من الرضاعة. فقال: انظرن إخوتكن من الرضاعة فإن الرضاعة من المجاعة". وفي بعض الأحاديث في غير كتاب مسلم: " لا يخرم من الرضاعة إلا ما فتق والثدي وكان قبل الفطام". وهذا ينفي رضاعة الكبير. (2/ 167)
* قال الشيخ رحمه الله: وعندنا في الرضاع بعد الحولين اضطراب في المذهب هل الأيام اليسيرة حكمها حكم الحولين أو الشهر؟ وقيل غير ذلك في المذهب.
وهذا كله راجع عندي إلى خلاف في الحال وهو القدْر الذي جرتْ العادة فيه باستغنائه بالطعام عن الرضاع. (2/ 167)
* قال الشيخ رحمه الله: واختلف الناس أيضا في الأمة إذا بيعت وهي تحت زوج: هل يكون بيعها فسخا لنكاحها؟ فأبى من ذلك مالك وجمهور الفقهاء. وذهب بعض الصحابة إلى ذلك فسخ للنكاح أخذا بعموم هذه الآية، وهو قوله تعالى: (والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم) [النساء:24] ولم يفرق بين ما ملكت أيماننا بسبي أو شراء، وهذا عمومه عندهم.
وتحقيق القول في هذه المسألة أن هذا عموم خرج على سبب، فمن رأى قصر العموم إذا خرج على سبب لم يكن فيه حجة للجمهور لأنه كأنه قال: إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي، وإن قلنا: إن العموم إذا خرج على سبب يجب حمله على مقتضى اللفظ في التعميم اقتضى ذلك فسخ نكاح الأمة بالشراء كما يفسخ بالسبي.
لكن حديث بريرة في شراء عائشة لها ثم لم يفسخ ذلك نكاحها بل خيرها عليه السلام لما عتقت في فسخ النكاح دلالة على أن البيع لا يفسخ نكاح الأمة ذات الزوج. ولكن هذا خبر واحد في تخصيص عموم القرآن فهل يخص به أم لا؟ فيه خلاف بين أهل الأصول فعلى هذا يخرج اختلاف العلماء في ذلك. (2/ 169)
* قال الشيخ رحمه الله: وقد اختلف الناس في القول بالقافة، فنفاه أبو حنيفة، وأثبته الشافعي، ونفاه مالك في المشهور عنه في الحرائر وأثبته في الإماء. وقد روي عنه أنه أثبته في الحرائر والإماء جميعا.
والحجة في إثباته حديث مُجزِّر هذا ولم يك صلى الله عليه وسلم ليُسر بقول باطل.
وحجة التفرقة أن الحرائر لهن فراش ثابت يرجع إليه ويعوَّل في إثبات النسب عليه فلم يلتفت إلى تطلب معنى آخر سواه أخفض منه رتبة، والأمة لا فراش لها فافتقر إلى مراعاة الشبه. (2/ 177)
* قال الشيخ رحمه الله: ... هذا (الإقامة عند البكر سبعة أيام) مما اختلف فيه عندنا، فمذهب مالك فيما ذكره ابن المواز عنه أنه ليس له أن يسبّع عند الثيب، ويمكن عندي أن يكون مالك رأى ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم لأنه خص في النكاح بأمور لم تجزْ لأمته.
واختلف المذهب عندنا: هل ذلك حقٌ للمرأة أو حق للزوج؟ فقيل: هو حق للمرأة بقوله: " للبكر سبعة" وهذه لام التمليك. وقيل: هو حق للزوج على بقية نسائه لحاجته إلى اللذة بهذه الجديدة فيجعل له في الشرع زيادة في الاستمتاع. (2/ 179)
كتاب الطلاق
* قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومما يُسأل عنه في هذا الحديث أنْ يُقال: لم أمره صلى الله عليه وسلم أن يؤخر الطلاق إلى طهر آخر بعد هذا الطهر الذي يلي حيضة الطلاق؟
وأجاب الناس عن هذا بأجوبة كثيرة:
أحدها: الطهر الذي يلي الحيض والحيضة التي قبله الموقع فيها الطلاق كالقرء الواحد فلو طلق فيه لصار كموقع طلقتين في قرء واحد، وهذا ليس هو طلاق السنة.
والجواب الثاني: أنه عاقبه بتأخير الطلاق تغليطا عليه جزاءً كما فعله من المحرم عليه، وهو الطلاق في الحيض. وهذا معترض؛ لأن ابن عمر لم يكن يعلم الحكم ولا تحقق التحريم فتعمد ركوبه، وحاشاه من ذلك فلا وجه لعقوبته.
والجواب الثالث: أنه إنما أمره بالتأخير لأن الطهر الذي يلي الحيضة الموقع الطلاق فيها ينبغي أن ينهى عن الطلاق فيه حتى يطأ فيه فتتحقق الرجعة لئلا يكون إذا طلق فيه قبل أن يمس كمن ارتجع للطلاق لا للنكاح. واعترض هذا بأنه يوجب أن ينهى عن الطلاق قبل الدخول لئلا يكون نكح أيضا للطلاق لا للنكاج.
والجواب الرابع: أنه لما إنما نُهي عن الطلاق في هذا الطهر ليطول مُقامه معها، والظن بابن عمر أنه لا يمنعها حقها من الوطء فلعله إذا وطئها ذهب ما في نفسه منها من الكراهة وأمسكها ويكون ذلك حرصا على ارتفاع الطلاق وحضا على استبقاء الزوجية. (2/ 185)
* بحث في المراد بالقرء (2/ 185 - 187)
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[31 - 08 - 07, 04:19 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك في جهودكم.
ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[01 - 09 - 07, 02:47 م]ـ
جزاكم الله خيرا، وبارك في جهودكم.