[قبسات الفوائد من كتاب (شرح حديث جابر في صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام) للطريفي]
ـ[وليد النجدي]ــــــــ[25 - 11 - 08, 12:11 ص]ـ
بسم الله , والحمد لله .. أما بعد:
فهذه فوائد قيدتها, ونفائس جمعتها خلال قراءتي لكتاب (شرح حديث جابر في صفة حجة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) للشيخ النجيب عبد العزيز الطريفي سدد الله خطاه , على طرة الكتاب , ثم تذكرت أن لي أحباب فرغبت أن يشاكوني متعة هذا السفر, فاختصرت ما جمعت , و كتبت ما اختصرت .. وإليك هي:
- يزيد بن نعامة , مجهول, وليست له صحبه. ص 26
- ميمون بن أبي شيبة لم يدرك عائشة, ولم يسمع منها. ص 27
- ثبت عن جمع من الصحابة –رضي الله عنهم- كابن عمر , وابن عباس , وأبي هريرة, وابن مسعود , وسعيد بن المسيب , وغيرهم أنهم كانوا لا يزرون أزارير قميصهم , وليس هذا من السنة في شيء بل هو من عادة النبي ? البشرية , ومن فعله لحبه للنبي فإنه مأجور بهذه النية , والله أعلم.
- لا يقبل حديث الصغير , لا يحتج به إلا بعد بلوغه على الصحيح من أقوال العلماء. ص 32
- ذهب أكثر الفقهاء وهو قول مالك , والشافعي , وأصحاب الرأي إلى عدم وجوب ستر العاتقين في الصلاة, وحملوا الأمر على الاستحباب , وذهب الإمام أحمد, و ابن المنذر إلى وجوب سترهما , وهو الصحيح. ص36
- لا بأس بحج المرأة مع رفقة نساء معهن رجل أمين وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد ص 56
- من مات ولم يحج وكان قادراً عليه كان آثماً ولا شك. ص59
- لا يصح في توقيت ميقات ذات عرق حديث مرفوع , نص عليه ابن خزيمة في صحيحة , و يظهر من صنيع البخاري في صحيحه حينما أخرج حديث عمر واكتفى به. ص 65
- ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الإحرام قبل المواقيت لفعل بعض الصحابة –رضي الله عنهم- كـ حديث علي (أن تحرم من دويرة أهلك) , وابن عمر عندما أحرم من بيت المقدس, وابن سيرين حينما خرج مع أنس فأحرم من العقيق , وهو قول أبي حنيفة وقال: الأفضل أن تحرم من دارك.
- بحث نفيس مختصر حول أحكام واصطلاحات أبي عيسى الترمذي في جامعه وقد جاءت على أربعة أقسام. انظر ص (71 - 81).
- ذهب عطاء وطاووس ومالك وسفيان الثوري وأبو حنيفة واسحاق وابن المنذر وهو مذهب الحنابلة إلى أن سنة صلاة ركعتين خاصة للإحرام , وذهب بعض المحققين كابن تيمية , وابن القيم إلى أن الإحرام ليس صلاة تخصه فإن صادف صلاة فريضة عقب إحرامه وإلا فلا. ص 83
- جاء عن بعض الصحابة ? تلبية غير تلبية النبي ? , منها: تلبية عمر? (لبيك ذا النعماء والفضل والحسن) , ومنها عن ابن عمر? (لبيك وسعديك , والخير بين يديك , لبيك والرغباء إليك والعمل) , ومنها عن جابر? (لبيك ذا المعارج) , ومنها عن أنس ? (لبيك حقاً حقا , تعبداً ورقا). ص 105
- لا بأس للمرأة أن ترفع صوتها في التلبية إذا أمنت الفتنة على نفسها , لحديث عائشة , ولعموم الأخبار برفع الصوت للرجال والنساء , وقال ابن حزم ترفع المرأة صوتها مطلقاً كالرجل.
- من حج عن غيره ولم يحج عن نفسه , أثم وحجه عن غيره صحيح , وهو قول الحنيفة , ومالك , وهو رواية عن أحمد.
- ذهب ابن عباس وابن عمر وجابر إلى وجوب العمرة وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق وداود , وهو ظاهر صنيع البخاري في تبويبه في الصحيح. ص 115
- قال جماعة من أهل العلم بسنية الوضوء في الطواف , قال شعبة سألت حماداً ومنصوراً وسليمان عن الرجل يطوف بغير طهارة؟ فلم يروا بأساً. واختاره شيخ الإسلام وبعض المحققين.ص 120
- يسن التكبير لمن لم يستلم الحجر , وصح عن ابن عمر البسملة قبل التكبير (بسم الله والله أكبر).
- جماهير العلماء على وجوب جعل البيت عن يسار الطائف , وقال أبو حنيفة بصحة الطواف منكساً. ص125
- ذهب الجمهور إلى سنة الرمل في طواف القدوم , وقال مالك بعدم سنيته.
- كره مالك , وأحمد قراءة القرأن في الطواف لعدم الدليل عن النبي وعن أصحابه , واستحبه الشافعي وابن المبارك.
- يزيد بن أبي زياد ليس بحجة. ص 131
- القول بأن الإلتزام بين الحجر والباب سنة بعيد , والأقرب أن التعلق بأستار الكعبة , أو مس البيت , أو الدعاء عند الملتزم لم يرد فيه منع أو حض فيبقى على الإباحة.
- ذهب مالك إلى سنة النظر إلى الكعبة حال الصلاة , والجمهور على عدم مشروعية ذلك.
- جواز قول (لو) في فعل الخير , وتمني الإكثار منه. ص 148
- ذهب مالك إلى أن بطن الوادي من عرفة وصحح من وقف به وقال إنه موطن مفضول , وذهب الأئمة الثلاثة إلى أنه ليس من عرفة ولا يجزئ الوقوف به.
- ذهب الأئمة الأربعة وجماهير العلماء إلى عدم جواز الرمي قبل الزوال , وذهب عطاء وطاووس وإمام الحرمين وابن الجوزي وغيرهم إلى جواز الرمي , والصحيح جواز الرمي قبل الزوال للحاجة , الأفضل الرمي بعد الزوال بالإجماع.
- ذهب جمهور العلماء إلى وجوب المبيت بمنى , قال أبو حنيفة بسنيته وهو رواية عن أحمد ومذهب ابن حزم , والصحيح أنه واجب.
- تأتي لفظة (ثم) بالضم وتكون حرف عطف يفيد الترتيب مع التراخي , وتأتي بفتح الثاء ويكون بمعنى هناك.
- الراجح من أقوال العلماء أن المتمتع لا يجب عليه إلى سعيٌ واحد , وهو رواية عن أحمد واختاره شيخ الإسلام وهو الذي تعضده الأدلة.
- أهل مكة لا يجب عليهم طواف وداع بالإجماع.
- ذهب بعض فقهاء الحنفية والشافعية وابن حزم إلى وجوب طواف الوداع على المعتمر, والأئمة الأربعة وجماهير العلماء على خلافه.وهو الصحيح.ص 201
تنبية: الترقيم على طبعة مكتبة الرشد.
انتهت , فإن وجدت زللاً فسد الخلل.