- أورد ابن أبي شيبة في مصنفه عن محمد بن سيرين أنه كان لا يرى بأسا أن يؤذن الرجل حميمه وصديقه بالجنازة. (مصنف ابن أبي شيبة ج2/ص476).
مما ورد من أقوال العلماء في هذه المسألة:
- قال ابن حجر: "وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة لشهود جنازته وتهيئة أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا بن علية عن ابن عون قال قلت لإبراهيم أكانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا". (فتح الباري ج8/ص340).
- وقال النووي: " وأن الإعلام بوفاة الميت مجردا لا يدخل في النعي المنهي عنه".
(شرح النووي على صحيح مسلم ج7/ص21).
- وقال العيني: " وفيه-أي حديث نعي النجاشي- استحباب الإعلام بالميت لا على صورة نعي الجاهلية بل مجرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك والذي جاء من النهي عن النعي ليس المراد به هذا وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرها" (عمدة القاري ج8/ص19).
- قال ابن عبد البر في بيان الأحكام المستنبطة من حديث نعي الرسول –صلى الله عليه وسلم النجاشي- الأول: فيه إباحة النعي, وهو: أن ينادى في الناس أن فلانا مات ليشهدوا جنازته. وقال بعض أهل العلم لا بأس أن يعلم الرجل قرابته وإخوانه.
وعن إبراهيم لا بأس أن يعلم قرابته, وقال شيخنا زين الدين: إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه استحسنه المحققون والأكثرون من أصحابنا وغيرهم, وذكر صاحب الحاوي من أصحابنا وجهين في استحباب الإنذار بالميت وإشاعة موته بالنداء والإعلام فاستحب ذلك بعضهم للغريب والقريب؛ لما فيه من كثرة المصلين عليه, والداعين له, وقال بعضهم: يُستحب ذلك للغريب ولا يستحب لغيره, وقال النووي: والمختار استحبابه مطلقاً إذا كان مجرد إعلام, وفي التوضيح وقال صاحب البيان من أصحابنا: يكره نعي الميت وهو: أن يُنادى عليه في الناس أن فلاناً قد مات ليشهدوا جنازته وفي وجه حكاه الصيدلاني لا يكره, وفي حلية الروياني من أصحابنا الاختيار أن ينادى به ليكثر المصلون وقال ابن الصباغ قال أصحابنا: يكره النداء عليه, ولا بأس أن يُعلم أصدقاءه, وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة لا بأس به ونقله العبدري عن مالك أيضاً ونقل ابن التين عن مالك كراهة الإنذار بالجنائز على أبواب المساجد والأسواق؛ لأنه من النعي, قال علقمة ابن قيس الإنذار بالجنائز من النعي وهو: من أمر الجاهلية, وقال البيهقي: وروي النهي أيضا عن ابن عمر, وأبي سعيد, وسعيد بن المسيب, وعلقمة, وإبراهيم النخعي, والربيع بن خيثم, قلت: وأبي وائل, وأبي ميسرة, وعلي بن الحسين, وسويد بن غفلة, ومطرف بن عبد الله, ونصر بن عمران أبي جمرة .... " (التمهيد لابن عبد البر ج6/ص257).
قال السندي: " وكان أهل الجاهلية يشهرون الموت بهيئة كريهة فالنهي محمول عليه, وخاف حذيفة أن يكون المراد إطلاق النهي فيما سمح به, فهو من باب الورع, وإلا فخبر الموت سيما إذا كان لمصلحة كتكثير الجماعة جائز والله أعلم". حاشية السندي على ابن ماجه (2/ 208).
أقوال العلماء المعاصرين:
السؤال الثاني من الفتوى رقم (4276):
س2: هل يجوز الإعلان بوفاة من يموت في القرية على سبورة موضوعة في المسجد، خصيصًا لهذا؟ مع العلم أنه يوجد من يقوم بغسل الميت وتكفينه، أما الصلاة عليه فإنه يصلى عندنا بعد الظهر أو العصر في المسجد على الجنازة.
ج2: أولاً: الإعلان عن وفاة الميت بشكل يشبه النعي المنهي عنه لا يجوز، وأما الإخبار عنه في أوساط أقاربه ومعارفه من أجل الحضور للصلاة عليه، وحضور دفنه فذلك جائز، وليس من النعي المنهي عنه؛ لأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لما مات النجاشي بالحبشة أخبر المسلمين بموته وصلى عليه.
ثانيًا: لا ينبغي اتخاذ لوحة في المسجد للإعلان فيها عن الوفيات وأشباهها، ذلك لأن المساجد لم تبن لهذا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو/ عبد الله بن قعود
نائب الرئيس/ عبدالله بن غديان
¥