تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وكل من تعريف الشافعية والحنابلة رحمهم الله قريب من الآخر إلا أن تعريف الحنابلة أدق حينما خص المخبر به بكونه مما علمه الشاهد، وهو أنسب التعاريف المذكورة، حيث أن التعريف الأخرى لم تسلم من الإعتراضات.

فيرد على التعريف الأول: أنه أطلق الإخبار، ولم يقيده باللفظ الخاص.

ويرد على التعريف الثاني: إدخاله الأحكام ضمن الحد، وذلك ممنوع فيها، كما اعترض عليه بقوادح أخرى تمنع من قبوله.

الفصل الأول

مسألة: [شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر]

المبحث الأول: (اتفاق العلماء في المسألة):

اتفق العلماء رحمهم الله على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم في غير الوصية في السفر.

وقد حكى الإتفاق غير واحد من العلماء فمن أولئك:

ما حكاه الإمام ابن القطان رحمه الله بقوله: (واتفقوا أنه لا يقبل مشرك على مسلم في غير الوصية في السفر).

وما حكاه أيضاً ابن رشد الحفيد: (وأما الإسلام فاتفقوا على أنه شرط في القبول، وأنه لا تجوز شهادة الكافر إلا ما اختلفوا فيه من جواز ذلك في الوصية في السفر).

وما ذكره الزركشي الحنبلي بقوله: (الثاني: _ أي من الشروط في قبول الشهادة _ الإسلام، وهو والله أعلم إجماع في الجملة).

وما ذكره الإمام العمراني شارح المهذب: (وأجمعوا على أن شهادتهم _ الكفار _ لا تُقبل على مسلم).

المبحث الثاني: (نصوص المذاهب الأربعة في المسألة):

المطلب الأول: (نصوص الحنفية):

قال الإمام السرخسي: (ولهذا لا يُجعل _ أي الكافر _ من أهل الشهادة في حق المسلمين).

وقال ابن نجيم: ((قوله: والذمي على مثله) وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}).

وقال ابن عابدين: (وأما ما يخص بعضها دون بعض _ أي من شرائط الشهادة _ فالإسلام إن كان المشهود عليه مسلماً).

المطلب الثاني: (نصوص المالكية):

قال البراذعي المالكي: (ولا تجوز أهل الكفر على مسلم).

وقال القرافي: (في الكتاب: يمنع شهادة الكافر على المسلم).

وقال القاضي عبد الوهاب: (شهادة أهل الذمة غير مقبولة على كل حال).

وقال ابن الجلاب المالكي: (ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ولا لهم).

وقال ابن رشد الجد: (فمن شرط جواز شهادة الشاهد فيها أن تجتمع فيه خمسة أوصاف: متى عري عن واحد منها لم تجز شهادته، وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة).

المطلب الثالث: (نصوص الشافعية):

قال الماوردي: (فأما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام، فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفر وسواء من رجع منهم إلى ملة كاليهود والنصارى أو لم يرجع ..... وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء).

وقال الشيرازي: (ولا تقبل شهادة الكافر).

المطلب الرابع: (نصوص الحنابلة):

قال الإمام ابن قدامة: (مذهب أبي عبد الله أن شهادة أهل الكتاب لا تقبل في شيء على مسلم ولا كافر غير ما ذكرنا _ الوصية في السفر_).

وقال ابن مفلح: (فلا تقبل شهادة كافر على مسلم ولا كافر لأنه ليس من رجالنا).

وقال المرداوي: (الثالث: صرح المصنف أن شهادة الكافر لا تقبل في غير هذه المسألة _ أي الوصية في السفر _ بشرطها، وقال: هو المذهب، وهو كما قال).

المبحث الثالث: (الأدلة):

دل على عدم قبول شهادة الكافر على المسلم دليل الكتاب والسنة والإجماع والعقل.

أما دليل الكتاب فما يلي:

1 - قوله تعالى: {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}.

وجه الدلالة من الآية الكريمة: أن الخطاب في الآية للمسلمين لقوله تعالى: {من رجالكم} أي: نحن المسلمين، ولذلك فإن الشاهد لا يكون إلا مسلماً.

2 - قوله تعالى: {وأشهدوا ذوي عدل منكم}.

وجه الدلالة من الآية: أن الكافر تنتفي فيه العدالة إذ هو فاسق وزيادة، والفاسق من زالت عدالته فالكافر أولى.

وهناك وجه آخر: وهو قوله {منكم} حيث جعل الشهود من المسلمين لا من غيرهم وإلا كما قال ابن النجار: (لم يكن لقوله {منكم} فائدة).

3 - قوله تعالى: {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير