تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[تعيين الاضحية]

ـ[أبوالزبير الأثري]ــــــــ[11 - 12 - 08, 08:07 ص]ـ

رجل عين اضحيته بشرائها وقبل العيد سقطت الشاة فكسرت أرجلها فهل تقبل اضحيته بتعيينه لها بالشراء أم لاتقبل الا بتعيينه لها بالذبح وهى سليمة همتكم ياأصحاب المنتدى وجزاكم الله خيرا

ملاحظة:ذكر المرجع لآن بركة العلم عزوه الى قائليه وبارك الله فيكم

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[11 - 12 - 08, 01:28 م]ـ

السؤال:

رجل اشترى كبشا بنية الأضحية , ثم ظهر له أن يبيعه , أو يذبحه , أو يستبدله بغيره , فهل يجوز له ذلك؟

الجواب:

(اختلف أهل العلم فيما تتعين به الأضحية:

فعند جمهور الشافعية والحنابلة: لا يكون تعيين الأضحية بمجرد الشراء مع نية الأضحية , بل لا بد من قول المضحي: هذه أضحية , أو لله علي هذه الأضحية , أو نحو ذلك.

فإذا قال ذلك؛ فلا يجوز له بيع أو ذبح الأضحية، أو الانتفاع بها – على تفاصيل ستأتي إن شاء الله تعالى – انظر " الأم " للشافعي (2/ 349 - 350) و" المغني " (11/ 106) و" الإنصاف " (4/ 88) و" شرح الزركشي " (4/ 301).

وذهب الحنفية والمالكية إلى أنها تصير أضحية بالنية والشراء , واحْتُجَّ لهم بقول الله (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ) أي: إخلاص القلوب بالنيات، انظر " الحاوي " (15/ 100 - 101) وبحديث عمر المتفق عليه " إنما الأعمال بالنيات , وإنما لكل امرئ ما نوى " الحديث.

وأجيب عنهما: بأن المراد بالآية والحديث أن العمل الصالح لا يُقْبَل إلا بنية خالصة , لا أن مجرد النية مع الشراء يكون كافيا , والله أعلم.

واستدل أبو محمد المقدسي في " المغني " (11/ 106) والماوردي في "الحاوي" (15/ 100) بأن الشراء موجب للملك , وعلى قول الحنفية والمالكية يكون موجبا للملك , وفي الوقت نفسه يكون مزيلا للملك , والشيء لا يكون موجبا للملك ومزيلا له في الوقت نفسه.

قال الشافعية والحنابلة: إن إزالة الملك على وجه القربة , لا يكفي فيها مجرد النية مع الشراء , فمن اشترى عبدًا وهو ينوي عتقه , لا يكون حرًّا بمجرد النية مع الشراء , وكذلك من اشترى دارًا , وهو ينوي أن يوقفها , إلا بقوله: هذا حُرٌ , أو هذه وَقْفٌ.

وقد سبق أن الأضحية مستحبة , فلا تتعين إلا بقول صريح , ولو قال: هذه أضحية , ولا ينوي بهذا القول الإلزام , إنما يعني أنه يريد أن يجعلها أضحية , وإن رأى خلاف ذلك؛ فلا شيء عليه إن نوى ذلك، فلا تتعين الأضحية مع قوله: هذه أضحية , لكن لو نذرها وأوجبها على نفسه؛ فلا يجوز له بيعها، أو ذبحها قبل وقت التضحية , ولا يجز صوفها أو نحوه , إلا إذا كان ذلك أنفع لها , كأن تخف بجزه، أو تسمن , ولا يعطى الجازر أجرته من الأضحية , لما جاء في " صحيح البخاري " برقم (1707) و " صحيح مسلم " برقم (1317) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - أن أقوم على بُدْنِه , فأقسم جلالها – وهو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه – وجلودها , وأمرني أن لا أعطي الجازر منها شيئا , وقال: " نحن نعطيه من عندنا ".

وعلى ذلك: فلا يبيع جلدها - إلا أن يتصدق به - أو يعمل منه الخف , والنعل , أو الدلو , أو السقاء , أو الغربال , ونحو ذلك , وله أن يعيره , وليس له أن يؤجره ... " اهـ من " المجموع " للنووي (8/ 421). وهذا كله لما قاله الشيرازي في " المهذب ": " ولو جاز أخذ العوض عنه – أي ببيع أي شيء من الهدي والأضحية؛ لجاز أن يعطي الجازر منه أجرته، ولأنه إنما أخرج ذلك قربة؛ فلا يجوز له أن يرجع إليه، إلا ما رُخِّصَ فيه، وهو الأكل " اهـ من المجموع (8/ 419).

وأما حديث أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وعلى آله وسلم - قال: " من باع جلد أضحيته؛ فلا أضحية له " فقد أخرجه الحاكم (2/ 389 - 390) والبيهقي (9/ 294) وفي سنده عبد الله بن عياش القتباني , وهو صدوق يغلط , فلا يحتج به.

وأما لبن الأضحية: فإن كان قد نذر ذبح الأضحية وما في بطنها؛ فلا يشرب من اللبن، إلا ما زاد عن حاجة ولدها، وإن لم يكن قد نذر ذلك، إنما نذر الأضحية وحدها؛ فله شرب اللبن، وإن تضرر ولدها، لأنه من جملة ماله، ولم يخرج عن ملكه للمساكين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير