* قال الشيخ رحمه الله: علّل بعض العلماء النهي عن نكاح الشغار بأنه يصير المعقود به معقودا عليه؛ لأن الفرجيْن كل واحد منهما معقود به ومعقود عليه. على هذه الطريقة يكون فساده يرجع إلى عقده ويفسخ على هذا بعد الدخول وقبله. وزعم بعضهم أن ذلك راجع لفساد الصداق ولأنه كمن تزوج بغير صداق وعلى هذا يمضي بالدخول (على إحدى الطريقتين عندنا في هذا الأصل. وقد روى علي بن زياد عن مالك أنه يفوت بالدخول. (2/ 141)
* قال الشيخ رحمه الله: قال بعض أهل العلم: إن لفظ النفي للذات الواقعة إذا ورد في الشرع فإنه وإن حُمل على نفي الكمال أو تردد بينه وبين الجواز فإن ذلك إنما يكون في العبادات التي لها موقعان موقع إجزاء وموقع كمال، وأما النكاح والمعاملات فليس لها إلا موقع واحد، وهو نفي الصحة. (2/ 142)
* قال الشيخ رحمه الله: والولاية على قسمين: عامة وخاصة؛ فالعامة ولاية الإسلام، والخاصة ولاية النسب أو ما حل محله كالوصي أو ما يُشبَّه به كمن أقامه الشرع نائبا عنه كالسلطان. فولاية النسب أولى بالتقدمة من هذه الولايات المذكورات إلا أن يكون وصي من قبل الأب. (2/ 145)
* قال الشيخ رحمه الله: والمشهور عندنا أن الكفاءة معتبرة بالدين دون النسب، وفي اعتبار اليسار من الزوج في المؤسرة، واعتبار الحرية الأصلية في متزوج العربية اضطراب في المذهب. وحديث فاطمة بنت قيس في تزويجها أسامة، وضباعة في تزويجها المقداد بن الأسود رد على من يقول: إن النكاح يفسخ. وقد حكى أبو حامد عن ابن الماجشون من أصحابنا أنها إذا تزوجت غير كفؤ فسخ النكاح وإن رضوا أجمعون.
ولعله يريد إذا تزوجتْ فاسد الدين ممن يغلب على الظن أنه يُفسد دينها فيصير ذلك حقا لله سبحانه فيفسخ
حينئذٍ. (2/ 145)
* قال الشيخ رحمه الله: وكره له (الخاطب) أن يستغفلها. ومعناه: أن ينظر إليها على غفلة وغرة من حيث لا تشعر مخافة أن يطلع على عورتها. (2/ 148)
* قال الشيخ رحمه الله: ... وعندنا في النكاح بالإجارة قولان: الجواز والكراهة. (2/ 149)
* قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس في وطء النساء في أدبارهن هل ذلك حرام أم لا؟
وقد تعلق من قال بالتحليل بظاهر هذه الآية (نساؤكم حرث لكم ... )، وانفصل عنها من يحرم بأن المراد بها ما نزلت عليه من السبب والرد على اليهود فيما قالت، والعموم إذا خرج على سبب قصر عليه عند بعض أهل الأصول، ومن قال بتعديه وحمله على مقتضى اللفظ من التعميم كانت الآية حجة له في التحريم، لكن وردت أحاديث كثيرة بالمنع منه فيكون ذلك تخصيصا لعموم الآية بأخبار الآحاد، وفي ذلك خلاف بين الأصوليين.
وقال بعض الناس منتصرا للتحريم: أجمعتْ الأمة على تحريم المرأة قبل عقد النكاح، واختلفتْ بعد العقد هل حلّ هذا العضو أم لا؟ فيستصحب الإجماع على التحريم حتى ينقل عنه ناقل. وعكسه الآخرون وزعموا أن النكاح في الشرع يُبيح المنكوحة على الإطلاق، فنحن مستصحبون لهذا حتى يأتي دليل يدل على استثناء الأعضاء. (2/ 156)
كتاب الرضاع
* قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس في القدر الواقع به الحرمة من الرضاع، فمذهب مالك أنه يقع بما قلّ أو كثر مما وصل إلى الجوف لقوله سبحانه: (وأمهاتكم اللائي أرضعنكم) والمصة توجب تسمية المرضعة أُمًا من الرضاعة
وذهب داود إلى اعتبار ثلاث رضعات لأجل هذا الحديث:"لا تحرم المصة والمصتان"
وعند الشافعي: لا تقع الحرمة بأقل من خمس رضعات. وحجته في ذلك ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. (2/ 164)
* قال الشيخ رحمه الله: اختلف الناس في رضاع الكبير، فجمهور العلماء على أنه لا ي ؤثر. وذهب داود إلى أنه يؤثر لأجل هذا الحديث (أي حديث سالم) وقد قال فيه: " أرضعيه تحرمي عليه". وحمله الجمهور على أن ذلك من خصائص سهلة. وقد ثبت أن أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم منعنَ أن يُدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد وقلنَ لعائشة إنه خاص في رضاعة سالم وحده. ولنا على داود قول الله سبحانه: (والوالدات يُرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يُتم الرضاعة) [البقرة:233]، وتمامها بالحولين على ظاهر القرآن يمنع أن يكون حكم ما بعد الحولين كحكم الحولين. وهذا ينفي رضاعة الكبير وقد قال صلى الله عليه وسلم في كتاب مسلم: " إنما الرضاعة من المجاعة" لمّا وجد رجلا عند عائشة فقالت: يا رسول الله إنه أخي
¥