ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:02 م]ـ
قولك: (هذا (المعذور) لم يوجب الله عليه القضاء من باب التعزير، بل أباح له القضاء من باب التيسير، فتأمل!)
بل تأمل أن إسقاط القضاء عنه أيسر عليه. وهو أولى بذلك.
ومن قال بأن علة القضاء لغير المعذور هي التعزير؟!!
فلو سألتك: إن كنت ترى أن الحج واجب على الفور، فما قولك فيمن توانى وتكاسل وأخّره بلا عذر ..
تقول: يأثم.
أقول: فهل يجب عليه أن يحج مع كونه قد أثم؟
ستقول: نعم.
أقول: وكيف تعاقبه على التأخير؟
لك أن تقول: ليست هذه عقوبة. إذ تساوى مع المعذور بالتأخير في المطالبة بالفرض لا غير.
قولك أخي: (نعم، مطالب لا شك، فكان ماذا؟)
فكان أنه إذا لم يقضِ صام خمسة عشر يوماً مثلاً، أو لم يصم شيئاً من الفرض الذي هو ركن من أركان الدين المعلومة منه بالضرورة.
قولك أخي: (وأصل المسالة هي أن لكل فرض حدودا لا يجوز تعديها لأي مسلم - سواء المعذور وغير المعذور - فاباح الله تعالى للمعذور (فقط) أداءها على غير طبيعتها المفروضة عليها - من وقت وشكل وطريقة - و في ذلك بيان من الله عز وجل أنها تكون صحيحة على الهيئة الجديدة - شريطة أن تكون بإذنه تعالى - فبقي بعد ذلك من لا عذر له لم يُفسح الله له مجالا لأدائها بعد تعديه ما فرضه عليه الله عز وجل، بمعنى أن الله لم يُصَحِح له عبادته تلك على الهيئة التي صَحَّحها للمعذور.
أفبعد ذلك يبقى إشكال؟)
أقول: من أصّل هذا الأصل؟!
هذه ظاهرية محضة، فالشرع نبّه على أن من لم يصم الفرض يقضي بأن ألزم المعذور بذلك.
ومخالفة ابن حزم رحمه الله ليست بغريبة عليه إذ أن الظاهرية لا يحتجون القياس؛ فلا يخرَق الإجماع بقولهم في المسائل المبنية على القياس.
كلام ابن مسعود رضي الله عنه لا حجة فيه لما ذكرت .. فإنه مع ذلك لا ينفي عنه لزوم القضاء.
وأما مقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى فأرجو أن تُفهَم على حقيقتها؛ إذ أنه أثبت إجماعاً في مسائل كثيرة.
فأين المخالف المعتبر في صدر الأمة حتى يحتج بخلافه؟.
ـ[يحيى صالح]ــــــــ[14 - 09 - 07, 12:46 م]ـ
أخي الكريم
اصلح الله حالنا وحالك، لا أحب تناول المسائل إلا من الناحية العلمية والعملية إذ أنها لا تحتمل إلا هذا، أما من طريقة (ظاهرية محضة، كلا ابن مسعود لا يحتج به وماشابه ذلك) فهذا ليس من التفاهم العلمي في شيء، بارك الله فيك.
أما الردود فكالآتي:
قولك:
بل تأمل أن إسقاط القضاء عنه أيسر عليه. وهو أولى بذلك
أنا قصدتُ - هنا - أن التيسير هو في قبول الله لعبادته هذه التي لم يتمكن من أدائها على وجهها الصحيح، فأباح الله له الأداء على غير الوجه الصحيح، بينما لم يُبِح ذلك لغير المعذور.
وقولك:
فلو سألتك: إن كنت ترى أن الحج واجب على الفور، فما قولك فيمن توانى وتكاسل وأخّره بلا عذر ..
تقول: يأثم.
أقول: فهل يجب عليه أن يحج مع كونه قد أثم؟
ستقول: نعم.
أقول: وكيف تعاقبه على التأخير؟
لك أن تقول: ليست هذه عقوبة. إذ تساوى مع المعذور بالتأخير في المطالبة بالفرض لا غير
يقولون: هذا لازم ما لا يلزم، إذ أنني - أصلا - لم أقل بأن الحج واجب على الفور، بل لم أتطرق لهذه المسألة من الأساس!
وقولك:
فكان أنه إذا لم يقضِ صام خمسة عشر يوماً مثلاً، أو لم يصم شيئاً من الفرض الذي هو ركن من أركان الدين المعلومة منه بالضرورة.
أنا أوافقك فيه ولا أخالفك، وأقول إنه يستحق العقوبة، ولم أقل تسقط عنه الفريضة بل يُعاقب على تركها، بينما أذن الله للمعذور بالأداء في غير الوقت وتصح منه على هذا الوجه حتى لا يُعاقب عليها.
وقولك:
من أصّل هذا الأصل؟!
هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "
قال في " فتح القدير " ما نصه:
" {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي: محدوداً معيناً، يقال: وقته، فهو موقوت، ووقته فهو موقت. والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم، أو سهو، أو نحوهما." انتهى.
وقد أخبر الشارع الحكيم أن من فاتته بعذر فله قضاؤها في وقت آخر وتكون صحيحة برغم خروج وقتها، وذلك كالنائم والناسي والمريض والمسافر، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني.
والخلاف في هذه المسألة - الصلاة - معروف.
قولك:
هذه ظاهرية محضة، فالشرع نبّه على أن من لم يصم الفرض يقضي بأن ألزم المعذور بذلك.
ومخالفة ابن حزم رحمه الله ليست بغريبة عليه إذ أن الظاهرية لا يحتجون القياس؛ فلا يخرَق الإجماع بقولهم في المسائل المبنية على القياس
أقول: وهي (الظاهرية) ذم؟ وكيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم الظاهريَ؟!
ومسالة خرق الإجماع بقول الظاهرية مسألة أصولية ليست من هذه المسألة في شيء، بل قد جاء ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بما يخالف الأئمة الأربعة ولم يَعب عليه أحدٌ، ولم ينتقص ذلك من كونه شيخا للإسلام!!
وقولك:
فأين المخالف المعتبر في صدر الأمة حتى يحتج بخلافه؟
أقول: بل أين النص المجيز للمفطر بدون عذر القضاءَ، بل أين الإجماع الذي خرقه ابن حزم وتابعه عليه شيخ الإسلام؟
هل اكتفيت؟ أم هل من مزيد؟
أرجو أن يكون الحوار موضوعيا، وجزاكم الله خيرا
¥