[هل يجوز جمع الصلاة في هذه الحالة؟]
ـ[معتصم المقدسي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 05:51 م]ـ
رجل مريض في بيته، هل يجوز له جمع الصلاة لعلة المرض؟.
ـ[أبو خالد الصاعدي]ــــــــ[27 - 12 - 08, 07:38 م]ـ
للعلماء في جمع المريض قولان:
الأول: يباح له الجمع وهو قول المالكية والحنابلة. (ثم اختلفو هل له الجمع مطلقا أم يباح له جمع التقديم فقط)
الثاني: لا يباح له الجمع وهو قول الشافعية. (بالنسبة للحنفية لا يرون الا الجمع الصوري)
والأول الصحيح لما روى ابن عباس قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية من غير خوف ولا سفر رواهما مسلم.
وعليه: فالمرض المبيح للجمع هو ما يلحقه بتركه مشقة وضعف
ـ[نزيه حرفوش]ــــــــ[27 - 12 - 08, 11:23 م]ـ
جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: (اختلف الفقهاء في جواز الجمع للمريض فذهب المالكية والحنابلة إلى جواز الجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بسبب المرض.
واستدلوا بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر وفي رواية: من غير خوف ولا سفر وقد أجمعوا على أن الجمع لا يكون إلا لعذر فيجمع للمرض.
وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سهلة بنت سهيل وحمنة بنت جحش رضي الله عنهما لما كانتا مستحاضتين بتأخير الظهر وتعجيل العصر والجمع بينهما بغسل واحد (1).
ثم إن هؤلاء الفقهاء قاسوا المرض على السفر بجامع المشقة فقالوا: إن المشقة على المريض بجامع في إفراد الصلوات أشد منها على المسافر.
إلا أن المالكية يرون أن الجمع الجائز بسبب المرض هو جمع التقديم فقط لمن خاف الإغماء أو الحمى أو غيرهما. وإن سلم من هذه الأمراض ولم تصبه أعاد الثانية في وقتها.
أما الحنابلة فيرون أن المريض مخير بين التقديم والتأخير كالمسافر، فإن استوى عنده الأمران فالتأخير أولى؛ لأن وقت الثانية وقت للأولى حقيقة بخلاف العكس، والمرض المبيح للجمع عند الحنابلة هو ما يلحقه به بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف وألحقوا المستحاضة، ومن به سلس بول، ومن في معناهما كالمرضع بالمريض في جواز الجمع.
وإلى رأي المالكية والحنابلة في جواز الجمع للمريض ذهب جماعة من فقهاء الشافعية منهم القاضي حسين، وابن المقري، والمتولي، وأبو سليمان الخطابي.
وقال الإمام النووي: هذا الوجه قوي جدا.
قال القاضي حسين: يجوز الجمع بعذر المرض تقديما وتأخيرا والأولى أن يفعل أرفقهما به.
وذهب الحنفية والشافعية إلى أنه لا يجوز الجمع بسبب المرض لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أخبار المواقيت ثابتة فلا تترك أو تخالف بأمر محتمل وغير صريح، ولا سيما أن الرسول صلى الله عليه وسلم مرض أمراضا كثيرة ولم ينقل جمعه بالمرض صريحا
وجاء في الجزء36/ 360 من الموسوعة: (
اختلف الفقهاء في جواز الجمع بين الصلاتين للمريض: فذهب الحنفية والشافعية في المشهور من المذهب إلى عدم الجواز، واستدل الحنفية بما روي في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا لميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها (1) ولأن أوقات الصلاة قد ثبتت بلا خلاف، ولا يجوز إخراج صلاة عن وقتها إلا بنص غير محتمل، إذ لا ينبغي أن يخرج عن أمر ثابت بأمر محتمل.
وقال الشافعية في المشهور عندهم: لا يجمع لمرض لأنه لم ينقل، ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح (2).
وذهب الحنابلة وجمهور المالكية وبعض الشافعية - وهو ما اختاره النووي - إلى جواز الجمع بين الصلاتين للمريض، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، وفي رواية: من غير خوف ولا سفر (3).
والمراد بالمرض المبيح للجمع عند الحنابلة كما صرح به ابن القيم هو ما يلحقه بتأدية كل صلاة في وقتها مشقة وضعف.
وعند المالكية: يجمع إن خاف أن يغلب على عقله، أو إن كان الجمع أرفق به.
وقال الدردير: من خاف إغماء أو حمى
نافضا أو دوخة عند دخول وقت الصلاة الثانية - العصر أو العشاء - قدم الثانية عند الأولى جوازا على الراجح، فإن سلم من الإغماء وما بعده وكان قد قدم الثانية أعاد الثانية بوقت ضروري.
وعند الشافعية القائلين بجواز الجمع للمرض يشترط أن يكون المرض مما يبيح الجلوس في الفريضة على الأوجه (1).
وقال ابن حبيب وابن يونس من المالكية: يجمع جمعا صوريا، وهو أن يجمع آخر وقت الظهر وأول وقت العصر، ويحصل له فضيلة أول الوقت (2).
والمريض - عند الحنابلة والشافعية القائلين بجواز الجمع - مخير في التقديم والتأخير وله أن يراعي الأرفق بنفسه، فإن كان يحم مثلا في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بشروطها، وإن كان يحم في وقت الأولى، أخرها إلى الثانية)
¥