تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سرق ماله من أحد الشركة هل يسرقهم (الظفر)؟]

ـ[الكتب]ــــــــ[25 - 03 - 04, 10:34 م]ـ

طرح أحد الإخوة موضوعاً في احدى الساحات فقال - مانصه -

(هل يجوز سرقة تمور المملكة إذا لم ترد أموالنا وترد حقوقنا. . .)

لقد سألت هذا السؤال بعض المشائخ فلم يجبني

وقلت له سوف اسرق على قدر مالي فقط

مع العلم أن الشركة لم تقل إننا خسرنا أو ربحنا

بل بعدين بعدين

وأنا استطيع ردها بالقوة - بإذن الله -

وسأخبركم - إن شاء الله -

فيما بعد

فرد عليه أحد الإخوة

أن هذه مسألة اسمها (الظفر)

فما هي هذه المسألة؟

وهل يجوز أن يسرق بأي وسيلة؟

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[25 - 03 - 04, 11:46 م]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

من الأمثال في " الكلب ":

((وقع الكلبُ على الذئبِ)).

(المجمع [3/ 445]) وفيه:

: (هذا مِن قول عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنهم. وذلك أنَّه سئل عن رجلٍ غصب رجلاً مالاً، ثمَّ قدِرَ المغصوبُ على مال الغاصب، أيأخذ منه مثلَ ما أخذ؟ فقال عكرمة: وقع الكلبُ على الذئبِ، ليأخذ منه مثل ما أخذ، يضرب في الانتصار مِن الظالم). ا. هـ.

قلت: وهذه المسألة تسمَّى عند العلماء: (مسألة الظَفَر).

قال الشنقيطي رحمه الله: إنْ ظلمك إنسانٌ بأنْ أخذَ شيئاً مِن مالِك؛ بغير الوجه الشرعي، ولم يمكن لك إثباتُه، وقدرتَ له على مثل ما ظلمك به على علو وجهٍ تأمن معه الفضيحة والعقوبة، فهل لك أنْ تأخذَ قدرِ حقِّك أو لا؟

أصحُّ القولين، وأجراهما على ظواهر النصوص وعلى القياس: أنْ تأخذَ قدرَ حقِّك مِن غيرِ زيادةٍ؛ لقوله تعالى في هذه الآية: ?فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ…? الآية، وقوله: ?فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم?.

وممن قال بِهذا القول: ابن سيرين، وإبراهيم النخعي، وسفيان، ومجاهد، وغيرهم. وقالت طائفة من العلماء -منهم مالك-: لا يجوز ذلك، وعليه دَرَج خليل بن إسحاق المالكي في "مختصره" بقوله في الوديعة: وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها، واحتج من قال بِهذا القول بحديث: (أَدِّ الأمَانَةَ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ) ا. هـ.

وهذا الحديث –على فرض صحته- لا ينهض الاستدلال به؛ لأنَّ مَن أخذَ قدرَ حقِّه ولم يزد عليه لم يخن مَن خانه، وإنما أنصف نفسه ممن ظلمه. ا. هـ. (أضواء البيان [3/ 353]).

قلت: وهو قول البخاري، والشافعي، وانظر (طرح التثريب [8/ 226])، وقال الترمذي: ورخَّص فيه بعضُ أهل العلم مِن التابعين، وهو قول الثوري.

وحديث: (أَدِّ الأَمَانَةَ …) رواه أبو داود [3/ 290]، والترمذي [3/ 564]، وصححه شيخُنا الألباني في "السلسلة الصحيحة" حديث رقم [423].

والله أعلم

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 03 - 04, 10:49 ص]ـ

أحسنت أخي الشيخ إحسان

وينظر:

القواعد والأصول الجامعة للسعدي

القاعدة السادسة والأربعون.

ففيها تفصيل حسن.

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[26 - 03 - 04, 04:59 م]ـ

الإخوة المشايخ هو يسأل عن واقعة معينة وأجبتما على أنها مسألة ظفر، فهل الجواب على المسألة المعينة أعني (تمور المملكة)

والحكم بالشئ فرع عن تصوره.

ـ[عبد الرحمن السديس]ــــــــ[26 - 03 - 04, 05:34 م]ـ

الرسالة الأصلية كتبت بواسطة الكتب

فرد عليه أحد الإخوة

أن هذه مسألة اسمها (الظفر)

فما هي هذه المسألة؟

وهل يجوز أن يسرق بأي وسيلة؟

أخي عبد الله أعد القراءة.

وأنا لم أجب بشيء!

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 11:22 م]ـ

وأنا أجبت عنها وعن غيرها

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[26 - 03 - 04, 11:24 م]ـ

وأنا أجبت عنها وعن غيرها

وجزاك الله خيرا أخي السديس

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 08:13 ص]ـ

بعضهم يقيد الجواز بشرطين:

1) أن يكون المال الذي ظفرت به: من جنس المال المغصوب، فمن غصب سيارتك ـ مثلاً ـ لا تأخذ مقابلها نقداً، فإنها تكون حينئذٍ معاوضة، والناس يتفاوتون في قدر العوض.

2) أن يكون سبب الاستحقاق ظاهراً، لا خفياً، كما في نفقة المرأة على زوجها، فقد أفتاها النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - أن تأخذ ما يكفيها وولدها بالمعروف.

والأولى: الرجوع فيما كان سببه خفياً إلى المحاكم الشرعية، فإنها لأجل ذلك نصبت، ولنتورع عما يريب.

والله تعالى أعلم.

ولينظر فتاوي ابن تيمية ـ رحمه الله ـ (30/ 371).

ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[27 - 03 - 04, 08:37 ص]ـ

عفواً، نسيت أن أشكر الشيخين على الإفادة. . فجزاكما الله خير جزائه .. ولكما منا الدعاء ..

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[07 - 05 - 05, 12:43 ص]ـ

(مهي نهابة) للشيخ ابن باز رحمه الله حول مسألة الظفر ويوجه إلى الذهاب للمحكمة وهو من هو في علمه

(الوجه الثاني من الشريط الثالث من شرحه رحمه الله على كتاب البيوع من البلوغ)

أيضا انظر (منتصف الوجه الثاني من الشريط الرابع من المصدر السابق)

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير