تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو زيد الشنقيطي]ــــــــ[14 - 09 - 07, 03:10 م]ـ

قال العلامة محمد بن عثيمين عليه شآبيب الرحمة والرضوان:

((أما إذا تركه -يعني صيام رمضان- بغير تأويل فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر, فإنها لا تقبل منه, وإنما يُكتَفى منه بالعمل الصالح وكثرة النوافل والاستغفار, ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد} فكما أن العبادة المؤقتة لا تفعل قبل وقتها, فكذلك لا تُفعَل بعد وقتها, أما إذا كان هناك عذر كالجهل والنسيان فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها, لا كفارة لها إلا ذلك} مع أن الجهل يحتاج إلى تفصيل وليس هذا موضع ذكره)) انتهى بنصه من كتاب فتاوى أركان الإسلام للشيخ رحمه الله , ص:455 - 456.

والشيخ رحمه الله كثييييراً ما يقرر هذه القاعدة في الصلاة والصوم وغيرهما من الواجبات المؤقتو ويقول: إن كل عبادة مؤقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها بلا عذر, فإنها لا تقبل منه

ـ[أبو مصعب القصيمي]ــــــــ[15 - 09 - 07, 12:21 ص]ـ

أوافق أخي الفاضل: أبو يوسف التواب وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله

كمافي الفتاوى والله أعلم.

ـ[أبو يوسف التواب]ــــــــ[15 - 09 - 07, 03:39 ص]ـ

[ quote= يحيى صالح;671631] أخي الكريم

اصلح الله حالنا وحالك، لا أحب تناول المسائل إلا من الناحية العلمية والعملية إذ أنها لا تحتمل إلا هذا، أما من طريقة (ظاهرية محضة، كلا ابن مسعود لا يحتج به وماشابه ذلك) فهذا ليس من التفاهم العلمي في شيء، بارك الله فيك.

بارك الله فيك .. أظنك فهمتني خطأً أخي

فإنني قصدتُ بقولي (ظاهرية محضة) أي: مخالفة للقياس الجلي الأولوي، ولم أقصد الإساءة، فلماذا تتحامل هكذا؟!!

وكلام ابن مسعود رضي الله عنه لا دليل فيه على صلب مسألتنا فتدبره مرة أخرى.

أما الردود فكالآتي:

أنا قصدتُ - هنا - أن التيسير هو في قبول الله لعبادته هذه التي لم يتمكن من أدائها على وجهها الصحيح، فأباح الله له الأداء على غير الوجه الصحيح، بينما لم يُبِح ذلك لغير المعذور.

كيف تسميه "أداءً" أيها الحبيب؟!

ثم أنت -أخي المبارك- تدعي أن الله تعالى لم يُبِح لغير المعذور هذا الأمر (فهذا محل الخلاف فكيف يُستدَل به؟!!).

هذا الأصل موجود في قوله تعالى " إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا "

قال في " فتح القدير " ما نصه:

" {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً} أي: محدوداً معيناً، يقال: وقته، فهو موقوت، ووقته فهو موقت. والمعنى: إن الله افترض على عباده الصلوات، وكتبها عليهم في أوقاتها المحدودة لا يجوز لأحد أن يأتي بها في غير ذلك الوقت إلا لعذر شرعي من نوم، أو سهو، أو نحوهما." انتهى.

وقد أخبر الشارع الحكيم أن من فاتته بعذر فله قضاؤها في وقت آخر وتكون صحيحة برغم خروج وقتها، وذلك كالنائم والناسي والمريض والمسافر، وهذا الأمر يعلمه القاصي والداني.

والخلاف في هذه المسألة - الصلاة - معروف.

وبعض من تمسك بهذا الرأي الذي تدافع عنه لا يعتد بهذا الذي تقوله .. إذ القياس عندهم في العبادات ممتنع، فكيف يقاس الصوم على الصلاة (على قاعدتهم). وهذا خطأ في فهم هذه العبارة أو قصور.

قولك:

أقول: وهي (الظاهرية) ذم؟ وكيف يوافق ابنُ تيمية ابنَ حزم الظاهريَ؟!

ومسالة خرق الإجماع بقول الظاهرية مسألة أصولية ليست من هذه المسألة في شيء، بل قد جاء ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى بما يخالف الأئمة الأربعة ولم يَعب عليه أحدٌ، ولم ينتقص ذلك من كونه شيخا للإسلام!!

ومن قال بأنه لم يعب عليه أحد؟!

ثم أقول: لكننا نتكلم عن قرون سبقت ابن حزم رحمه الله لا أعرف مخالفاً صرح بعدم لزوم القضاء .. لا عن المذاهب الأربعة وحدها، فتنبه!

أقول: بل أين النص المجيز للمفطر بدون عذر القضاءَ، بل أين الإجماع الذي خرقه ابن حزم وتابعه عليه شيخ الإسلام؟

بل أين النص الذي يُخلّصه من هذه التبعة التي تلحق من أفطر بدليل قياس الأولى (الصحيح)؟

وكأنني بك -أخي- لا توجب القضاء على من جامع في نهار رمضان، إذ لم يرد شيء صحيح في ذلك؟!

وأضيف هنا حديثاً -ولا أدري أتصححه أم تضعفه-

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير