تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مسألة تدل عليها النصوص ولا اعلم من يقول بها!!]

ـ[عبدالرحمن طالب]ــــــــ[23 - 12 - 08, 12:56 ص]ـ

صورة المسألة ان حاج اتى باركان الحج وواجباته ورمى جمرة العقبة وهو متعجل يريد السفر في اليوم الثاني عشر

وللحاجة الماسة اخذ بحديث الرعاة في جواز الجمع في رمي الجمار في احد اليومين.فجمع رمى يوم الحادي عشر والثاني عشر في اليوم الاول (11) ثم بات وفي الصباح اراد الخروج من منى والذهاب لمكة واداء طواف الوداع والانصرف لبلده.

ووجه السؤال هل يحق له الانصرف من منى فجرا او حتى بعد منتصف الليل يوم الحادي عشر باعتبار انه قدم رمى اليومين وبات معظم الليل وهو القدر الواجب عليه.

ارجوا من الأخوة الكرام مناقشة المسألة بهدوء ومن قال بذلك من العلماء وتأمل الاحاديث التالية:

اولاً / أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك قال حدثنا عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما.

تحقيق الألباني:

صحيح، ابن ماجة (3037)

فالحديث فيه تصريح بجواز الرمي في احد اليومين 11 او 12

ثانياً /حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، أن أبا البداح بن عاصم بن عدي، عن أبيه، «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة يرمون يوم النحر، ثم يرمون من الغد، ثم يرمون يوم النفر» «صحيح الإسناد جوده مالك بن أنس وزلق غيره فيه، ولم يخرجاه»

المستدرك للحاكم 13/ 252

فالحديث فيه دلالة ظاهرة بالرمي يوم الحادي عشر ثم يوم النفر وهي يوم 13 ويدل عليها الرواية التالية

ثالثا / عن عاصم بن عدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون من الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر رواه الخمسة وصححه الترمذي

قال في الارواء1/ 210

خرجه أبو داود (1975) والنسائي (2/ 50) والترمذي (1/ 179) وابن ماجه (3037) وكذا مالك (1/ 408 / 218) وابن الجارود (478) والحاكم (1/ 478) والبيهقي (5/ 192) وأحمد (5/ 450) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن ابي البداح بن عاصم عن أبيه. ولفظ ابن الجارود: وهو رواية لاحمد: (. . . ثم يجمعوا رمى يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما - قال مالك - ظننت أنه قال في الاول (وقال أحمد عنه: الاخر) منهما ثم يرمون يوم النفر). وقال الترمذي: (حديث حسن صحيح) وصححه الحاكم أيضا فقال: (أبو البداح مشهور في التابعين وعاصم بن عدي مشهور في الصحابة وهو صاحب اللعان) ووافقه الذهبي

وارجوا تأمل ماجاء في شرح الحديث ولعله يزيل التساؤلات العديده

قَالَ صَاحِبُ عَوْنِ الْمَعْبُودِ:4/ 385

(رَخَّصَ لِرِعَاءِ الْإِبِل)

: بِكَسْرِ الرَّاء وَالْمَدّ جَمْع رَاعٍ لِرُعَاتِهَا

(فِي الْبَيْتُوتَة)

: أَيْ فِي تَرْكهَا

(يَرْمُونَ)

: أَيْ جَمْرَة الْعَقَبَة

(يَوْم النَّحْر)

: أَيْ يَوْم الْعِيد وَهُوَ الْعَاشِر مِنْ ذِي الْحِجَّة

(ثُمَّ يَرْمُونَ الْغَد)

: مِنْ يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ وَأَوَّل أَيَّام التَّشْرِيق

(وَمِنْ بَعْد الْغَد)

: وَهُوَ الْيَوْم الثَّانِيَ عَشَر

(بِيَوْمَيْنِ)

: أَيْ لِيَوْمَيْنِ مُتَعَلِّق لِيَرْمُونَ فَظَاهِر الْحَدِيث أَنَّهُمْ يَرْمُونَ بَعْد يَوْم النَّحْر وَهُوَ الْيَوْم الْحَادِيَ عَشَرَ لِذَلِكَ الْيَوْم بِالْيَوْمِ الْآتِي وَهُوَ الثَّانِيَ عَشَرَ، وَيَجْمَعُونَ بَيْن رَمْي يَوْمَيْنِ بِتَقْدِيمِ الرَّمْي عَلَى يَوْمه وَفِي التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيِّ وَغَيْرهمَا مِنْ هَذَا الْوَجْه بِلَفْظِ: رَخَّصَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِرِعَاءِ الْإِبِل فِي الْبَيْتُوتَة أَنْ يَرْمُوا يَوْم النَّحْر ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمْي يَوْمَيْنِ بَعْد يَوْم النَّحْر فَيَرْمُوهُ فِي أَحَدهمَا

(وَيَرْمُونَ يَوْم النَّفْر)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير