تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قال الإمام- رحمه الله-: اختلف قول مالك في الرفع عند الركوع والرفع منه وإنما قال بإسقاطه مع صحة الرواية لما له وقع من ظواهر أخر تدل على إسقاطه، ولأن رواية سالم عن أبيه عن النبي-صلى الله عليه وسلم-، ورواية نافع موقوفة على ابن عمر- رضي الله عنه-. (1/ 391)

* .. المشهور عن مالك أنه يقتصر-أي: الإمام- على قوله: سمع الله لمن حمده، وحجته على ذلك قوله-صلى الله وسلم-: " إذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد ولم يذكر: ربنا ولك الحمد، للإمام. وفي هذا التعلق نظر لأنّ القصد بالحديث تعليم المأموم ما يقوله. ومحل قوله له، ولا يعتمد على إسقاط ذكر ما يقول الإمام بذلك لأنه ليس هو الغرض بالحديث. وعلى هذه الطريقة جرى الأمر في اختلاف قول مالك في الإمام: هل يقول: آمين في صلاة الجهر؟. (1/ 392)

* قوله-صلى الله عليه وسلم-: " لا صلاة"

اختلف أهل الأصول في مثل هذا اللفظ إذا وقع في الشرع على ماذا يُحمل؟ فقال بعضهم: يُلحق بالمجملات لأن نصه يقتضي نفي الذات، ومعلوم ثبوتها حسا فقد صار المراد مجهولاً. وهذا الذي قالوه خطأ لأن المعلوم من عادة العرب أنها لا تضع هذا لنفي الذات وإنما تورده مبالغة فتذكر ليحصل لها ما أرادت من المبالغة، وقال آخر: بل يحمل على نفي الذات وسائر أحكامها، وتخص الذات بالدليل على أن الرسول لا يكذب. وقال آخرون: لم يقصد العرب قط إلى نفي الذات ولكن لنفي أحكامها.

ومن أحكامها الكمال والإجزاء في هذا الحديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)، فيُحمل اللفظ على العموم فيهما. (1/ 393)

* ... وأما أمره بالطمأنينة في الركوع والسجود فعندنا قولان في ذلك:

أحدهما: نفي إيجاب الطكمأنينة تعلقا بقوله" اركعوا واسجدوا" ولم يأمر بزيادة على ما يُسمى ركوعا وسجودا.

والثاني: إيجابها تعلقا بهذا الحديث ( .. ثم أركع حتى تطمئن راكعا)، وقد خرج مخرج التعليم فوجب إثبات الوجوب لكل ما ورد فيه إلا ما خرج بدليل. (1/ 395)

* .. وعندنا قولان في صحة إمامة الجالس لعذر بالقيام:

أحدهما: إجازة ذلك تعلقا بإمامة النبي-صلى الله عليه وسلم- الناس في مرضه الذي مات فيه على أحد التأويلين أنه الإمام دون الصديق-رضي الله عنه-.

والثاني: منع ذلك تعلقا بقوله-صلى الله عليه وسلم-: " لا يَؤُمنَّ أحدٌ بعدي جالسا". (1/ 397)

* قال الإمام- رحمه الله-: ... وأما قطع الرجل الصلاة لإطالة الإمام إذا أطال حتى خرج عن العادة وتعدى في الإطالة وخشي المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه الصلاة أو فوت غرض يلحقه منه ضرر شديد أشدّ من المال، فإنه قد يسوغ له الخروج من إمامته؛ لأنه قد جاء من الإمام خلاف ما دخل معه عليه. (1/ 403)

* قال الشيخ-رحمه الله- .. اختلف الذهب عندنا في الاقتصار على أحدهما، فالمشهور في الاقتصار على الجبهة إجزاء الصلاة، وفي الاقتصار على الأنف أنها لا تجزي. (1/ 405)

* قال الإمام: وقد ردوا إلى مسألة النسخ المتقدمة مسألة الخلاف في الوكيل إذا تصرف بعد العزلة ولم يعلم، فقالوا على القول بأن حكم النسخ لازم حين الورود ينبغي أن لا يمضي أفعاله بعد العزلة وإن لم يبلغه ذلك، وعلى القول الثاني تكون أفعاله ماضية ما لم تبلغه العزلة. (1/ 408)

* قال الإمام- رحمه الله-: حكى الثعالبى في أشكال الجلوس عن الأيمة: أن الإنسان إذا ألصق عَقبيه بأليتيه قيل: أقعى، وإذا استوفز في جلوسه كأنه يريد أن يثور للقيام قيل: احتفز واقعنفز، فإذا ألصق أليته بالأرض وتوسد ساقيه قيل: قرطس. (1/ 410)

* سبب الخلاف في قضاء الصلاة للمتعمد:

قال الإمام-رحمه الله-: والخلاف في القضاء في العمد كالخلاف في الكفارة في قتل العمد والخلاف فيهما انبني على الخلاف: هل ما في الحديث المتقدم والآية المتقدمة من دليل الخطاب أو من مفهوم الخطاب؟ (1/ 441)

* ... والخلاف الذي هو في بقية الأقوال (الإقامة التي إذا نواها المسافر صار في حكم المستوطن) انبنى على الخلاف في مدة مقامه عليه السلام بمكة عام الفتح ومقامه في حصار الطائف. (1/ 443)

* قال الشيخ- رحمه الله-: اختلف فيمن أتى المسجد بعد الفجر وقد ركع ركعتييْ الفجر: هل يحيي المسجد بركعتين؟ وسبب الخلاف معارضة عموم هذا الحديث لعموم الحديث الىخر الذي فيه النهي عن الصلاة بعد الفجر إلا ركتيْ الفجر. (1/ 448)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير