تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومن الناس من قصر الاصطياد على الكلاب خاصة تعلقا بقوله تعالى (وما علمتم من الجوارح مكلبين) [المائدة:6]. (3/ 67)

* قال الإمام-رحمه الله-: اختلف الناس في السباع، وهذا الحديث الذي أورده مسلم نصّ في التحريم.

وكأن أصحابنا تعلقوا بقوله سبحانه (قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما) [الأنعام:145]، وليس فيها ذكر السباع.

وهذا فيه نظر لأنه إنما أخبر عن أنه لا يجد محرما إلا ما ذُكر وقد يُمكن فيما بعد وقد ذكر أن الحديث ورد بعد الآية؛ لأن الآية مكية وهو مدنيّ، وأيضا فإن الآية خبرٌ عن أنه لم يجد، وتحريم السباع حكم و الأحكام يصح نسخها والأخبار لا يصح نسخها. 3/ 73)

* وأما نهيه عن كل ذي مخلب من الطّير، فبه قال أبو حنيفة والشافعي، ومذهبنا أنّ أكلها ليس بحرام ولعلّ أصحابنا يحملون هذا النهي على التنزيه ويرون أنها قد تكون تتصيّد من السموم ما يخشى منه على أكلها.

وهذا ضعيف ولا يمكن ترك الأحاديث بمثل هذا التقدير. (3/ 73)

* وإنما توقف مالك في خنزير البحر؛ لأنّ هذه الآية تقتضي عموم إباحته (أحل لكم صيد البحر وطعامه)، وقوله عزّ وجل (ولحم الخنزير) يقتضي تحريمه إن صح أن يُسمى خنزيرا في اللغة فلما تعارض العمومان توقف أو يكون لم يتوقف من ناحية التعارض لكن من ناحية التسمية هل هي ثابتة في اللغة أم لا؟. (3/ 75)

* .. وأما منع الشافعي وأبي حنيفة الضفدع فلعلهما تعلقا بما خرّجه النسائي أنّ طبيبا ذكر ضفدعا في دواء عند رسول الله-صلى الله عليه وسلم- فنهى رسول الله عن قتله. ولعلّ هذا لم يثبت عند مالك أو يحمل على الاستحباب. (3/ 75)

* المذهب عندنا على قولين في الحمر الأهلية فقيل بالتحريم وقيل بالكراهة المغلظة. فمن قال بالتحريم تعلق بالحديث المذكور فيه التحريم وهو نصٌ في بابه فيكون هذا النص مؤكدا لظاهر القرآن (والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة) [النحل:8]

ووجه القول بالكراهة ما وقع من الاضطراب بين الصحابة في هذا النهي. (3/ 77)

* قال الشيخ-رحمه الله-: اضطرب المذهب عندنا [في الجراد هل تحلّ ميتته]، والمشهور عندنا افتقاره إلى الذكاة، وقال مطرِّف: يوكل بغير ذكاة. (3/ 81)

كتاب الضحايا

* قال الشيخ-رحمه الله-: اختلف الناس في الأضحية فعندنا أنها سنة مؤكدة ... ، وقد زعم بعض شيوخنا لأنّ المذهب على قولين في وجوبها، وخرّج القول بالوجوب من قوله في المدونة:" إذا اشتراها ولم يضحّ حتى ذهبت أيام الأضحى أثِم"

وكان شيخنا [أظنه اللخمي] ينكر هذا الاستقراء ويقول لعله رآه باشترائها ملتزما فأثم لترك ما التزم وخرجوا القول بالوجوب أيضا من قوله في الموازية: هي سنة واجبة وهذا قد يُقال فيه أيضا إنهم ربما يطلقون هذا اللفظ تأكيدا للسنة. لكن ابن حبيب نصّ على هذا التأثيم وهو من كبار أصحاب مالك. (3/ 86)

* أيام النحر عند مالك: يوم النحر ويومان بعده

وقال أصحابنا قوله تعالى (ويذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام) [الحج:28] يرد قول من قال يوم النحر خاصة؛ لأن الأيام جمع لا يعبر به عن اليوم الواحد وأقل الجمع ثلاثة على رأي كثير من أهل الأصول فيُحمل على هذا المتيقَّن وزيادة أيام عليه تفتقر إلى دليل. (3/ 89)

* وقوله-صلى الله عليه وسلم-ك " هي خير من نسيكتيْك"

قال الشيخ أبو الحسن القابسي –رحمه الله-: فيه دلالة على أنّ ما ذُبح قبل الإمام أنه لا يُباع وإن كان لا يجزي؛ لأنه سماه نسيكة والنَّسيك لا يُباع. (3/ 91)

* وأما قوله-صلى الله عليه وسلم-: " تُذكى باللّيط"

قال عيسى: اللِّيطة فلقة القصبة، والشّطير فلقة العصا، والظُرر فلقة الحجر. (3/ 96)

* قال الشيخ-رحمه الله-: مذهبنا أنّ الحديث لا يلزم العمل به (إذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره .. ) واحتج أصحابنا بقول عائشة رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وسلم يُهدي من المدينة فأفتلُ قلائد هديه ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنب المُحرم" وظاهر هذا الإطلاق أنه لا يحرم تقليم الأظافر ولا قص الشعر .. ويرى أحمد أنّ التمسك بالتنصيص المذكور في حديث أم سلمة أولى من التمسك بالإطلاق الذي وقع من لفظ عائشة رضي الله عنها، ومذهب الشافعي حمله على الندب وحُكي عن مالك. (3/ 99)

كتاب الأشربة

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير