تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

((والذي نفسي بيده، ما من أمرأة تضع ثيابها في غير بيت أحد من أمهاتها، إلا وهي هاتكة كل ستر بينها وبين الرحمن)) أحمد والدولابي بإسنادين عنها؛ أحدهما صحيح.

[69]

الثالث: عن أبي المليح قال:

دخل نسوة من أهل الشام على عائشة رضي الله عنها، فقالت: ممن أنتن؟ قلن: من أهل الشام، قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمام؟ قلن: نعم، قالت: أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

((ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى)). أصحاب السنن إلا النسائي، والدارمي والطيالسي، وأحمد.

[70]

23 - تحريم نشر أسرار الاستمتاع:

ويحرم على كل منهما أن ينشر الأسرار المتعلقة بالوقاع، وفيه حديثان:

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم:

((إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته، وتفضي إليه، ثم ينشر سرها)) ابن أبي شيبة، ومن طريقه مسلم، وأحمد وأبو نعيم.

[71]

الثاني: عن أسماء بنت يزيد أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرجال والنساء قعود، فقال:

((لعل رجلاً يقول ما يفعل بأهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها؟! فأرمّ القوم، فقلت: إي والله يا رسول الله! إنهن ليفعلن، وإنهم ليفعلون. قال:

((فلا تفعلوا، فإنما ذلك مثل الشيطان لقي شيطانة في طريق، فغشيها والناس ينظرون)) أحمد وله شاهد من عند ابن أبي شيبة، وأبي داود، والبيهقي، وابن السني.

[72]

24 - وجوب الوليمة:

ولا بد له من عمل وليمة بعد الدخول؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف بها كما يأتي، ولحديث بريدة ابن الحصيب، قال:

لما خطب علي فاطمة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

((إنه لا بد للعرس (وفي رواية للعروس) من وليمة)) - أحمد والطبراني والطحاوي. وإسناده كما قال الحافظ في الفتح: ((لا بأس به)) -.

[73]

قال: فقال سعد علي كبش، وقال فلان: علي كذا وكذا من ذرة، وفي الرواية الأخرى: ((وجمع له رهط من الأنصار أصوعاً ذرة)).

25 - السنة في الوليمة:

وينبغي أن يلاحظ فيها أموراً:

الأول: أن تكون ثلاثة أيام عقب الدخول، لأنه هو المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعن أنس رضي الله عنه قال:

((بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة، فأرسلني فدعوت رجالاً على الطعام)) البخاري والبيهقي.

[74]

وعنه قال:

((تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية، وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلاثة أيام)) أبو يعلى بسند حسن وهو في ((صحيح البخاري)) بمعناه.

الثاني: أن يدعو الصالحين إليها، فقراء كانوا أو أغنياء، لقوله صلى الله عليه وسلم:

((لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامك إلا تقي)) أبو داود والترمذي، والحاكم، وأحمد. وقال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي.

الثالث: أن يولم بشاة أو أكثر إن وجد سعة،

[75]

لحديث أنس رضي الله عنه قال:

((إن عبد الرحمن بن عوف قدم المدينة، فآخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري [فانطلق به سعد إلى منزله، فدعا بطعام فأكلا]، فقال له سعد: أي أخي! أنا أكثر أهل المدينة (وفي رواية: أكثر الأنصار) مالاً، فانظر شطر مالي فخذه (وفي رواية: هلم إلى حديقتي أشاطركها))، وتحتي امرأتان [وأنت أخي في الله، لا امرأة لك]، فانظر أيهما أعجب إليك [فسمها لي] حتى أطلقها [لك] [فإذا انقضت عدتها فتزوجها]، فقال عبد الرحمن: [لا والله]، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق، فدلوه على السوق، فذهب، فاشترى وباع، وربح، [ثم تابع الغدو] فجاء بشيء من أقِطٍ- لبن مجفف يابس مستجر يطبخ به- وسمن [قد أفضله] [فأتى به أهل منزله]، ثم لبث ما شاء الله أن يلبث، فجاء وعليه ردع زعفران (وفي رواية: وضر من خلوق)،

[76]

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مهْيَم؟ فقال: يا رسول الله! تزوجت امرأة [من الأنصار]، فقال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب، قال: [فبارك الله لك] أولم ولو بشاة، [فأجاز ذلك]. قال عبد الرحمن: فلقد رأيتني ولو رفعت حجراً لرجوت أن أصيب [تحته] [ذهباً أو فضة]، [قال أنس: لقد رأيته قُسِم لكل أمرأة من نسائه بعد موته مائة ألف دينار])) البخاري، والنسائي، وابن سعد، والبيهقي.

[78]

وعن أنس أيضاً:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير