[ماحكم تطعيم الأطفال]
ـ[محمد المطري]ــــــــ[23 - 01 - 09, 10:55 م]ـ
إخواني الكرام هل تطعيم الأطفال أو ما يسمى بالتلقيح يقدح في التوكل لأني قرأت أن من اكتوى بقصد أن لا يعتل ويمرض أن هذا قادح في توكله وهذه النية موجودة في التطعيم كما هو معلوم أرجو من عنده علم بهذا الشي أن يفيدني جزاه الله عني خيرا
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[23 - 01 - 09, 11:11 م]ـ
هذه يا أخي مما عمت بها البلوى منذ أزمنة ولم نسمع عنها بأساً
بل يا أخي [اعقلها وتوكل على الله]
ألا ترى أنك في اليوم الشديد البرد لا تخرج بلباس الصيف؟
ـ[أمةالله]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:26 ص]ـ
أعتقد أنه من باب الأخذ بالأسباب والله أعلم
حيث أن أكثر الأمراض التي يتم تطعيم الأطفال ضدها لا علاج لها معروف مثل شلل الأطفال والكبد الوبائي والدرن وما شابههم
في انتظار الإفادة
ـ[محمد المطري]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:34 ص]ـ
ما نزال ننتظر إثراء الموضوع بالأدلة وفتاوى أهل العلم
ـ[أمةالله]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:51 ص]ـ
حكم تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة
ما هو حكم الإسلام في تطعيم وتلقيح الأطفال للمناعة؟
هناك أدلة تثبت بأن هذه التطعيمات قد تكون ضارة بالجسم ولكنها ضرورية في كثير من البلاد، هذا موضوع مهم جداً والكثير لا يوجد لديهم الفهم الكافي له.
الجواب:
الحمد لله:
سئل الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
ما هو الحكم في التداوي قبل وقوع الداء كالتطعيم؟
فأجاب: لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها: فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم "، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك. فتاوى الشيخ ابن باز " (6/ 21).
أما الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه.
ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة.
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من موافقة إحداهما. الاشباه والنظائر للسبكي 1/ 45
أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار (والله أعلم.
الإسلام سؤال وجواب ( www.islam-qa.com (http://www.islam-qa.com/))
ـ[أمةالله]ــــــــ[24 - 01 - 09, 12:52 ص]ـ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
التطعيم المناعي نوع من التداوي الذي أمرنا الشرع به، لدفع مفسدة أكبر يمكن حدوثها، وينظر للضرر الناشئ عنه؛ فإن كان أكبر من المنافع المرجوة فيمنع التطعيم، وإن كان الضرر وقتيا، أو بسيطا فلا بأس بالتطعيم.
يقول فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله -:
لا بأس بالتداوي إذا خشي وقوع الداء لوجود وباء أو أسباب أخرى يخشى من وقوع الداء بسببها: فلا بأس بتعاطي الدواء لدفع البلاء الذي يخشى منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " من تصبح بسبع تمرات من تمر المدينة لم يضره سحر ولا سم "، وهذا من باب دفع البلاء قبل وقوعه فهكذا إذا خشي من مرض وطُعم ضد الوباء الواقع في البلد أو في أي مكان لا بأس بذلك من باب الدفاع كما يعالج المرض النازل بالدواء، لكن لا يجوز تعليق التمائم والحجب ضد المرض أو الجن أو العين لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقد أوضح عليه الصلاة والسلام أن ذلك من الشرك الأصغر فالواجب الحذر من ذلك. أ. هـ
ويقول فضيلة الشيخ محمد المنجد من علماء السعودية بالنسبة للضرر:
الضرر الذي يحصل لمن يتناول بعض التطعيمات من مثل إصابة المتناول لها بالحمى وبعض الأعراض الوقتية، فمثل هذا الضرر مغتفر ومتجاوز عنه في مقابل المفسدة الكبيرة التي تندفع وهي هذه الأمراض التي تفتك بالإنسان أو تسبب له ضرراً بالغاً في صحته أو وظائف أعضائه.
ونظير هذا في الشريعة ما يحصل في ختان البنيين من قطع لجزء من الجلد وما يحصل فيه من الآم شديدة للصغير هو مغتفر في مقابل ما يحصل بسببه مصالح دينية متعلقة بالطهارة وغيرها ومصالح دنيوية متعددة.
وقاعدة الشريعة العامة في هذا أن أدنى المفسدتين يُرتكب من أجل دفع أعلاهما إذا كان لابد من عمل إحداهما.
أما إذا ثبت بالطب أن تطعيمات معينة تحدث ضرراً بجسم الإنسان أو أن نسبة تأثيراتها الضارة أكثر من نسبة ما تدفعه من الأمراض فلا يجوز استعمالها حينئذ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار).
والله أعلم.
¥