تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الحالة الأولى: أن يكون قوياً ومادته متحللة، وهذه الحالة أوضح ما تكون حينما يأخذ الإنسان العلك في بدايته، فإنه يجد قوة المادة ويجد تحللها في فمه، ويجد أثرها في فكه فتجد اللعاب يسيل بسبب قوة المادة فإذا كان اللعاب حلواً سال لعابه، فتجد قوة المادة مؤثرة، هذا هو المتحلل.

الحالة الثانية: غير المتحلل وهو الذي لا تجد له طعماً، فإذا نظرت إلى هذا اللبان كاللبان المر إذا علكه الإنسان وأخذ في علكه ربع ساعة تقريباً أصبح مادة يعلكها المقصود منها في الغالب جريان اللعاب، ولا تجد هناك طعماً قوياً ومادة مؤثرة، فهذا معنى المتحلل والقوي والضعيف وغير المتحلل، فاللبان في بدايته يكون متحللاً قوياً.

فائدة هذا التفصيل: أنه لو كان قبل أذان الفجر يعلك اللبان فعلكه وذهبت قوته ثم أذن عليه الفجر وهو في فمه ولا يجد إلا إسالة اللعاب ولا يجد لمادة اللبان أثراً فهذا أضعف مما لو كان في بداية العلك، فيفرق بين الذي له مادة تتحلل والذي ليست له مادة، وتوضيح ذلك أن الفم من خارج كما قررناه فكونه يُجْرِي اللعاب في داخل فمه عن طريق اللبان فهذا لا يؤثر ما لم يكن للبان مادة، ويصبح طعم الريق بها ثم يزدرد هذه المادة فيفطر.

وأما إذا كان مادة جافة خاصة لو شرب الماء بعد مضغ اللبان بربع ساعة تقريباً أو عشر دقائق فإنه يصبح اللبان جافاً ومادته جافة ولا تتحلل وحينئذٍ يضعف عن التأثير بخلاف ما لو إذا كان في بدايته.

[وإن وجد طعمهما في حلقه أفطر]: إن وجد طعم العلك سواءً كان قوياً أو ضعيفاً يعني المتحلل وغير المتحلل إن وجد طعمه في حلقه أفطر وجهاً واحداً، والسبب في ذلك أنه بوصول هذه المادة إلى الحلق فإنه يعتبر في حكم من طعم الطعام ووجد طعم الطعام في حلقه.

قوله [ويحرم العلك المتحلل إن بلع ريقه]: قال يكره إذا لم يكن قوياً، وأما إذا كان متحللاً فإنه يحرم إن بلع ريقه، أما لو أجراه في فمه ثم لفظه ولفظ ما فيه فهذا لا يؤثر.

[وتكره القبلة لمن تحرك شهوته]: [وتكره القبلة]: وهي تكون بالفم، لمن؟ أي للشخص الذي تحرك القبلة شهوته الشخص إذا قبّل لا يخلو من أحوال:

الحالة الأولى: ألا يأمن من نفسه أن يجامع أهله فتقوى شهوته ويندفع إلى درجة لا يأمن معها أن يفسد صومه بالجماع.

الحالة الثانية: أن تتحرك شهوته إلى درجة لا تصل إلى الجماع ولكن ينزل فيستطيع أن يحبس نفسه عن الجماع لكن لا يستطيع أن يحبس نفسه عن الإنزال كسريع القذف كما ذكر بعض العلماء وهو الذي يسرع قذفه عند بداية شهوته.

الحالة الثالثة: أن يكون قوياً مالكاً لإربه فلا ينزل ويأمن أن يقع منه الجماع.

هذه ثلاثة أحوال في الشهوة بالنسبة للشخص الذي تقع منه الشهوة، إما أن تحركه حتى يصل إلى غايتها من الجماع، وإما أن تحركه فيصل إلى الإنزال ولا تؤدي به إلى الجماع، وإما أن تحركه فيجد النشوة؛ ولكن لايصل إلى الإنزال ولا يقع منه جماع.

أما الذي لا تحرك القبلة شهوته فهو الشخص الذي لا يجد الانتشاء في التقبيل كأن يقبل لعاطفة فيقبل أبناءه أو يقبل بناته فهذه ليست بقبلة شهوة؛ لأن التقبيل يكون لمعان أن يقبل محبة أو شهوة وهي قبلة الزوج لزوجته، والعكس أو يقبل لرحمة كتقبيل الأب لابنه أو يقبل لعاطفة وهي صورة العكس تقبيل الابن لأبيه أو يقبل لهيبة وإجلال كأن يقبل جبهة العالم أو يده فهذه أحوال للمقبل.

لكن الذي يتكلم العلماء عنه التقبيل للمرأة وهو تقبيل الشهوة، أما لو رأى المرأة في حزن ورحمها وعطف عليها فقبّلها من باب العطف والحنان فإنه خارج عن مسألتنا وحمل بعض العلماء عليه تقبيل النبي- صلى الله عليه وسلم - لعائشة قبل أن يدخل إلى المسجد فقالوا إن هذا التقبيل من النبي- صلى الله عليه وسلم - ليس تقبيل محبة وإنما هو صدق مودة من النبي- صلى الله عليه وسلم - لها وليس يقصد منه تحريك الشهوة أو ما يكون بين الرجل وامرأته من باب الشهوة؛ لأن النبي- صلى الله عليه وسلم - كان إذا أذن عليه المؤذن كما قالت: لا يعرفنا، أي أنه-عليه الصلاة والسلام- كان يشتغل بأمر الصلاة، فالتقبيل الذي يبحثه العلماء في هذا الموضع تقبيل الشهوة ولا يريدون منه مطلق التقبيل، فلو قبل الأب ابنه فإن قبلته قبلة عطف وحنان وشفقة كما قال- صلى الله عليه وسلم - لما قال له الرجل: إن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير