2 - ما روي عَنْ أَبِي رَزِينٍ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّعْنَ , قَالَ: (حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ) رواه الترمذي (852) وصححه ورواه أبو داوود (1545) و النسائي (2589) وابن ماجة (2897) والأمام أحمد (15595) و صححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (930)
3 - مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سُئِلَ عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ قَالَ: (لَا وَأَنْ تَعْتَمِرُوا هُوَ أَفْضَلُ) رواه الترمذي (853) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (931)
4 - ما روي عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ: (الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ) رواه ابن ماجة (2980) وضعفه الألباني في الضعيفة (200)
المطلب الثالث: أدلة على مشروعية العمرة من الإجماع:-
يقول الشيخ عبدالله البسام: (أجمع العلماء على مشروعة العمرة وأنها من شعائر الله تعالى .. ) نيل المآرب (2/ 161)
المبحث الثالث: حكم العمرة:
اختلف أهل العلم في حكم العمرة على قولين:-
القول الأول: و هو قول الحنفية (العناية شرح الهداية (4/ 266) تبيين الحقائق (5/ 128)
و المالكية (الفواكه الدواني (4/ 276) مواهب الجليل (6/ 495)
أن العمرة سنة مؤكدة و ليست واجبة.
القول الثاني: وهو قول الشافعية (الأم - باب هل تجب العمرة وجوب الحج (2/ 144)
و الحنابلة (المغني - فَصْلٌ وَتَجِبُ الْعُمْرَةُ (6/ 271) الإنصاف - (6/ 68)
و الظاهرية (المحلى (7/ 36)
أنها واجبة
وبه قال عمر وابن عباس وابن عمر وجابر وطاوس ومُجَاهِدٍ وعطاء وابن المسيب وسعيد ابن جبير والحسن البصري وابن سيرين والشعبي ومسروق وأبو بردة ابن أبى موسى وعبد الله ابن شداد والثوري وأحمد واسحاق. (المغني (6/ 271) والمجموع (7/ 7)
أدلة الفريق الأول:
1 - قوله تعالى: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران: 97
ولم يذكر في الموضع الذي بين فيه إيجاب الحج إيجاب العمرة.
2 - ما روي عَنْ طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ: {الْحَجُّ جِهَادٌ، وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ} رواه ابن ماجة (2980) وضعفه الألباني في الضعيفة (200)
فصرح الرسول صلى الله عليه وسلم أن العمرة (تطوع) وليست فرض.
3 - مَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ {أَتَى أَعْرَابِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنْ الْعُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: لَا وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَك} رواه الترمذي (853) وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (931)
فقد نفى رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجوب العمرة عندما سأله الأعرابي عنها وأما قوله (وإن تعتمر خير لك) دل على الندب.
4 - ما روى أبو هريرة أن أعرابيا سأل رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عن الإيمان والشرائع، فبين إلى أن قال: (وأن تقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وأن تحج البيت فقال الأعرابي: هل علي شيء سوى هذا؟ فقال: لا، أن تتطوع) (استدل بهذا الحديث صاحب تحفة الفقهاء (1/ 392) و قد رواه البخاري (1310) و مسلم (16) دون زيادة (وأن تحج البيت) ولم أجده بهذه الزيادة.)
ولم يذكر العمرة فدل على أنها من التطوع.
5 - ما روي عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ و َإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ) رواه البخاري (7) ومسلم (21)
هنا ذكر الحج ولم يذكر العمرة فدل على أنهما متغايران في الحكم فالحج واجب وأما العمرة فسنة مؤكدة ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
¥