تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ويحرم بلع النخامة ويفطر بها فقط إن وصلت إلى فمه]: هناك مادة ثانية من فضلة الفم وهو المخاط الذي يكون في الخياشيم وفي الأنف، وقد يخرج من الصدر كالبلغم، فأما بالنسبة للمخاط الذي يكون في الخياشيم فإنه لا يخلو من حالتين:

الحالة الأولى: أن يكون سحب الإنسان له إلى الجوف مباشرة، كما لو يستنشق ثم يذهب إلى جوفه دون أن يمر بفمه فهذا بالإجماع لا يفطر ولو كان للنخامة جرم كما هي القطع الصغيرة التي تتجلط من المخاط فهذا لا يفطر.

الحالة الثانية: أن تكون النخامة قد خرجت إلى الفم، فإن خرجت إلى الفم وأدارها في فمه فلا يخلو من حالتين: الأمر الأول: إما أن يديرها في فمه ثم يبلعها وهذا هو الذي حكم المصنف عليه أنه يحرم وأنه يوجب الفطر إن بلعها، وهناك وجه ثانٍ أنه لا يفطر ويرون أن الفم مغتفر كالأنف والذي اختاره المصنف من القوة بمكان لأن الأصول تقتضيه.

الأمر الثاني: أن يخرجه إلى الشفتين كما ذكرنا كأن يخرج لسانه وعليه نخامة ثم يزدردها فإنه يفطر في قول جماهير العلماء-رحمة الله عليهم- وجهاً واحداً، على هذا يفرق في النخامة بين هاتين الحالتين.

أما بالنسبة للبلغم الذي يكون من الصدر فإن كح وأخرجه إلى حلقه دون أن يصل إلى فمه ويجاوز لهاته فلا إشكال إن إزدرد مباشرة، وأما إذا أخرجه إلى فمه ففيه الكلام الذي ذكرناه والصحيح والأقوى أنه يفطر، كما لو أخرج القيء ثم رده، وبناءً على ذلك فإن النخامة والبلغم يفصل فيهما هذا التفصيل.

[ويكره ذوق طعام بلا حاجة]: نفس الشيء إذا نظرت إلى ذوق الطعام فأنت ترى أن الذي يذوق الطعام فيه شبه لأنه إذا ذاقه وازدرده فلا إشكال أنه يفطر بالإجماع كأن يتحسى شراباً أو طعاماً يذوقه، ثم بعد ذلك يزدرده ويجاوز اللهاة بالإجماع أنه يفطر.

الحالة الثانية: أن يذوق الطعام ثم يغسل الفم مباشرة ويلقيه فهذا فيه خلاف بين العلماء-رحمة الله عليهم-، والصحيح كما أفتى به ابن عباس-رضي الله عنهما- وطائفة من السلف أنه لا حرج ولا بأس أن يذوق الإنسان الطعام لكن بشرط أنه بعد ذوقه يغسل فمه وتذهب المادة التي ذاقها، أما إذا لم تذهب وبقيت المادة وتحللت في اللعاب ووجد طعم الطعام في حلقه فقد أفطر.

[ومضغ علك قوي]: العلك هو اللبان، والعلك منه ما يكون دواءً ومنه ما يستعمل لغير الدواء والعلاج.

أما بالنسبة لما يستعمل دواءً كاللبان المر فهذا له فوائد في الصدر وله فوائد للجوف ويستخدم كعلاج.

وهناك النوع الثاني الذي لا يقصد منه التداوي وهو ما يستعمل من باب الترفيه عن النفس فهذا يشدد فيه بعض العلماء لما فيه من شبه من قوم لوط ولا يحفظ في ذلك نص صحيح يدل على ثبوت هذا، لكنه من خوارم المروءة، يعني أن الحياء والمروءة أن لا يستعمله من له مكانة كالوالد أمام أولاده وهكذا الأم أمام بناتها وصغارها وهكذا طالب العلم والعالم ومن له مكانة بين الناس، فمضغ اللبان يسقط مروءته ويدل على قلة حيائه، قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستح فاصنع ما شئت)) وضابط ذلك: أن يفعله أمام الناس كما أشار إلى ذلك بعض العلماء بقوله:

وما أُبِيْحَ وَهْوَ فيِ العيَانِ يَِقْدَحُ فيِ مروءةِ الإنسانِ

فكونه يمضغ اللبان أمام الناس فهذا يوجب سقوط عدالته والجرح في شهادته، ويدل على نقص عقله لأن العقل يمنع من فعل هذه الأمور أمام الناس، وبالنسبة للتحريم لأن أهل لوط يفعلون ذلك فهذا لم يثبت به نص صحيح والأصل الجواز ولا حرج في مضغه، وكون الإنسان يمضغ اللبان لا حرج لكن لا يفعل ذلك أمام الناس، وأما لو كان صغير السن والأحداث ونحوهم فهذا مما جرت العادة باغتفاره.

والدليل على الجواز: أن الله سخر لبني آدم الارتفاق بالمطعوم والمشروب ما لم يدل الدليل على التحريم وهذا مما يطعم.

وأما اللبان الذي يتداوى به كمرضى السكر ونحوهم حيث يحتاجون إلى وجود اللعاب في فمهم وهكذا بالنسبة للبان المر الذي يتداوى به الإنسان فهذا لا إشكال فيه، بقي السؤال اللبان أو العلك له حالتان:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير