تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[13 - 12 - 03, 05:57 ص]ـ

اختلاف الغاصب والمالك في الغصب والمغصوب: 28 - إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في أصل الغصب وأحوال المغصوب، فعند الشافعية والحنابلة: إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في قيمة المغصوب، بأن قال الغاصب: قيمته عشرة، وقال المالك: اثنا عشر، صدق الغاصب بيمينه؛ لأن الأصل براءة ذمته من الزيادة، وعلى المالك البينة، فإن أقام المالك البينة على أن القيمة أكثر مما قاله الغاصب من غير تقدير سمعت، وكلف الغاصب الزيادة على ما قاله إلى حد لا تقطع البينة بالزيادة عليه، وإن اختلفا في تلف المغصوب، فقال المغصوب منه: هو باق، وقال الغاصب: تلف، فالقول قول الغاصب بيمينه على الصحيح؛ لأنه قد يتعذر إقامة البينة على التلف. وكذلك لو اختلفا في قدر المغصوب أو في صناعة فيه، ولا بينة لأحدهما، فالقول قول الغاصب بيمينه، لأنه منكر لما يدعيه المالك عليه من الزيادة. وإن اختلفا في رد المغصوب، فقال الغاصب: رددته، وأنكره المالك، فالقول قول المالك لأن الأصل معه، وهو عدم الرد، وكذا لو اختلفا في عيب في المغصوب بعد تلفه، بأن قال الغاصب: كان مريضا أو أعمى مثلا، وأنكره المالك، فالقول قول المالك بيمينه، لأن الأصل السلامة من العيوب. وذهب الحنفية: إلى أنه إذا قال الغاصب: هلك المغصوب في يدي، أي قضاء وقدرا ولم يصدقه المغصوب منه، ولا بينة للغاصب، فالقاضي يحبس الغاصب مدة يظهر فيها المغصوب عادة لو كان قائما، ثم يقضي عليه بالضمان؛ لأن الحكم الأصلي للغصب هو وجوب رد عين المغصوب، وأما القيمة فهي بدل عنه، وإذا لم يثبت العجز عن الأصل، لا يقضي بالقيمة التي هي خلف. ولو اختلف الغاصب والمالك في أصل الغصب، أو في جنس المغصوب ونوعه، أو قدره، أو صفته، أو قيمته يوم الغصب، فالقول قول الغاصب بيمينه في ذلك كله؛ لأن المالك يدعي عليه الضمان، وهو ينكر، فكان القول قوله بيمينه؛ لأن اليمين في الشرع على من أنكر. ولو ادعى الغاصب رد المغصوب إلى المالك، أو ادعى أن المالك هو الذي أحدث العيب في المغصوب، فلا يصدق الغاصب إلا بالبينة، لأن البينة في الشرع على المدعي. ولو تعارضت البينتان، فأقام المالك البينة على أن الدابة أو السيارة مثلا تلفت عند الغاصب من ركوبه، وأقام الغاصب البينة على أنه ردها إلى المالك فتقبل بينة المالك، وعلى الغاصب قيمة المغصوب؛ لأن بينة الغاصب لا تدفع بينة المغصوب منه؛ لأنها قامت على رد المغصوب، ومن الجائز أنه ردها، ثم غصبها ثانيا وركبها، فتلفت في يده. ولو أقام المغصوب منه البينة أنه غصب الدابة ونفقت عنده. وأقام الغاصب البينة أنه ردها إليه وأنها نفقت عنده، فلا ضمان عليه؛ لأن من الجائز أن شهود المغصوب منه اعتمدوا في شهادتهم على استصحاب الحال، لما أنهم علموا بالغصب وما علموا بالرد، فبنوا الأمر على ظاهر بقاء المغصوب في يد الغاصب إلى وقت الهلاك، وشهود الغاصب اعتمدوا في شهادتهم بالرد حقيقة الأمر وهو الرد؛ لأنه أمر لم يكن، فكانت الشهادة القائمة على الرد أولى. وعن أبي يوسف أن الغاصب ضامن. ورأى المالكية ما رآه الحنفية فقالوا: إن اختلف الغاصب والمغصوب منه في دعوى تلف المغصوب، أو في جنسه، أو صفته، أو قدره، ولم يكن لأحدهما بينة القول قول الغاصب مع يمينه إن أشبه في دعواه، سواء أشبه ربه أم لا، فإن كان قول الغاصب لم يشبه فالقول لربه بيمينه.

ضمان المغصوب إذا تصرف فيه الغاصب أو غصب منه: 29 - قد يتصرف الغاصب في المغصوب بالبيع أو الرهن أو الإجارة أو الإعارة أو الهبة أو الإيداع، علما بأن هذه التصرفات حرام، فيهلك المغصوب في يد المتصرف إليه، وقد يحدث تكرار الغصب، فيغصب الشيء غاصب آخر فمن الضامن للمغصوب حينئذ؟ يرى الحنفية: أنه إذا تصرف الغاصب في المغصوب بالبيع ونحوه، فللمالك تضمين الغاصب الأول، أو المرتهن، أو المستأجر، أو المستعير، أو المشتري من الغاصب. أو الوديع الذي أودعه الغاصب الشيء المغصوب، فهلك في يده، فإن ضمن الغاصب الأول، استقر الضمان عليه، ولم يرجع بشيء على أحد، وإن ضمن المرتهن أو المستأجر أو الوديع أو المشتري، رجعوا على الغاصب بالضمان لأنهم عملوا له، والمشتري إذا ضمن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير