تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال الإمام-رحمه الله-: وهذه التفرقة عندنا (بين الفرض والواجب) غير صحيحة على مقتضى اللسان بل الأولى على حكم الإشتقاق أن يكون الواجب آكد من الفرض. (1/ 453)

* ... وأما الوتر فهو عند مالك سنة وما وقع لبعض أصحابه من تأديبه محمول على أنه إنما استحق ذلك لأن تركه عنده علمٌ على الاستخفاف بالدين لا لأجل أنّ الوتر فرض. (1/ 353)

* .. ولا يوتر عندنا بواحدة لا شفع قبلها من غير عذر. وأوتر سُحنون في مرضه بواحدة، وأجازه بعض أصحابنا في السفر

وقال الشافعي: يوتر بواحدة. فإن احتج بقوله-صلى الله عليه وسلم-: " فاوتر بواحدة" (رواه مسلم) قلنا: لم يكن ذلك إلا بعد شفعٍ، وإن احتج بأن سعدا أوتر بواحدة قلنا: لعله كان لعذر

وينبني الخلاف أيضا بيننا وبينه على الخلاف في الوتر: هل هو وتر لصلاة العتمة أو لصلاة النافلة؟ (1/ 453)

* قال الإمام: للقنوت سبعة معان: الصلاة، والقيام، والخشوع، والعبادة، والسكوت، والدعاء، والطاعة. (1/ 453)

* استحب مالك أن يقوم في بيته (رمضان) واستحب غيره قيامه في المسجد ... ومن جهة المعنى أن مالكا احتاط للنية وآثر المنفعة النفسيّة، والمخالف رأى الإظهار أدعى إلى القلوب الأبية وأبقى للمعالم الشرعية. (1/ 455)

* ... تأول بعض أصحابنا قصة سليك على أنها قضية في عين وأنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يقوم الرجل ليراه الناس فيتصدقوا عليه. وهذا ليس بصحيح في الانفصال عما قاله الشافعي؛ لأنه قال عقيب ذلك" إذا جاء أحدكم" الحديث، فخاطب الجماعة. (1/ 470)

* واختلف الناس: هل تجب الجمعة على العبد والمسافر؟ فأسقطها عنهما مالك وأكثر الفقهاء، وأوجبها داود.

ووجه الخلاف ورود خبر الواحد بالتخصيص وهو قوله-صلى الله عليه وسلم-: " أربعة لا جمعة لهم" فهل يخص عموم القرآن بخبر الآحاد أم لا؟ فيه اختلاف بين أهل الأصول. (1/ 472)

* قال الإمام-رحمه الله-: ينقدح في نفسي في هذا الحديث ( ... غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام) أنه صلى الله عليه وسلم إنما حدد الزيادة على الجمعة بثلاثة أيام لأنه يقدر أن يوم الجمعة لما فعل فيه هذا الخير وكانت الحسنة بعشر أمثالها بلغ هذا التضعيف إلى ما قال" أيام الجمعة سبعة" وتكمل السبعة بثلاثة. وهذا كما يُتأول كون صوم رمضان وستة من شوال مكفرا للدهر. (01/ 473)

* اختلف الناس في أقل ما تُقام بهم الجمعة. . . ومالك رحمه الله لم يحد في ذلك حداً إلا أن يكون العدد ممن يمكنهم الثواء ونصب الأسواق. (1/ 476)

4 - كتاب الجنائز

* قال الإمام-رحمه الله-:

1 - قيل: الباء هاهنا باء الحال. والتقدير: يُعذب عند بكاء أهله، أي: يحضر عذابه عند البكاء، وعلى هذا التأويل يكون قضية في عين.

2 - وقيل: محمله على أن الميّت إذا وصّى بأن يُبكى عليه فعذب إذا نُفذت وصيته.

3 - وقيل: معنى يُعذب ببكاء أهله، أي: أن تلك الأفعال التي يُعددها أهلُه مما يعدونها محاسن يُعذب عليها من إيتام الولدان وإخراب العمران على غير وجه يجوز. (1/ 484)

* قال الإمام-رحمه الله-: اختلف في غسل الميت: هل هو واجب أم سنة؟ وسبب الخلاف قوله-صلى الله عليه وسلم-: " إن رأيتنّ" هل معناه: إن رأيتنّ الغسل، أو إن رأيتن الزيادة في العدد. وهذا وأشباهه مما اختلف فيه أهل الأصول. وذلك أنهم مختلفون في التقييد والاستثناء والشروط إذا تعقبت الجمل هل يرجع إلى جميعها إلا ما أخرجه الدليل أو إلى أقربها؟ (1/ 486)

* قال الإمام-رحمه الله-: اختلف عندنا في الصلاة على الجنازة، فقيل: فرض على الكفاية. وقيل: سنة.

فمن قال: إن أفعاله على الوجوب قوي عنده القول بوجوبها. ومن قال: إننا مندوبون إليها قوي عنده القول بأنها سنة. (1/ 488)

* ... وأما القراءة بأم القرآن في صلاة الجنازة فأثبتها الشافعي وأسقطها مالك. والمسألة فرع بين أصلين:

أحدهما: الصلوات الخمس فإنها تفتقر لقراءة أم القرآن.

والثاني: الطواف ولا يفتقر إلى قراءة، وصلاة الجنازة تشبه الصلوات الخمس في افتقارها للتحريم والسلام ومنع الكلام. وتُشبه الطواف في أنها ليس فيها ركوع ولا سجود كما ليس ذلك في الطواف. (1/ 488)

* قال الشيخ الإمام-رحمه الله-: واختلف الناس في الصلاة على الميت بعد أن يُقبر. والمشهور من مذهب مالك أنه لا يصلي عليه والشاذ أنه يصلي عليه إذا دفن ولم يصل عليه. واحتج من منع بأنّ النبي-صلى الله عليه وسلم- لمك يصل على قبره. ويُحتج لمن أجاز بصلاته على قبر السوداء فانفصل عن ذلك بوجوه:

أحدها: أنه إنما فعل ذلك لأنه وعدها أن يُصلي عليها فصار ذلك كالنذر عليه-صلى الله عليه وسلم-.

والوجه الثاني: أن ذلك خاص به صلى الله عليه وسلم، ويؤكده قوله: " ... وإن الله يُنورها بصلاتي عليهم". وهذا كالإفهام بأن هذا هو علة صلاته على القبر، وهذه علة تختص بصلاته عليه السلام خاصة؛إذ لا يقطع على وجود ذلك في غيره. (1/ 489)

* قال المطرز وابن خالويه وغيرهما: النجاشي اسم لكل ملك من ملوك الحبشة، وكسرى اسم لملك الفرس، وهرقل اسم لملك الروم، وقيصر كذلك، وخاقان اسم لملك الترك، وتُبّع اسم ملك اليمن، والقَيْلُ ملك حِمير وجمعه أقيال. (1/ 490)

* قال الإمام-رحمه الله-: مذهب مالك كراهة البناء والجص على القبور. (1/ 491)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير