تجاوبني عليها
1. هل يمكن أن يقال بأن هناك فرق بين شهادة الصحابة وشهادة غيرهم بالنسبة لرؤية الهلال، فعندئذ لا تكفي شهادة عدل واحد.
2. نرجو منكم توضيح جملة (المسافر الذي يباح له القصر).
3. الحائض إذا طهرت في نهار رمضان فإنها تمسك، ولكن هل عليها قضاء ذلك اليوم أم ماذا عليها؟ وكذا المسافر إذا قدم في نهار رمضان.
4. ما الفرق بين (من أكل شاكا في طلوع الفجر) وبين (من أكل يظنه ليلا فبان نهارا).
مع جزيل الشكر.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[30 - 08 - 08, 04:45 م]ـ
وإياك أخي الكريم
1 - لا يصح هذا أخي الكريم؛ لأنه خلاف الأصل ويحتاج قائله إلى دليل اختصاصهم بذلك دون من بعدهم .. ولأن شهادتهم في غير رمضان كشهادة غيرهم ولم يعرَف أنهم اختصوا فيها بشيء، فلِمَ دعوى اختصاصهم بذلك في شأن رمضان.
2 - المسافر الذي يباح له القصر هو من جاوز عامر القرية بمسافة تزيد على 83 كيلو تقريباً عند الجمهور .. وأن يكون سفره مباحاً لا سفر معصية.
3 - من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه -كالحائض إذا طهرت نهاراً- لا يلزمه الإمساك على الأظهر خلافاً للمذهب، وعليه القضاء .. والمسافر إذا قدم نهاراً كذلك.
4 - الأول لم يتبين له خطؤه، فلا زال الأمر بالنسبة له متساوي الطرفين لم يترجح أحدهما على الآخر، كمن استيقظ من نومه في ظلامٍ وشرب، ثم عاد إلى النوم. ثم وقع عنده الشك: هل كان شربه ذلك قبل طلوع الفجر أو بعده.
وأما الثاني فكمن شرب يظنه ليلاً، ثم تبين له خطؤه وأن النهار قد طلع .. فهذا عليه القضاء على المشهور من المذاهب الأربعة. والله تعالى أعلم
ـ[أبويسلم]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:20 ص]ـ
جزاك الله خيرا وزادك علما
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[31 - 08 - 08, 12:30 ص]ـ
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:41 ص]ـ
وإياكم أجمعين
ـ[مسلمه مصريه]ــــــــ[31 - 08 - 08, 01:43 ص]ـ
هناك بعض الاشكالات أرجو منكم توضيحها بارك بكم المولى.
وقد كان النبي r يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: (تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان) متفق عليه.
ماالفرق بين الجوار و الاعتكاف؟
قال المصنف: (وهو سُنَّة إلا أن يكون نذراً فيلزم الوفاء به) فهو مسنون لفعل النبي r. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وفي رواية: كان يُجاوِرُ العشرَ الأواخِرَ من رمضان.
ولا يجب إلا بالنذر؛ وفي الصحيحين أنَّ عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: يا رسول الله: إني نذرتُ في الجاهلية أن أعتكفَ لَيلَةً في المسجد الحرام. قال: (فأوفِ بِنَذْرِكَ).
وماذا عن القائلين بأنه يصير واجبا بمجرد الشروع فيه؟ أي إذا قطع المعتكف اعتكافه لغير عذر، وجب عليه قضاء أيام الاعتكاف كلها.
3 - من أبيح له الفطر أول النهار، ثم زال عذره أثناءه -كالحائض إذا طهرت نهاراً- لا يلزمه الإمساك على الأظهر خلافاً للمذهب، وعليه القضاء .. والمسافر إذا قدم نهاراً كذلك.
هناك اشكال بهذا الخصوص:
امرأة كانت معتكفة في المسجد،و قطعت اعتكافها لأجل هذا العذر،وطهرت في وقت من النهار،هل يجب عليها الرجوع إلى المسجد مباشرة بعد الاغتسال ولو لم تكن صائمة، أم لا يمكنها ذلك؟ استنادا إلى ما روي عن ابن عمر و عائشة رضي الله عنهما أن الصوم شرط في الاعتكاف.
ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[31 - 08 - 08, 06:55 ص]ـ
أولاً: في الموسوعة الفقهية: (الجوار هو: الملاصقة في السكنى، ويسمى الاعتكاف جواراً) فمن اعتكف نهاراً وعاد إلى منزله ليلاً يسمى مجاوراً، وكذلك المعتكف يسمى مجاوراً. فيكون الجوار أعم من الاعتكاف، والذي في الحديث السابق هو الاعتكاف ذاته فيما أعلم.
ثانياً: لا يجب الاعتكاف إلا بالنذر عند الجمهور، ومنهم الحنابلة .. ويرى المالكية وجوبه بمجرد الشروع فيه أيضاً.
¥