تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وتوضيح هذا: أن قضاء رمضان إذا أفطر الإنسان يوماً بعذر أو يومين أو أكثر فإننا نقول له: أنت بالخيار أن تقضي متى ما شئت بشرط أن لا يدخل عليك رمضان الثاني وأنت لم تصم.

والدليل على ذلك: حديث عائشة-رضي الله عنها- في الصحيح قولها: " إن كان يكون علي الصوم من رمضان فلا أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله- صلى الله عليه وسلم - مني " فكانت تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان وهذا يدل على أن القضاء موسع، ولذلك يذكر العلماء هذه المسألة مثالاً على الواجب الموسع، ودل على هذا القرآن في قوله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} لكن إطلاق القرآن يُقيد بما جاء عن أم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- بما ذكرناه من أن شرطه ألا يدخل رمضان آخر، فإذا دخل رمضان آخر ولم يصم نظرنا، نقول له أنت حرٌ في صيامك كيف شئت، إن شئت أن تصوم من الشهر الأول أو الثاني أو الثالث فأنت بالخيار، لكن إذا دخل شعبان فحينئذٍ ننظر فيك إن بقي من شعبان قدر الأيام التي عليك من رمضان الأول وجب عليك الصيام فلو كانت عليه عشرة أيام فإنه يجب عليه أن يصوم من اليوم التاسع عشر، لأن اليوم الثلاثين يحتمل أن يكون من رمضان ويحتمل أن يكون من شعبان، وحينئذٍ يصوم يوم عشرين والواحد والعشرين ثم ما بعده حتى يتم العدة، وأما إذا كان عليه مثلاً خمسة أيام فنقول له حينئذٍ من الرابع والعشرين فيصوم اليوم الرابع والعشرين والخامس والعشرين والسادس والعشرين حتى لا يصل إلى يوم الشك لاحتمال أن يكون من رمضان، فإذا بقي على قدر الأيام التي عليه من شعبان تعين عليه الصوم وهذا يمثل له العلماء يقولون: الواجب الموسع يصير مضيقاً في آخره إذا بقي على قدر فعله، كالصلاة إذا دخل وقتها فإن الإنسان إذا لم يكن ملزماً بالجماعة كأن يكون في سفر أو نحوه إذا أخرها إلى آخر وقتها لا حرج، فحينئذٍ إذا بقي على قدر فعلها تعينت عليه وانتقل الواجب الموسع إلى الواجب المضيق، والسؤال إذا بقي من شعبان على قدر الأيام التي عليه لا يخلو من حالتين:

الحالة الأول: إما أن يقول لا أريد أن أصوم-نسأل الله السلامة والعافية- ويترك الصيام مع القدرة عليه فهو آثم شرعاً وسيأتي بيان حكمه.

وأما الحالة الثانية: وهي أن يكون معذوراً كالمرأة الحائض يصيبها الحيض أو تصير نفساء في هذه الفترة، فإذا كان معذوراً فحينئذٍ ينتقل إلى ما بعد رمضان الثاني ويكون قضاؤه إلى ما بعد رمضان الثاني ولا إثم عليه هذا إذا جاء قدر الأيام التي عليه قبل رمضان الثاني وعنده عذر.

فمن سألك وقال لم أستطع قضاء رمضان الأول حتى دخل رمضان الثاني تقول: فيك تفصيل إن كنت قد قصرت عند بقاء المدة التي عليك من رمضان الأول قبل رمضان الثاني فحينئذٍ أنت آثم شرعاً، وهل عليه الكفارة أولا؟

قولان:

القول الأول: الجمهور على أنه يكفّر فيُطعم عن كل يوم ربع صاع، وإذا كان عليه أربعة أيام يطعم صاعاً كاملاً لكل مسكين يعطيه ربع صاع.

القول الثاني: وقال بعض العلماء: لا يجب عليه إلا القضاء والاستغفار، وهذا أقوى لأن الحديث الذي دلّ على الكفارة ضعيف؛ ولكن العمل عند جماهير العلماء على المطالبة بالكفارة، وإذا كفّر فهو أفضل حتى يخرج من الخلاف.

[فإن فعل فعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم]: كما ذكرنا.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير