تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وجه الدلالة من الآية: أن الشهادة فيها معنى الولاية، وقد نفى سبحانه أن يكون للكافر على المؤمن سبيل، فلا ولاية له على المسلم.

4 - قوله تعالى: {ممن ترضون من الشهداء}.

وجه الدلالة من الآية: أن قبول الشهادة مخصوص بالرضا، والكافر ليس مرضياً.

وأما دلالة السنة على ذلك فما يلي:

1 - قوله صلى الله عليه وسلم: [الإسلام يعلو ولا يعلى عليه].

وجه الدلالة: أن الكافر إذا شهد على المسلم فقد اعتلى عليه، ولا يمكن للكافر أن يعلو على المسلم، لذا لا تقبل شهادته.

2 - قوله صلى الله عليه وسلم: [لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم].

وجه الدلالة منه: أن النهي عن تصديق أهل الكتاب فيما قالوه عام شامل لشهادتهم وأخبارهم، وهو دليل على عدم جواز قبول شهادة الكافر على المسلم إلا ما استثناه الشرع.

وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على عدم قبول شهادة الكافر في الجملة كما مر نقله عن جماعة منهم.

وكذلك دلّ دليل العقل فمن ذلك:

1 - أن الكافر يتقول على المسلم لأنه يغيظه قهره إياه، فهو غير مأمون لأنه يعتقد عداوة المسلمين.

2 - أن الكافر فاسق بفعله الملي، ولأن فسق المسلم أدون منه، وشهادته غير مقبولة فشهادة الكافر أولى.

3 - أن الشهادة ولاية، والكافر لا ولاية له على المسلم.

4 - لا تقبل شهادة الكافر كما لا تقبل شهادة الرقيق، وهو قياس مبني على القول بأن شهادة الرقيق لا تقبل وهو مذهب الجمهور، ووجه هذا القياس أنه قياس أولى: وذلك لأن الرق أثر من آثار الكفر، فإذا كان هذا الوصف يخرجه عن أهلية الشهادة، فمن باب أولى أن يكون المتصف بالأصل وهو الكفر أولى بعدم القبول.

الفصل الثاني

مسألة: [شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر]

المبحث الأول: (مذاهب العلماء في المسألة):

اختلف الفقهاء رحمهم الله في جواز شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر، وذهبوا في ذلك إلى مذهبين:

المذهب الأول:

عدم قبول شهادة الكافر إذا شهد على وصية المسافر المسلم الذي مات في سفره.

وهو مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والشافعية رحمهم الله.

المذهب الثاني:

قبول شهادة الكافر على المسلم في الوصية في السفر إذا حضر المسلم الموت، ولم يوجد شاهدان غيرهما، أي: غير الكافرين.

وهو مروي عن أبي موسى، وابن مسعود، وابن عباس.

[وبه قال شريح، ومحمد بن سيرين، وسعيد بن المسيب،

وسعيد بن جبير، والحسن البصري، وقتادة، وابن أبي ليلى، والنخعي، والأوزاعي، والثوري].

وهو مذهب الظاهرية، والصحيح في مذهب الحنابلة رحمهم الله.

المبحث الثاني: (نصوص الفقهاء في ذلك):

المطلب الأول: نصوص مذهب الجمهور:

1 - مذهب الحنفية:

قال الإمام السرخسي: (ولهذا لا يُجعل _ أي الكافر _ من أهل الشهادة في حق المسلمين).

وقال ابن نجيم: ((قوله: والذمي على مثله) وقيد بقوله على مثله لأنها لا تقبل على مسلم للآية {ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً}).

2 - مذهب المالكية:

قال ابن الجلاب المالكي: (ولا تجوز شهادة النصارى ولا اليهود بعضهم على بعض، ولا على المسلمين ولا لهم).

وقال ابن رشد الجد: (فمن شرط جواز شهادة الشاهد فيها أن تجتمع فيه خمسة أوصاف: متى عري عن واحد منها لم تجز شهادته، وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام والعدالة).

وقال القاضي عبد الوهاب: (مسألة: لا تقبل شهادة كافر على وجه).

وقال ابن شاس المالكي: (ولا تقبل شهادة عبد ولا كافر أصلاً).

3 - مذهب الشافعية:

قال الإمام الشافعي: (قال الله جل ثناؤه: {اثنان ذوا عدل منكم}، وقال: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم}: فكان الذي يعرف من خوطب بهذا إنما أريد به الأحرار المرضيون المسلمون من قِبل أن رجالنا ومن نرضى من أهل ديننا لا المشركون).

وقال الشيرازي: (ولا تقبل شهادة الكافر).

وقال الغزالي في الوسيط: (ولا تقبل شهادة كافر لا على كافر ولا على مسلم).

وقال النووي: (فلا تقبل شهادة صبي ولا مجنون، ولا من فيه رق سواء شهد على مسلم أو كافر).

وقال الرملي في شرحه على المنهاج: (فلا تقبل شهادة أضداد هؤلاء ككافر ولو على مثله).

المطلب الثاني: نصوص مذهب الحنابلة والآثار الواردة عن التابعين:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير