تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[قيمة الذهب لحساب الزكاة: هل من المشغول أم الخام؟]

ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 12 - 08, 12:24 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الراجح في إخراج نصاب النقود المعاصرة أنه يخرج نصابها بناء على الأقل من نصاب الذهب والفضة؛ السؤال هو:

عند حساب القيمة النقدية لنصاب الذهب أو الفضة, هل يحسب قيمة الخام (السبائك) أم المشغول؟

(الرجاء ملاحظة فرق سعر الغرام بين المشغول والخام).

جزاكم الله خيراّ.

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[29 - 12 - 08, 01:24 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك

هذا السؤال يصلح لمن كان عنده محل يريد أن يقيّمه لإخراج الزكاة

هل يكون بالخام أم قيمة الذهب الموجود في المحل (طبعا الذي في المحل أغلى بسبب شغله)

أما ذهب النساء الذي في البيوت إذا أرادت أن تُخرج زكاته فالعبرة بالوزن فإذا بلغ الذهب مثلا

75 أو 80 أو 85 على الخلاف

فإنها تزكيه دون النظر لقيمته (أي الغرام) خاماً أو مشغولاً

والله أعلم وأحكم

ـ[ابو هبة]ــــــــ[29 - 12 - 08, 03:04 م]ـ

وفيك بارك الله.

قصدي من السؤال عند تحديد قيمة النصاب من العملة النقدية ,مثلاً الدولار نقوم بحساب قيمة 85 غم ذهب. هل نحسب قيمة 85 غم ذهب مشغول أم خام؟

ـ[ابو هبة]ــــــــ[04 - 01 - 09, 07:44 م]ـ

للرفع

ـ[ابو هبة]ــــــــ[14 - 01 - 09, 09:04 م]ـ

للرفع

ـ[مصطفى رضوان]ــــــــ[21 - 01 - 09, 03:53 م]ـ

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

،، أجيب عن هذا السؤال للتدارس والتباحث ليس الا

وأرى - والله اعلم - أن الإجابة تتوقف على معنى الذهب المشغول

،،، فالذهب المشغول قد يقصد به المخلوط او الذى يُضاف اليه معادن أخرى لتزيد من صلابته فتقل نسبة الخام فيه بنسبته الى المعدن المضاف اليه، وهو ما يُعرف بالذهب عيار (18)، وعيار (21)،، بينما الذهب الخام،، هو مايُعرف بعيار (24)

= فى الحالة السابقة، فإن النصاب يُقدر على أساس خمسة وثمانين جراما من الذهب عيار (24)،،

فإذا كان ثمن جرام الذهب عيار (24)، مائة ريالا، فإن نصاب الذهب هو ثمانية آلاف وخمسمائة ريالا

،، فعندما تبلغ قيمة الذهب الخالص فى الذهب المشغول مبلغ الثمانية آلاف وخمسمائة ريالا، وجبت الزكاة، ويُخرج ربع العشر من قيمته (عيار - 24)،، ويعرف ذلك أهل الصنعة والخبرة من الصاغة

،،، قال الشيخ الدكتور الخثلان فى شرحه للعمدة:

ثم قال -رحمه الله: (فإن كان فيهم) يعني: في الذهب والفضة (غش، فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاب)، أفادنا المؤلف بهذا أن التقدير السابق إنما هو للذهب والفضة الخالصين، أما إذا لم يكونا خالصين فلابد من أن يبلغ قدرهما قدر الذهب الخالص, والفضة الخالصة بالنسبة للفضة، الذهب الخالص يطلق عليه: عيار أربعة وعشرين، أما إذا كان أقل من ذلك مثل عيار اثنين وعشرين أو عيار ثمانية عشر، أو أربعة عشر، فمعنى ذلك أن الذهب ليس خالصاً وإنما معه شيء آخر كالنحاس مثلاً أو غيره، فالتقدير الذي ذكرناه وهو عشرون مثقالاً, خمسة وثمانين جراماً، إنما هو للذهب الخالص، فإذا كان الذهب ليس خالصاً كأن يكون مثلاً من عيار اثنين وعشرين فهل نقول: إن نصاب الذهب هو خمسة وثمانين جراماً وهو عشرون مثقالاً؟ لا .. ننظر كم يعادل الذهب مثلاً بعيار واحد وعشرين، كم يعادل من الذهب الخالص، فإذا عادل ما قدره خمسة وثمانون جراماً نقول: بلغ النصاب، لكن لو كان مثلاً مائة جرام عيار ثمانية عشر ولكن عند تقديره بالذهب الخالص نجد أنه لا يصل إلى خمسة وثمانين جراماً، يصل مثلاً إلى ثمانين جراماً من الذهب الخالص، حينئذ نقول: إن هذا الذهب لم يبلغ النصاب، فإذن: هذا التقدير الذي ذكرناه عشرون مثقالاً، خمسة وثمانون بالنسبة للذهب. مائتي درهم، خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً بالنسبة للفضة، إنما هو للذهب والفضة الخالصين، أما غير الخالص فلابد من تقديره بالخالص؛ ولهذا قال المؤلف: (فلا زكاة فيهما حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصاب)، يعني: من الذهب والفضة الخالصين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير