تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

في هذه الفقرة سوف نأخذ نماذج لعقود مالية مستحدثة وتكيفها فقهياً ليكتمل لدينا التصور النظري والعملي للتكييف الفقهي، والنماذج المختارة هي نموذج بيع المرابحة للآمر بالشراء ونموذج المشاركة المتناقصة ونموذج الإجارة المنتهية بالتمليك.

1 - نموذج بيع المرابحة للآمر بالشراء:

أولاً: التعرف على الواقعة المستجدة وتحليلها إلى عناصرها الأساسية: هو بيع المرابحة للآمر بالشراء المكون من بيع عادي مؤجل ووعد ووبيع مرابحة.

ثانياً: التعرف على الأصول التي تكيف عليها العناصر الأساسية: مشروعية البيع بنص القرآن الكريم "وأحل الله البيع وحرم الربا" , ومشروعية الوعد الملزم بترجيح مجمع الفقه الإسلامي له ومشروعية المرابحة على أساس أنه نوع من أنواع بيوع الأمانة المشروعة الذي نص عليه الفقهاء.

ثالثاً: التعرف على أوصاف الأصول الفقهية:

أ – البيع: مبادلة مال بمال بالتراضي، وأركانه هي العاقدين (البائع والمشتري) والمعقود عليه (المبيع) والصيغة (الإيجاب والقبول)، ويشترط في العاقدين الأهلية، وفي المعقود عليه أن يكون موجوداً ومعلوماً ومقدوراً على تسليمه وان يكون مالاً متقوماً وان يكون مملوكاً للبائع، والصيغة وشرطه وجوب صدور ما يدل على الإيجاب والقبول من البائع والمشتري، ويجوز أن يزيد السعر الحالّ عن السعر الآجل عند جمهور الفقهاء في عقود المعاوضات المالية.

ب- الوعد الملزم: وهو تعهد من الآمر بالشراء (المشتري) بشراء السلعة التي طلبها حال تملك البنك لها، وقد رجح مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت (1988م) بأن الذي يصدر من الآمر أو المأمور على وجه الإنفراد يكون ملزماً للواعد ديانة إلا لعذر، وهو ملزم قضاء إذا كان معلقاً على سبب ودخل الموعود في كلفة نتيجة الوعد، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض عن الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر، وذلك استنادا إلى أن الوعد ملزم قضاء عند ابن شبرمة وإسحاق بن راهويه والحسن البصري وهو قول عند المالكية، لقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً ان تقولوا ما لا تفعلون"، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم "آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد اخلف، وإذا أؤتمن خان".

ج – بيع المرابحة: وهو أحد أقسام بيوع الأمانة الأربعة، التولية وهو البيع برأس المال أو التكلفة دون زيادة (ربح) أو نقصان (خسارة)، فيقول وليتك إياها، والوضيعة البيع بأقل من رأس المال أو ثمن التكلفة (أي خسارة)، والمرابحة البيع برأس المال أو التكلفة بزيادة ربح معلوم، وبيع الإشراك أي أشرك غيره في البيع جعله شريكاً له ببيع جزءاً من المبيع.

رابعاً: التحقق من مطابقة العقود المستجدة لأوصاف الأصول الفقهية:

بالنسبة للوعد الملزم، تحققه في الواقع عن طريق طلب شراء البضاعة الذي يقوم العميل بتقديمه للمصرف، حيث يعتبر هذا الطلب وعد ملزم للعميل مقدم الطلب لأنه تحقق عرفاً وقانوناً بذلك، أما بالنسبة للبيع فهو متحقق في بيع المرابحة للآمر بالشراء عن طريق تملك البنك للسلعة بناءاً على الوعد المسبق، وتحمله لتبعة الهلاك، وتنفيذه لآثار عقد البيع من تسليم المبيع حسب الأوصاف المحددة في نموذج طلب الشراء، وتحديده للأقساط المستحقة (ثمن المبيع) دون زيادة مشروطة لاحقة، وأما بالنسبة لتحقق بيع المرابحة فهو من ناحية أن المصرف يعلم العميل بتكلفة السلعة ومقدار ربحه، ويقوم بتملك السلعة قبل إبرام عقد البيع، وهي من الشروط الأساسية والخاصة ببيع المرابحة.

2 – نموذج المشاركة المتناقصة:

أولاً: التعرف على الواقعة المستجدة وتحليلها إلى عناصرها الأساسية: المشاركة المتناقصة، إحدى صيغ عقود المشاركة المستحدثة، والتي تتكون من شركة عنان بين المصرف الإسلامي والعميل، ووعد من المصرف ببيع حصته للعميل، وبيع المصرف حصته للعميل تدريجياً إلى ان تصبح ملكية المشروع خالصة للعميل.

ثانياً: التعرف على الأصول التي تكيف على أساسها العناصر الأساسية:

أ – شركة العنان: وهي جائزة بالإجماع.

ب – الوعد الملزم: سبق تعريفة في نموذج بيع المرابحة الآمر بالشراء.

ج – بيع المصرف حصته للعميل تدريجياً: بيع عادي مشروع بالكتاب والسنة (سبق تخريجه).

ثالثاً: التعرف على أوصاف الأصول الفقهية:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير