تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

يا محب كتابكم المكرم المؤرخ في 24/ 2/1387هـ وصل، وصلكم الله بهداه، وما تضمنه من الأسئلة كان معلوماً.

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.

أما التكبير في الأضحى فمشروع من أول الشهر إلى نهاية اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة؛ لقول الله سبحانه: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ} [2] الآية، وهي أيام العشر، وقوله عز وجل: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [3] الآية، وهي أيام التشريق؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل)) [4] رواه مسلم في صحيحه، وذكر البخاري في صحيحه تعليقاً عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: (أنهما كانا يخرجان إلى السوق أيام العشر فيكبران ويكبر الناس بتكبيرهما) [5]، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله رضي الله عنهما يكبران في أيام منى في المسجد وفي الخيمة ويرفعان أصواتهما بذلك حتى ترتج منى تكبيراً، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم التكبير في أدبار الصلوات الخمس من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهذا في حق غير الحاج، أما الحاج فيشتغل في حال إحرامه بالتلبية حتى يرمي جمرة العقبة يوم النحر، وبعد ذلك يشتغل بالتكبير، ويبدأ التكبير عند أول حصاة من رمي الجمرة المذكورة، وإن كبر مع التلبية فلا بأس؛ لقول أنس رضي الله عنه: (كان يلبي الملبي يوم عرفة فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه) [6]، ولكن الأفضل في حق المحرم هو التلبية، وفي حق الحلال هو التكبير في الأيام المذكورة.

وبهذا تعلم أن التكبير المطلق والمقيد يجتمعان في أصح أقوال العلماء في خمسة أيام، وهي: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة. وأما اليوم الثامن وما قبله إلى أول الشهر فالتكبير فيه مطلق لا مقيد؛ لما تقدم من الآية والآثار، وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: ((ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد)) [7] أو كما قال عليه الصلاة والسلام.


[1] صدرت من مكتب سماحته عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية إجابة على مجموعة أسئلة تقدم بها المستفتي م. ع. م. وهذا أحدها.

[2] سورة الحج، الآية 28.

[3] سورة البقرة الآية 203.

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند البصريين) , حديث نبيشة الهذلي برقم (20198) , ومسلم في (الصيام) باب تحريم صوم أيام التشريق برقم (1141).

[5] رواه البخاري تعليقاً في (الجمعة) باب فضل العمل في أيام التشريق.

[6] رواه البخاري في (الجمعة) باب التكبير أيام منى وإذا غدا إلى عرفة برقم (970).

[7] رواه الأمام أحمد في (مسند عبدالله بن عمر) برقم (5423, 6119).

المصدر:
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد الثالث عشر.

ـ[عبد القادر بن محي الدين]ــــــــ[21 - 12 - 07, 11:08 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يقول الشيخ العلامة المحقق بكر بن عبد الله أبوزيد في كتابه الماتع تصحيح الدّعاء ما نصّه ":

وليعلم أنّ هذه هيئة داخلت الذكر والدعاء في عامة مواطن الذّكر والدعاء في العبادات

المطلقة , والمقيدة , والأوراد الرّاتبة , وفي أعقاب الصلوات المكتوبات , وفي شعائره كالتّلبية , وفي أعقاب الصلوات المكتوبات , وفي مشاعر الحج وشعائره كالتلبية , وفي التكبير أيّام العيدين , وغير ذلك ... وليعلم هنا أن قاعدة هذه الهيئة التي يرد إليها حكمها هي: أنّ الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سراً , أو جهراً , لتريد ذكر معيّن وارد , أو غير وارد , سواء كان من الكل , أو يتلقونه من أحدهم , مع رفع الأيدي , أو بلا رفع لها , كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من كتاب أو سنّة , لانه داخل في عبادة , والعبادات مبناها على التوقيف والاتّباع لا على الإحداث والاختراع , ولهذا نظرنا في الأدلة لذلك من الكتاب والسنّة فلم نجد دليلاً يدلّ على هذه الهيئة المضافة , فتحقّق أنه لا أصل لها في الشّرع المطهر , وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة , إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة , يجب على كل مسلم مُقتد برسول الله صلى الله عليه وسلم تركها والحذر منها , وان يلتزم بالمشروع. " انتهى كلامه حفظه الله

ولا يصحّ أن يحمل المسلم المتسنّن الخوف من الدخول في التكبير الجماعي على ترك التكبير جهراً رأساً كما عليه بعض إخواننا , فإنّ السنّة بين الغالي والجافي , والتكبير الجماعي الذي يحصل عرضاً أو متابعة للإمام لا حرج فيه إن شاء الله , بل ظاهر بعض الآثار حصول ذلك قصداً , وكون الشيئ غير مشروع في وقت لا يعني أنّه لا يشرع في غيره , وإلاّ فإنّ التّلاقي في الصّوت الواحد إذا جهر بالتّكبير قد لا يمكن تلاقيه , وقد علّق البخاري في صحيحه بصيغة الجزم قائلاً:" وكان عمر رضي الله عنه يكبر في قبّته بمنى فيسمعه أهل المسجد فيكبرون , ويكبر أهل السّوق , حتى ترتجّ منى تكبيراً , وكان ابن عمر يكبر بمنى تلك الأيام , وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه , ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعاً , وكانت ميمونة تُكبر يوم النّحر , وكن النساء يكبرن خلف أبان بن عثمان وعمر بن عبد العزيز ليالي التّشريق مع الرّجال في المسجد " انتهى.
والخلاف واسع فيمن يشرع له هذا التكبير جهراً , هل يشمل الرجال والنساء , أو يختص بالرجال ?,
وهل يختص بأدبار الصلوات أو يعم ? , ومما جرى فيه الخلاف بداية هذا التكبير ونهايته , وظاهر تصرف البخاري عمومه.
والله أعلم
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير