تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الحميد الفيومي]ــــــــ[15 - 10 - 07, 12:28 م]ـ

هذا الموضوع هام جداً لأن بعض الملصقات المصورة عندنا في مصر أظهروا صورة للجلسة بين السجدتين جلس فيها الشخص على عقبيه، و وضعوا عليها علامة ( X) دلالة على بيان خطأ الجلسة، ولعلهم بنوا ذلك على كلام بعض المشايخ.

وأنا أهيب ـ من هنا ـ بالأخوة الأفاضل ألا يقرروا قولاً لشيخ أو عالم إذا كان الأمر فيه خلاف، فهذه الجلسة هي جلسة العبادلة ـ منهم ابن عباس ـ كما قال الأمير الصنعاني في سبل السلام. وكما أوضح لنا أخونا الفاضل أبو زكريا ـ بارك الله فيه ـ فالجلسة المنهي عنها ليست صورتها هذه، بل كما رأيت.

أما الكلام في المسائل المختلف فيها فموضعها الدروس العلمية والمناظرات، وليس موضعها الموعظة ـ إلا أن يبين ـ وهذا الملصق الذي أشرت إليه يوضح أن هذه الجلسة خاطئة، قلت: سبحان الله!. وهي منتشرة في المساجد وتباع خصيصاً لهذا الأمر، فنهيب بالأخوة أن يتنبهوا إلى ذلك.

جزاكم الله خيراً .. وجزى الله أخانا الفاضل خيراً على بيان هذا الأمر الهام!

ـ[يحيى صالح]ــــــــ[15 - 10 - 07, 12:39 م]ـ

جزاكم الله خيرا

وهذا القول قد قرره أيضا وفصله الإمام النووي في شرحه لمسلم، وكما ذكر أخونا في " المجموع " فأظهر هذه السنة، ونحن نعمل بها منذ سنوات إظهارا لها بين إخواننا

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[16 - 10 - 07, 04:15 م]ـ

جزانا الله وإياكم، وأعاننا على نشر دينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم

ـ[أبو زكريا الشافعي]ــــــــ[17 - 02 - 08, 10:10 ص]ـ

أنكر علي أحد إخواننا هذا الفعل جاهلا بما نقلت من استحبابه عند البعض، فها أنا أرفعه للفائدة

ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[17 - 02 - 08, 12:06 م]ـ

هذه فقرة تتعلق بالموضوع، اقتطعتها من كتاب (فتح الإله) عسى أن ينفع الله بها:

و من (الإقعاء بين السجدتين)

• قوله رحمه الله (ص: 152): و " كان – أحياناً – يقعي؛ [ينتصب على عقبيه و صدور قدميه] ".اهـ

و في التعليق رقم (1) قوله: و قد عمل بهذه السنة – يعني الإقعاء – جماعة من الصحابة و التابعين و غيرهم ... و هذا غير الإقعاء المنهي عنه كما سيأتي في جلسة التشهد.

و في (جلسة التشهد) ذكر رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه: " نهاني خليلي صلى الله عليه و سلم عن إقعاء كإقعاء الكلب " و حديث عائشة رضي الله عنها: " كان ينهى عن عقبة الشيطان ".

و قال في التعليق رقم (2):

و (الإقعاء)؛ قال أبو عبيدة و غيره: " هو أن يلزق الرجل أليتيه بالأرض و ينصب ساقيه، و يضع يديه بالأرض كما يقعي الكلب "

قال: و هذا غير الإقعاء المشروع بين السجدتين كما تقدم هناك.اهـ

قلت: هذا غريب من الشيخ الألباني رحمه الله؛ أن يقدم قول أبي عبيدة على قول أئمة الحديث و الفقه.

ففي (المدونة) – كما في " التاج و الإكليل " -: قال مالك: ما أدركت أحدا من أهل العلم إلا و هو ينهى عن الإقعاء في الصلاة و يكرهه، و هو أن يرجع على صدور قدميه في الصلاة. ابن يونس: قول مالك هذا أبين من قول أبي عبيدة.اهـ

و في " مسائل الإمام أحمد و إسحاق" للكوسج (2/ 514): قلت: ما الإقعاء؟ قال: أن يضع أليتيه على عقبيه، و أهل مكة يفعلون ذلك.اهـ

و في " كشاف القناع " للبهوتي (3/ 73): (وهو) أي الإقعاء (أن يفرش قدمه , ويجلس على عقيبه) كذا فسره الإمام أحمد واقتصر عليه في " المغني " و " المقنع " و " الفروع ". قال أبو عبيد: هذا قول أهل الحديث، فأما عن العرب فهو جلوس الرجل على أليتيه , ناصبا فخذيه مثل إقعاء الكلب. قال في المغني: لا أعلم أحداً قال بتفسير الإقعاء على هذه الصفة.اهـ

و قال الخطابي في " غريب الحديث " (2/ 434): و الإقعاء أن يضع وركيه على عقبيه و يعتمد بيديه على ركبتيه.اهـ

قلت: مع أن القول في هذا قول أهل الحديث، لأنهم أدرى من غيرهم بمدلولات الكلم النبوي، إلا أن هذا الإختلاف بين الفريقين إنما هو اختلاف لفظي. فعلماء الحديث و الفقهاء لا يرون فرقاً بين الإقعاء و عقب الشيطان. و يرون أن أحدهما مجمل و الآخر مبيّن. و أما علماء اللغة فيرون أن الإقعاء غير عقب الشيطان. ففي " غريب الحديث " (1/ 210):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير