تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يجوز التخلف عن صلاة الجمعة في هذه الحال .... ؟]

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[03 - 12 - 08, 05:07 م]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رجل له مزرعة زيتون خارج المدينة، بمسافة بعيدة، وله عمل طوال الأسبوع، لايستطيع تركه، وليس له إجازة إلا يوم الجمعة،فإن خرج إلى مزرعته في يوم الجمعة من الصباح لجمع الزيتون فإنه يضيع صلاة الجمعة؛ وإن ترك الذهاب للمزرعة إلى ما بعد الظهر فإن الوقت قصير خاصة في هذه الأيام الشتوية لا يسعفه للذهاب وجمع الزيتون والرجوع مرة أخرى.

فهل له أن يترك الجمعة ويصليها ظهرا في مزرعته البعيدة عن العمران على الأقل كل اسبوعيين مرة ..........

أفيدونا في هذا جزاكم الله خيرًا

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[05 - 12 - 08, 10:17 ص]ـ

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[06 - 12 - 08, 07:07 ص]ـ

لا يجوز ترك صلاة الجمعة إلا في الضرورات وليس هذا من الضرورات فعليه أن يلبي النداء استجابة لأمر الله سبحانه (يأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) ويقاس على البيع كل مايشغل عن السعي للجمعة

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:10 ص]ـ

هذه الفتوى قد تفيدكم:

مسائل في الفقه

حكم ما إذا كانت صلاة الجمعة تلزم من يعمل خارج العمران.

سؤال من الأخ عبد الجليل سعيد .. من طرابلس في ليبيا، يقول فيه: إنه يعمل في الصحراء في أحد شركات النفط مدة اثنين وأربعين يوماً ويستريح من العمل هناك مدة واحد وعشرين يوماً، دون أن يصلي في الأيام المذكورة صلاة الجمعة، فهل يجوز له أن يبقى في مقر الشركة خلال مدة راحته دون أن يصلي صلاة الجمعة، أم ماذا يجب عليه؟

تجب الجمعة على أهل المدن والبلدات وعلى كل جماعة يقيمون في مكان لا يرحلون عنه شتاء ولا صيفاً، وهذا يقتضي أنها لا تجب على من يسكن في الصحراء خارج العمران، كما لا تجب على المسافر، والأصل في هذا ما روي عن رسول الله أنه قال: (لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع) (1). وأنه -عليه الصلاة والسلام- لم يأمر القبائل التي كانت تسكن حول المدينة بإقامة الجمعة في أماكنهم (2).

ولكن إذا كان هؤلاء يسكنون قريباً من مكان يسمعون فيه النداء للجمعة فعليهم أن يسعوا إليها، ولو كانوا في خيام ونحوها، والأصل في هذا الكتاب والسنة، أما الكتاب فقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى" ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون (1). وأما السنة فقول رسول الله (الجمعة تجب على من سمع النداء) (2). وقوله -عليه الصلاة والسلام- فيما رواه جابر بن عبد الله (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة إلا مسافراً أو مملوكاً أو صبياً أو امرأة أو مريضاً فمن استغنى عنها بلهو أو تجارة استغنى الله عنه والله غني حميد) (3).

هذا من حيث العموم، أما سؤال الأخ عبد الجليل ففيه تفصيل، فإن كان معه في الشركة مسلمون (ولو كانوا أقل من عدد الأربعين الذي تشترطه بعض المذاهب) فالأفضل لهم أن يصلوا الجمعة سواء في أيام العمل أو في وقت الراحة، وذلك لما في يومها من الفضل العظيم كما قال رسول الله (فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه إياه) (4). فإن لم يكن معه أحد فعليه أن يصليها ظهراً.

أما الأيام التي يستريح فيها من العمل ويبقى في الشركة طيلة مدة هذه الراحة وليس معه مسلمون يصلون الجمعة فإن كان يقدر على الذهاب إلى مكان آخر كمحل إقامته الأصلي أو غيره وليس هناك مانع يمنعه وجبت عليه الجمعة، وإلا فهو في حكم من لا تجب عليهم بحكم إقامته في الصحراء.

وفي كل الأحوال تبقى صلاة الجمعة من أعظم القرب إلى الله -عزوجل- وعلى المسلم ألا يفرط في هذه القربة إذا كان قادراً. والله تعالى أعلم.

المصدر:

مجلة البحوث الفقهية

http://www.fiqhia.com.sa/Detail.asp?InSectionID=2191&InNewsItemID=272063

ـ[أم عبد الباري]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:25 م]ـ

جزاكم الله خيرا

ـ[أبو حفصة المراكشي]ــــــــ[06 - 12 - 08, 09:37 م]ـ

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ألا هل عسى أحدكم أن يتخذ الصبة من الغنم على رأس ميل أو ميلين فيتعذر عليه الكلأ فيرتفع ثم تجيء الجمعة

فلا يجيء ولا يشهدها وتجيء الجمعة فلا يشهدها حتى يطبع على قلبه

رواه ابن ماجه بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه.صحيح الترغيب والترهيب

قال بن رجب الحنبلي في فتح الباري: وكان أنس بن مالك يسكن بقصره خارج البصرة، وكان ربما شهد الجمعة وربما لم يشهدها. وقد نص أحمد على كراهة المقام بقرية لا يقام فيها الجمعة وإن أقيمت فيها الجماعة. وقد يحمل ذلك على من كان بمصر جامع يجمع فيه، ثم تركه وأقام بمكان لا جمعة فيه. وفي كلامه إيماء إليه - أيضا. وقد يحمل كلامه على كراهة التنزيه دون التحريم. فأما المقام بقرية لا جمعة فيها ولا جماعة فمكروه.

ففي " المسند " عن عقبة بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " هلاك أمتي في اللبن " قيل: يا رسول الله لِلَّهِ ما اللبن؟ قال: تحبون اللبن وتدعون الجماعات والجمع وتبدون " (8). وفي إسناده: ابن لهيعة. وإن صح فيحمل على إطالة المقام بالبادية مدة أيام كثرة اللبن كلها وهي مدة طويلة يدعون فيها الجمع والجماعات

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير