: أَيْ الِانْصِرَاف مِنْ مِنًى وَهَذَا الظَّاهِر خِلَاف مَا فَسَّرَهُ مَالِك لِهَذَا الْحَدِيث فَقَالَ فِي الْمُوَطَّأ وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه قَالَ مَالِك: تَفْسِير الْحَدِيث فِيمَا نَرَى وَاَللَّه أَعْلَم أَنَّهُمْ يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر جَمْرَة الْعَقَبَة ثُمَّ يَنْصَرِفُونَ لِرَعْيِهِمْ فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر وَهُوَ ثَانِيه أَتَوْا الْيَوْم الثَّالِث رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل لِمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَيَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى أَيْ ثَانِي النَّحْر، ثُمَّ يَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ الْحَاضِر ثَالِث النَّحْر وَيَدُلّ لِفَهْمِ مَالِك الْإِمَام رِوَايَة سُفْيَان الْآتِيَة بِلَفْظِ: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا. قَالَ مَالِك: فَإِنْ بَدَا لَهُمْ النَّفْر فَقَدْ فَرَغُوا لِأَنَّهُمْ تَعَجَّلُوا فِي يَوْمَيْنِ وَإِنْ أَقَامُوا بِمِنًى إِلَى الْغَد رَمَوْا مَعَ النَّاس يَوْم النَّفْر الْآخِر بِكَسْرِ الْخَاء وَنَفَرُوا، وَهَكَذَا قَالَهُ مَالِك وَالزُّرْقَانِيّ فِي شَرْحه.
وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ: أَرَادَ بِيَوْمِ النَّفْر هَا هُنَا النَّفْر الْكَبِير وَهَذَا رُخْصَة رَخَّصَهَا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلرِّعَاءِ لِأَنَّهُمْ مُضْطَرُّونَ إِلَى حِفْظ أَمْوَالهمْ فَلَوْ أَنَّهُمْ أَخَذُوا بِالْمُقَامِ وَالْمَبِيت بِمِنًى ضَاعَتْ أَمْوَالهمْ وَلَيْسَ حُكْم غَيْرهمْ كَحُكْمِهِمْ. وَقَدْ اِخْتَلَفَ النَّاس فِي تَعْيِين الْيَوْم الَّذِي يُرْمَى فِيهِ فَقَالَ مَالِك: يَرْمُونَ يَوْم النَّحْر، فَإِذَا مَضَى الْيَوْم الَّذِي يَلِي يَوْم النَّحْر رَمَوْا مِنْ الْغَد وَذَلِكَ يَوْم النَّفْر الْأَوَّل يَرْمُونَ لِلْيَوْمِ الَّذِي مَضَى وَيَرْمُونَ لِيَوْمِهِمْ ذَلِكَ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ لَا يَقْضِي أَحَد شَيْئًا حَتَّى يَجِب عَلَيْهِ. وَقَالَ الشَّافِعِيّ نَحْوًا مِنْ قَوْل مَالِك. وَقَالَ بَعْضهمْ هُمْ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءُوا قَدَّمُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَّرُوا اِنْتَهَى قُلْت: النَّفْر الْآخِر وَالنَّفْر الْكَبِير هُوَ نَفْر الْيَوْم الرَّابِع إِنْ لَمْ يَتَعَجَّلُوا. كَذَا فِي الشَّرْح.
قَالَ الْمُنْذِرِيُّ: وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَقَالَ التِّرْمِذِيّ حَسَن صَحِيح.
فكأن الشارح يرى ان ظاهر الحديث يدل على جمع الرمي يوم الحادي عشر ثم الرمي يوم النفر 13 يبقى المتعجل في اليوم 12 قد بات ورمى هل يجوز ان ينصرف بناء على ما تقدم ومن قال بذلك من العلماء
ارجوا من الاخوة الكرام الافادة - وهذه المسألة تختلف عن مسألة الرمي قبل الزوال - وقد مرت علي هذه المسألة هذا العام ممن اضطروا للسفر يوم 12 ضحى بعد الوداع.
ـ[أبا قتيبة]ــــــــ[23 - 12 - 08, 01:02 ص]ـ
رقم الفتوى 71372 الرخصة الممنوحة للرعاة والسقاة
تاريخ الفتوى: 03 محرم 1427
السؤال
أحبتي في الله
أرجوا منكم شرح الحديث التالي وفقهه:
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة في البيتوتة يرمون يوم النحر واليومين اللذين بعده يجمعونهما في أحدهما).
وهل يجوز لي أن أرمي في اليوم (الأربعاء) الحادي عشر من ذي الحجة عدد 42 حصاة (جمع تقديم) علماً بأنني متعجل سواء كنت مستعجلا للوصول إلى بلدي في يوم الجمعة لكي آخذ قسطا من الراحة قبل دوامي الذي يبدأ يوم الأحد؟! وذلك بناء على الحديث السابق.
أتمنى ذكر الأدلة على كل ما يرد مع اسم المفتي ودرجته العلمية وكذلك إذا كان أكثر من مفتي.
جزاكم الله خيرا.
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
¥