تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ما حكم لعن المعين؟]

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[25 - 03 - 04, 07:26 ص]ـ

هناك مسألة مشكلة وهي ما حكم لعن المعين؟

ـ[أبو محمد التميمي]ــــــــ[25 - 03 - 04, 08:18 ص]ـ

هل يقال:

1_ المسلم لا يجوز لعنه مطلقا لحديث الرجل الذي كان يدعى حمارا وكان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلد في الخمر فقال رجل:لعنه الله مأكثر ما يؤتى به فقال صلى الله عليه وسلم (لا تلعنه فإنه يحب الله) ولعموم حديث (لعن المسلم كقتله)

2_وكذلك الكافر الحي لا يجوز لعنه للقصة المعروفة لما قنت النبي صلى الله عليه وسلم على أقوام في الصلاة (اللهم اللعن فلانا وفلانا)

فنزل قوله تعالى (ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم ......... ) الاية

ولأن الكافر المعين قد يتوب قبل موته

3_أما الكافر الذي قد مات فيجوز لعنه وذلك لحديث (حيثما مررت بقبر كافر فبشره بالنار)

والله أعلم,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[25 - 03 - 04, 10:43 ص]ـ

جزاك الله خيرا وبارك فيك

وقد سبق الكلام عليها في هذه الروابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10023

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=16366

وحديث (حيثما ما مررت بقبر كافر فبشره بالنار) لايصح

وقد سبق الكلام عليه في هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=2176

ـ[الظافر]ــــــــ[25 - 03 - 04, 12:14 م]ـ

من الذي يستحق أن يوجه إليه اللعن ومن لا يستحق؟

1) لعن المسلم المصون:

وهذا مما أُجمع على تحريمه وعدم جوازه للأحاديث الكثيرة في النهي عن اللعن منها:

عن ثابت بن الضحاك: وكان من أصحاب الشجرة أن رسول الله ? قال: من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال، وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك. ومن قتل نقسه بشيء في الدنيا عُذب به يوم القيامة، ومن لعن مؤمنا فهو كقتله ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. رواه البخاري (6047) ومسلم (110).

وقد نقل الإجماع على التحريم النووي. قال النووي في الأذكار (ص506): فصل: اعلم أن لعن المسلم المصون حرام بإجماع المسلمين.ا. هـ.

2) اللعن بالأوصاف العامة:

مثل لعنة الله على الظالمين ولعنة الله على الفاسقين والكاذبين والفسقة والمبتدعة وغير ذلك من أوصاف العموم، فهذا جائز لا خلاف فيه لأن الله سبحانه وتعالى قد لعن الظالمين والفاسقين والكاذبين بدون تعين وكذلك الرسول ? لعن السارق وآكل الربا والراشي بدون تعين أحد بعينه.

قال النووي في الأذكار (ص506): ويجوز لعن أصحاب الأوصاف المذمومة، كقولك: لعن الله الظالمين، لعن الله الكافرين ... ا. هـ.

وقال ابن العربي في أحكام القرآن (1/ 50): وأما لعن العاصي مطلقا فيجوز إجماعا.ا. هـ.

3) لعن الكافر المعين:

وفيه ثلاث حالات:

الأولى: لعن من عُرف أنه مات على الكفر مثل فرعون وأبي جهل وغيرهم فهذا جائز لعنته ولا خلاف فيه.

الثانية: لعن من عاش كافرا وجُهل موته على الكفر فهذا أيضا جائز لعنه ولكن يقيد في حال موته على الكفر فنقول: لعنه الله إن كان مات كافرا.

ومن أمثلة ذلك ما قاله ابن كثير في البداية (11/ 247) في رجل نصراني أنشأ قصيدة يسب فيها الإسلام والمسلمين أوردها وقال بعد إيرادها: لعنه الله إن كان مات كافرا.

الثالثة: لعن شخص بعينه ممن هو على قيد الحياة كقولك: زيد اليهودي لعنه الله فقد اختلف أهل العلماء في ذلك على قولين:

- ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى أنه لا يجوز لعنه لأن حاله عند الوفاة لا تعلم، وقالوا: ربما يسلم هذا الكافر فيموت مقربا عند الله فكيف نحكم بكونه ملعونا وقد قال تعالى: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.

فقد قيدت هذه الآية استحقاق اللعنة بالوفاة على الكفر.

وكذلك أن النبي ? لما لعن أقواما بأعيانهم نزل قول الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.

عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله ? إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأولى يقول: اللهم العن فلانا وفلانا بعد ما يقول: سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء. إلى قوله: فإنهم ظالمون. رواه البخاري (4559).

- أما القول الثاني فهو جواز لعن الكافر المعين.

واستدل بعض أهل العلم على جواز لعن الكافر بحديث عمر بن الخطاب ? أن رجلا كان على عهد النبي ? كان اسمه عبدالله وكان يُلقب حمارا وكان يضحك رسول الله ? وكان قد جلده في الشراب - يعني شراب الخمر - فأُتي به يوما فأمر به فجلد فقال رجل من القوم: اللهم العنه، ما أكثر ما يؤتى به فقال النبي ?: لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. رواه البخاري (6780).

قالوا فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يُلعن.

وممن صرح بذلك ابن العربي مستدلا بجواز لعنه لظاهر حاله ولجواز قتله وقتاله. فقال في أحكام القرآن (1/ 50): والصحيح عندي جواز لعنه لظاهر حاله كجواز قتاله وقتله.ا. هـ. وهذا القول رواية عند الحنابلة، وقول عند الشافعية.

4) لعن المسلم العاصي المعين:

وقد ذكر ابن العربي أنه لا يجوز لعن العاصي المعين اتفاقا. قال ابن العربي (1/ 50) فأما العاصي المعين فلا يجوز لعنه اتفاقا. واستدل بقصة حمار الآنفة الذكر.

هذا مجمل ما جاء في المسألة من الأقوال، والله أعلم.

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=10023

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير