تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[27 - 08 - 07, 03:54 م]ـ

هذا واضح بحمد الله. وهذا القيد ينبغي أن يعرفه القراء الكرام.

جزاك الله خيراً.

ـ[توبة]ــــــــ[27 - 08 - 07, 04:09 م]ـ

جازاكم الله خيرا.

وهذا مثال لعله يوضح أكثر ما ذكر أعلاه.

من أراد السفر فلا ينوي الإفطار إلا بعد أن يجد به السير;

مسألة: المسافر إذا أراد أن يسافر فلا يجوز له الإفطار، بل عليه أن يصبح صائماً، ولا يفطر إلا إذا فارق عامر البلد، إذا كان عازماً على الإفطار، فبعض الناس إذا قال: سوف أسافر غداً أفطر بالنية، وقال: إني قد حجزت، وقد أركب الساعة الثامنة أو التاسعة، فيصبح ولم يعزم على الصوم، فربما يعرض له عارض فلا يتيسر له السفر، فيقول: أنا ما أكلت شيئاً منذ أصبحت، وأريد أن أتم صومي؛ لأن السفر لم يتيسر لي، فهل يجزئه؟ لا يجزئه؛ لأنه أصبح بنية الإفطار، فقد عزم على الإفطار ونواه، ونقول له: إنك أخطأت بهذه النية، كان عليك أن تنوي الصوم، ولا تعزم على الإفطار إلا إذا جدّ بك السير، فأما قولك: نويت الإفطار وأنت ما جدّ بك السير فإنك مخطئ؛ وذلك لأنه قد لا يتيسر لك السفر، فلذلك ينتبه لمثل هذا.

عبد الله الجبرين شرح كتاب الصيام

ـ[طارق علي محمد]ــــــــ[18 - 09 - 07, 01:57 ص]ـ

نرجوا من الاخوة الاطلاع على كتاب الامام القرافي وهو بعنوان:الامنية في احكام النية.وبحث الشيخ عمر الاشقر في كتابه:النية فان فيهمافوائد جمة مع اخذ العلم ان الشيخ لم يكن لديه نسخة من كتاب القرافي

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[21 - 09 - 07, 02:48 م]ـ

يفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية في المسألة؛ لأن في إبطال الأخيرة حرج وعليه يقال: ضاءان وطاءان

ـ[الداعية إلى الخير]ــــــــ[22 - 09 - 07, 11:50 ص]ـ

ارجع إلى كتاب الشيخ عمر الأشقر

(مقاصد المكلفين)

ففيه تفصيل جميل لهذه المسألة على ما أظن

ـ[وائل محمود الطوخى]ــــــــ[22 - 09 - 07, 03:53 م]ـ

النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد بينما النية الفاسدة تفسد العمل الصالح وهنا يفسد الصوم ويكون عليه القضاء ان كان تطوعا والكفارة والقضاء ان كان الصوم فرضا فهو كالمتعمد الفطر فى نهار رمضان والله اعلم

ـ[عَدي محمد]ــــــــ[23 - 09 - 07, 01:59 ص]ـ

السلام عليكم

يا إخوان ربما وقع السهو في عزو هذا القول إلى مذهب سيدنا الشافعي رضي الله عنه

فالمعتمد عند الشافعية أن من نوى الفطر لا يفطر

ولا يقاس على الصلاة لأن الصلاة ذات زمن ضيق بخلاف الصوم

انظر شرح المقدمة الحضرمية لابن حجر الهيتمي وهو من أئمة الفتوى في المذهب

ـ[ابو الحسن الأكاديري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:17 ص]ـ

حياكم الله

قرأت قديما المسألة هذه ... و الذي علق منها بذهني أن هذا القول ليس إلا للحنابلة دون غيرهم من المذاهب الأخرى ...

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[23 - 09 - 07, 03:31 ص]ـ

أخي الأكاديري

في "التاج والإكليل" (3/ 240): (وَمِنْ النُّكَتِ: مَنْ رَفَضَ صَلَاتَهُ أَوْ رَفَضَ صَوْمَهُ كَانَ رَافِضًا بِخِلَافِ مَنْ رَفَضَ إحْرَامَهُ أَوْ رَفَضَ وُضُوءَهُ بَعْدَ كَمَالِهِ أَوْ فِي خِلَالِهِ).

فهو مذهب المالكية والحنابلة.

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[23 - 09 - 07, 09:32 ص]ـ

يفرق بين العبادات البدنية والعبادات المالية في المسألة؛ لأن في إبطال الأخيرة حرج وعليه يقال: ضاءان وطاءان

عفوا صادان وضادان

ـ[محمد أبا الخيل]ــــــــ[18 - 10 - 07, 04:27 ص]ـ

طرح الشيخ عبدالكريم الخضير سؤالاً في أحد محاضراته في مسائل وإشكالات في الصيام وجعل لمن يجاوب عليه مجموعة من الكتب،

وقد سمعته بواسطة الشريط، حيث قال - بالمعتى-: يقرر أهل العلم أن من نوى الإفطار أفطر، فهل يقال مثل ذلك في غير الصيام، فيقال: من نوى نقض وضوءه أنتقض وإن لم يفعل ناقضا وإنما استعد لقضاء الحاج _ مثلا-

وكان الجواب: أن النية لا أثر لها بعد العبادة، فمن انتهى من الوضوء ثم نوى النقض لم ينتقض، مثل ما لو غربت الشمس ثم نوى الإفطار فإنه لا أثر للنية حينئذ. (وهناك بقية للجواب لا أذكره)

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[18 - 10 - 07, 07:53 ص]ـ

حول مذهب الشافعية

قال الشيخ الخطيب في الاقناع:

ولا يضر الأكل والجماع بعدها ولا يجب تجديدها إذا نام بعدها ثم تنبه ليلا.

قال البجيرمي في حاشيته على الاقناع:

قوله: (ولا يضر الأكل والجماع إلخ) نعم تضر الردة ليلا أو نهارا، وكذا يضر رفض النية ليلا لا نهارا فلا بد من تجديدها بعد الإسلام، والرفض ومنه أي الرفض ما لو نوى الانتقال من صوم إلى آخر كما لو نوى صوم قضاء عن رمضان ثم عن له أن يجعله عن كفارة مثلا، فإن ذلك يكون رفضا للنية الأولى ق ل.

قال ابن حجر في التحفة:

نعم لو قطع النية قبله احتاج لتجديدها قطعا؛ لأنه أتى بمنافيها نفسها بخلاف نحو الأكل وإنما لم يؤثر قطعها نهارا على المعتمد؛ لأنها وجدت في وقتها من غير معارض فاستحال رفعها، ولأن القصد الإمساك بالنية المتقدمة وقد وجد وبه فارق بطلان نحو الصلاة بنية قطعها.

للفائدة:

نقل الشرواني في حاشيته على التحفة:

قد يقال والغرض من الصلاة أفعال بنية مقترنة بأولها فينبغي أن لا تضر نية القطع فالأولى الفرق بما ذكره غيره من أنه يحتاط لها ما لا يحتاط له لا يقال مقصوده أنه لا يشترط فيه عدم ما ينافي النية في الدوام بخلافها؛ لأنا نقول هذا كالمصادرة على المطلوب. بصري اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير